المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 20 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-04-2009, 02:55 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 1981 م0
برئاسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ود0 فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 1 قضائية " تنازع ".
" الإجراءات "

بتاريخ 22 أبريل سنة 1979 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة تحديد الحكم الواجب النفاذ من بين الحكمين الصادر أولهما من محكمة استئناف طنطا ( مأمورية شبين الكوم ) فى الاستئناف رقم 69 لسنة 4 قضائية ، والثانى من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 921 لسنة 21 قضائية ، والحكم بأن أولهما هو الواجب النفاذ0
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبولها 0
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها ، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 0
" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المدعى عليه ، وهو أحد العاملين بالشركة المدعية ، بوصف أنه سهل للغير الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للشركة ، فصدر قرار بوقفه عن العمل أعقبه قرار آخر بفصله بعد موافقة اللجنة الثلاثية 0 وإذ قضى بعد ذلك ببراءته مما نسب إليه فقد أقام الدعوى رقم 653 لسنة 1970 مدنى كلى شبين الكوم يطلب فيها الحكم بإعادته إلى العمل والزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 730 جنيها قيمة الأجر المستحق له من تاريخ وقفه عن العمل ، بالإضافة إلى مبلغ ألف جنيه تعويض عن فصله تعسفيا إذا ما رفضت الشركة إعادته إلى عمله 0 وبتاريخ 26 أبريل سنة 1970 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم الحولى تطبيقا للمادة 698 من القانون المدنى ، فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا ( مأمورية شبين الكوم ) وقيد استئنافه برقم 69 لسنة 4 قضائية حيث حدد طلباته الختامية بطلب الزام الشركة بأن تؤدى له مبلغ 1730 جنيها واحتياطيا بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن فصله كان تعسفيا وأنه يستحق عن ذلك تعويضا مقداره ألف جنيه ، وفى 25 أبريل سنة 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف 0 أقام المدعى عليه بعد ذلك الطعن رقم 777 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا الحكم بإلغاء قرار فصله وما يترتب على ذلك من آثار ، فقضت المحكمة التأديبية بطنطا – التى أحيلت إليها الدعوى للاختصاص – بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد ، الا أن هيئة مفوضى الدولة طعنت فى هذا الحكم وقضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 6 يناير سنة 1979 بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الفصل 0 وإذ رأت الشركة المدعية أن هذا الحكم الأخير قد أهدر حجية الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا ، وترتب على ذلك قيام تعارض بين حكمين فصل كل منهما فى ذات الموضوع وبين نفس الخصوم على وجه مخالف للآخر ، فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب اعتبار الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا هو الواجب النفاذ ، كما قدمت الشركة مذكرة بجلسة 15 نوفمبر سنة 1980 أثارت فيها أن تناقضا آخر يقوم بين حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه وبين الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 653 لسنة 1970 مدنى كلى شبين الكوم ،وطلبت ترجيح الحكم الأخير الذى أصبح نهائيا فى شقه الخاص بطلب المدعى عليه اعادته إلى عمله إذ أنه بعد أن قضى بعدم قبول دعواه بأكملها قصر استئنافه عن هذا الحكم على طلب الأجر المستحق له من تاريخ وقفة والتعويض عن فصله تعسفيا 0
وحيث إنه يتعين الالتفات عن الطلب الذى أثارته الشركة أخيرا بشأن قيام نزاع فى التنفيذ بين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وحكم محكمة شبين الكوم الكلية ، ذلك أنه – أيا ما كان وجه الرأى بشأن تناقض هذين الحكمين – فإن الشركة لم تلتزم فى تقديم هذا الطلب بالإجراءات المنصوص عليها فى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لتقديم الطلبات وصحف الدعاوى إليها ، وبما أوجبته المادة 34 منه لقبول الطلب من ان ترفق به صورة رسمية من الحكمين اللذين قام بشأنهما التناقض 0
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا – المقابلة للبند " ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا - هو أن يكون النزاع قائما بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا 0
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى على ما سلف بيانه أن المدعى عليه حدد طلباته الختامية أمام محكمة استئناف طنطا بطلب الأجر المستحق من تاريخ وقفه عن العمل والتعويض عن فصله تعسفيا ، وكان قضاء تلك المحكمة قد اقتصر – فى نطاق الاستئناف المطروح عليها – على الفصل فى هذين الطلبين ، فإن طلب إلغاء قرار فصل المدعى عليه الذى أجابته إليه المحكمة الإدارية العليا ، لا يكون قد طرح على محكمة استئناف طنطا أو صدر بشأنه قضاء منها ، بحيث ينتفى قيام أى تناقض بين هذين الحكمين ، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى
" لهذه الأسباب "

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.