المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 12 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-04-2009, 02:45 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 5 أبريل سنة 1980 م0
برئاسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: أبو بكر محمد عطية وفاروق محمود سيف النصر وياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبدالله ود0فتحى عبد الصبور أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 1 قضائية " تنازع ".


" الإجراءات "
بتاريخ 8 من يوليو سنة 1978 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالقرار النهائى الصادر فى 29 من يونيو سنة 1965 من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بعدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر فى الاعتراض رقم 135 لسنة 1962 والاعتداد بالحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 243 لسنة 1969 ايتاى البارود 0
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبول الدعوى
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها ، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 0


" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن السيد /000000 بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر 000 اشترى من السيدة /000000 بعقد بيع عرفى مؤرخ 1/9/1959 أرضا زراعية مساحتها 1 و 8 و 18 ف ، وتنفيذا للبند الخامس من هذا العقد حرر بينهما عقد بيع عرفى آخر بتاريخ 4/11/1960 بمساحة مقدارها 13 و 18 و 19 ف تشمل القدر المبيع بالعقد الأول 0 وإذ كانت ملكية البائعة تزيد على المائة فدان فقد قدمت تنفيذا للقانون رقم 127 لسنة 1961 اقرارا بملكيتها ضمنته انها تصرفت بالبيع فى القدر المشار إليه ، كما أقام المشترى الاعتراض رقم 135 لسنة 1962 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى طالبا الاعتداد بعقدى البيع المؤرخين 1/9/1959 و 4/11/1960 فيما يتعلق بالأرض الواقعة بحوض الخليج رقم 1 بناحية التوفيقية مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة ومقدارها 10 و 7 و 19 ف 0
وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1962 قررت اللجنة الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 4/11/1960 فيما يتعلق بالأرض محل الاعتراض واستبعادها مما يستولى عليه لدى البائعة 0
وفى 29 من يونيو سنة 1965 قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية والاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض 0 وبعد صدور القرار الأخير قامت جهة الاصلاح الزراعى بإبلاغ النيابة العامة ضد البائعة والمشترى بصفته وقيدت الواقعة برقم 243 لسنة 1969 جنح ايتاى البارود ، وطلبت النيابة عقابهما بالمواد 1 ، 4 ، 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لأنهما فى غضون عام 1966 قاما بعمل من شأنه تعطيل أحكام القانون بأن استبعدا تسعة عشر فدانا من الاستيلاء قبل البائعة بطريق غير سليم 0 وبتاريخ 21 من مايو سنة 1969 حكمت المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهما وأصبح هذا الحكم نهائيا ، فأقام المدعيان الطعن رقم 14 لسنة 18 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا طالبين إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى واعتبار قرار اللجنة القضائية بالاعتداد بعقد البيع موضوع الطعن قائما بما يترتب عليه من آثار 0 وفى 7 من ديسمبر سنة 1976 قضت تلك المحكمة بعدم جواز نظر الطعن 0
وإذ رأى المدعيان أن الحكم الصادر بالبراءة قد فصل فصلا لازما فى صحة ثبوت تاريخ عقد البيع المشار إليه ، وتعارض بذلك مع القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الذى لم يعتد بذات العقد لعدم ثبوت تاريخه ، وهو ما يتحقق به وجود التناقض بين حكمين نهائيين ، فقد أقاما دعواهما الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالقرار الأخير والاعتداد بالحكم النهائى الصادر بالبراءة فى الجنحة رقم 243 لسنة 1969 ايتاى البارود 0
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا – المقابلة للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون النزاع قائما بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا 0
لما كان ذلك وكان ما يثيره المدعيان بشأن التعارض بين مضمون حكم البراءة وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى – أيا ما كان وجه الرأى فيما فصل فيه الحكم الجنائى فصلا لازما – لا يتحقق به التناقض الذى يتعذر معه تنفيذ الحكمين معا ، ذلك أن تنفيذ الحكم الصادر ببراءة البائعة والمشترى بصفته من تهمة تعطيل أحكام قانون الاصلاح الزراعى لا يحول دون تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والاستيلاء على الأطيان التى لم يعتد بتصرف البائعة فيها لاختلاف مجال التنفيذ فى كل منهما ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى 0


" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى0