المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-04-2009, 02:30 AM
قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"
نص الحكم
------------------


باسم الشعب



المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 5 يناير سنة 1980 م 0
برئاسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: على أحمد كامل وفاروق محمود سيف النصر وياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى ود0 فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغأعضاء
وحضور السيد المستشار/ عمر حافظ شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 1 قضائية " تنازع ".


" الإجراءات "

بتاريخ 12من مارس سنة 1978 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بينه وبين الشركة المدعى عليها بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والقضاء الإدارى عن نظره.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى باختصاص القضاء بنظر النزاع.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فى جلسة اليوم


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 256 لسنة 1971 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة ، طالباً الحكم بأحقيته فى اقتضاء مرتب شهرى مقداره 159 جنيها و525 مليما اعتبارا من شهر أبريل سنة 1968 وبإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ 1197 جنيها و375 مليما وما يستجد اعتبارا من شهر مارس سنة 1971 بواقع 34 جنيها و525 مليما شهريا 0 وقال بيانا لدعواه أنه عين مديرا عاما بالشركة العامة للتجارة الداخلية بالقرار الجمهورى رقم 1292 لسنة 1962 ثم أدمجت هذه الشركة فى شركة أخرى أدمجت بدورها فى الشركة المدعى عليها ، وعند تسوية حالته بالشركة الأخيرة حدد راتبه الشهرى بمبلغ 159 جنيها و525 مليما ظل يتقاضاه حتى فوجئ بتخفيضه بموجب القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 1968 إلى مبلغ 125 جنيه اعتبارا من شهر أبريل سنة 1968 0 ولما كانت كل تشريعات العمل لا تجيز الانتقاص من راتب العامل تأكيدا لاستقرار علاقات العمل فقد رفع دعواه بالطلبات المتقدمة 0
وبجلسة 30 من مايو سنة 1972 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، تأسيساً على أن طلبات المدعى تتضمن طعنا فى القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 1968 الصادر بتحديد مرتبه ، وهو ما يخرج الفصل فيه عن اختصاص القضاء العادى 0 وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً بتاريخ 26/2/1976.
وبجلسة 12/6/1976 قضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المحالة إليها والتى قيدت لديها برقم 2712 لسنة 26 ق بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى ، كما قضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17/12/1977 برفض الطعن رقم 158 لسنة 23 ق المرفوع من المدعى عن هذا الحكم 0
ولما كان تخلى كل من جهتى القضاء العادى والإدارى عن نظر الدعوى على النحو المتقدم يشكل تنازعا سلبيا فى الاختصاص فقد رفع المدعى دعواه الماثلة طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بينه وبين الشركة المدعى عليها0
وحيث إن الدعوى ، التى أثير بصددها التنازع فى الاختصاص ، تقوم بين المدعى بوصفه أحد العاملين بالشركة المدعى عليها – وهى من شركات القطاع العام – وبين هذه الشركة ،جحول مدى أحقيته فى تقاضى المرتب الذى يطالب به 0
وحيث إن جهة القضاء العادى أقامت قضاءها بعدم الاختصاص تأسيساً على أن دعوى المدعى تتضمن طعناً فى القرار الجمهورى الصادر بتحديد مرتبه ، وأنه قرار إدارى تختص محكمة القضاء الإدارى بالطعن الموجه إليه.
وحيث أنه من المقرر أن الموظف العام هو الذى يكون تعيينه بأداة قانونية لأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشر ، وأن المنازعة الإدارية يجب أن يكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام 0
لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت قد نصت على أن تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، وكان القانون رقم 32 لسنة 1966 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئا من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها ، كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإدارى ونزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص 0 وهو ما أفصح عنه المشرع صراحة عند تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 55 لسنة 1970 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية ، من أن الهدف من هذا التعديل هو امتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام ، لأنها وان كانت من أشخاص القانون الخاص ، إلا أنها تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الاقتصادى للدولة 0
لما كان ما تقدم وكانت الشركة المدعى عليها من شركات القطاع العام وبالتالى من أشخاص القانون الخاص ، وكانت العلاقة التى تربطها بالمدعى علاقة عقدية تبعا لذلك ، فأنه لا يعد موظفا عاما ولا تعتبر المنازعة بشأن تحديد مرتبه منازعة إدارية 0 ولا يغير من ذلك أن هذا المرتب قد حدد بقرار من رئيس الجمهورية ، لأن هذا القرار لم يصدر تعبيرا عن إرادة السلطة العامة ، وإنما صدر من رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للدولة مالكة شركات القطاع العام وفقا للتشريعات المنظمة لعلاقة هذه الشركات بالعاملين لديها ، وهى علاقة يحكمها القانون الخاص ، ومن ثم لا تدخل المنازعة فى شأن المرتب المحدد بهذا القرار فى اختصاص محاكم مجلس الدولة ، وإنما يختص بها القضاء العادى وفقاً لنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 0


" لهذه الأسباب "

حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى