المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خبير رسوم خدمات لمصلحة الجمارك



شمس الدين
04-03-2009, 08:34 PM
أسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم == لسنة 2001 مدني كلى جنوب القاهرة

الصادر بجلسة =/=/2001

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق :

حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافيه للفصل في موضوعها وترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة الماموريه المبينة بمنطوق هذا الحكم مع إرجاء الفصل فى المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومه عملا بمفهوم نص المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه وقبل الفصل في الدفع و الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين قانونا تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراق ومستندات الدعوى وما عسى آن يقدمه الخصوم فيها لبيان قيمة رسم الخدمات على رسائل التى تم استيرادها من الخارج وبيان نوع هذه الخدمات وقيمة كل خدمة على حدة وبيان سند تحصيل قيمة هذه الخدمات وعما اذا كانت مصلحة الجمارك قد التزمت القوانين واللوائح فى تطبيق تحصيل هذه الخدمات من عدمة وبيان عما اذا كانت هذه الرسائل تم تخذينها فى مستودعات تديرها مصلحة الجمارك من عدمة ام انها تم سحبها تحت الشكة وبيان عما اذا كان ذمة المدعى عليه بريئة من هذا المبلغ المطالب به من عدمه وفى العموم تحقيق كافة عناصر الدعوى ، وصرحت للخبير في سبيل أداء ماموريته الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الاطلاع على ما قد يكون بها من مستندات وكذلك سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين وقدرت المحكمه مبلغ مائة جنيه أمانة كلفت المدعى بإيداعها خزينة المحكمه على ذمة أتعاب الخبير ومصروفاته وحددت جلسة === لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة === في حالة إيداع الأمانه وحتى يقدم الخبير تقريره وعلى الخبير مباشرة الماموريه إن أمكن ذلك ولو في غيبة الخصوم طالما تمت دعوتهم على وجه صحيح أعمالا لنص المادة 147 من قانون الإثبات وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وأبقت الفصل في المصروفات .