المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011-05-24



نادين
06-06-2014, 04:22 PM
مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011-05-24

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

و على قانون العقوبات ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛



قـــــــــرر

المرسوم بقانون الآتي و قد أصدرناه

( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 267 ، 268 ، 269 ، 269 مكرراً ، 288 ، 289 ، 306 مكرراً "أ" ) من قانون العقوبات النصوص الآتية :

مادة 267 :

من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد

.

و يعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم ، أوتعدد الفاعلون للجريمة .

مادة 268 :

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد .

و إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، و إذا اجتمع هذان الظرفان معاً يحكم بالسجن المؤبد .

مادة 269 :

كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، و إذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات .

مادة 269 مكرراً :

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ، و يستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .

مادة 288 :

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة 289 :

كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل و لا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

و تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة و لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .

و مع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أوالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة 306 مكرراً " أ " :

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بافشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أومكان مطروق .

و يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أوأي وسيلة منوسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسةآلاف جنيه.

( المادة الثانية )

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .



صدربالقاهرة في 17 ربيع الآخر سنة 1432 هـ

(الموافق 22 مارس سنة 2011 ).

المشير/ حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة