المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محاضرة في قانون التأمين الاجتماعي



لارين
04-30-2014, 12:07 PM
شرح لمفهوم وأحكام قانون التأمين الاجتماعي

كيف نشات التأمينات الاجتماعية؟
يعتبر الخطر جزء لا يتجزء من حياة الانسان ، وقد يكون مصدرة الطبيعة أو باقي من أنشطة الانسان اليومية
لذلك يحاول تدبير الوسائل الملائمة لتأمين نفسه ضد هذه المخاطر او الحد من أثارها وكان ذلك من خلال التضامن الاجتماعي لتحقيق الامان ، او من خلال تراكم الثروة لمن يقدر على ذلك ومع الوقت تركزت الثروة في ايد قليلة وتحول المجتمع الى اقلية تملك وسائل الانتاج وتستحوذ على أنتاج المجتمع كل دون جهد يذكر واغلبية لا تملك وسائل الانتاج وتعطي ثمرة عملها لصالح هذه الاقلية
لذلك اختفت الدعامة الاساسية لامن الانسان وهي التضامن الاجتماعي ، ولم تجيد حلها الا في نظام مستحدث هو نظام التأمينات الاجتماعية

أهداف التأمين الاجتماعي:
تعتبر التأمينات الاجتماعية دعامة أساسية من دعائم اي مجتمع لما لها من أهمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي معا .
ويهدف النظام التأميني الى التامين على المؤمن عليه حال حياته او لتأمين اسرة المؤمن عليه بعد وفاته أو اعادة توزيع الدخول . او لتخفيف على كاهل صاحب العمل من مسئوليات تجاه العمال . كما يهدف الى زيادة الانتاج بعد سد حاجة الفرد من الاشعور بالامان اثناء فترة خدمته في المنظمة وسوف يتم شرحها بالتفصيل كا الاتي :
1. تأمين المؤمن عليه أثناء فترة عملة : ويشمل على عدة انواع من التأمين (تامين الشيخوخة والعجز والاوفاة وترمز لها ش ع و ، وتامين إصابات العمل ، وتأمين المرض او التأمين الصحي ، والتأمين ضد البطالة ، بالاضافة الى تأمين الادخار او المكافأة
2. تأمين أسرة المؤمن عليه بعد الوفاة : ويتمثل ذلك في شكل اخر وه التأمين ضد خطر الوفاة
3. إعادة توزيع الدخول : اي تحويل الاموال من المجموعات النشيطة اقتصاديا الى المجموعات غير المنتجه من السكان اي تحويل الحول من المجموعات ذوى الحول الكبيرة الى المجموعات ذوى الخول الصغيرة . ويقوم نظام التامينات على تحديد حد ادنى وحد أقصى بقيمة المزايا الممنوحة في النظم التأمينية يساعد على توزيع الدخول المستهدفة لصالح كل الفئات المستهدفه طبقا لاهداف كل نظام .
4. التخفيف على كاهل صاحب العمل في المسئوليات المالية المفاجأة : ويتمثل ذلك في تقرير تأمين مكاف’ نهاية الخدمة التي كان يلتزم بسدادها صاحب العمل في نهايةخدمة العامل
5. زيادة الانتاج : ويترتب زيادة الانتاج على النتيجة المنطقية للاستقرار النفسي للعمال من خلال تقرير المزايا السابقة حيث يطمئن العامل حال حياته وبعد مماته صحيا وضد العجز

الجدير بالذكر أن المؤمن عليهم قبل استحداث قانون (نظام) التأمينات الاجتماعية 79 لسنة 75 كانو ينتفعون بنظام الادخار وفقا للقوانين ( 42 لسنة 65 ، 21 لسنة 67 ، 13 لسنة 75 ) وكان الخوف هو ان يحصل المؤمن على مبالغ الادخار ويقومون بانفاقها في اي وجه دون ان ينتفعو بها كاملة اي ان هناك مخاطر ضياع هذه المبالغ لذلك كان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 سالف الذكر وبموجبه تم تحويل مبالغ الادخار من طريقة منحها بنظام الدفعات الصغيرة شهريا أي في هيئة معاشات شهرية

ماذا تعني كلمة تأمينات اجتماعية؟
كلمة تامينات اجتماعية هي جمع كلمة تأمين والتأمين يعني تجميع للمخاطر ثم إعادة توزيعها ... بمعنى أن التأمين هو التكافل الاجتماعي
ويشترط في تلك المخاطر ان تكون محتملة الوقوع وليست مؤكدة ويختلف التأمين عن الأدخار
ففي حالة التأمين لا يحصل الفرد بالضرورة على ما أعطى ، بينما في حالة الادخار فإن الفرد يحصل على ما أدخر + عوائد الاستثمار
معنى ذلك أن نظام الـتأمين الاجتماعي يرعى صاحب العمل + العمال ، ويحقق الصالح العام كما يوفر الأمان ويسهم في زيادة الناتج


ويقوم التأمين على قاعدتين
1. ان يتناسب التعويض مع الخسارة (خسارة فقد الدخل) وان يعطي بسرعة
2. الا تزيد قيمة التعويض عن قيمة ما يسدد من اقساط مستقطعة على المجموع اي عمل توازن بين ما يحصل عليه المؤمن من مزايا وما يتحمله من خسارة
ولضبط هذه العملية تدخل خبير اكتواري لاجراء عملية التوازن اي توازن بين ما يحصل عليه المؤمن من مزايا مع ما يتحمله من خسارة (اشتراكات) فقام بتجديد الاشتراكات المستحقة بمراعاة : -
1. معرفة معدل العجز والوفاة
2. معرفة وقياس تدرج الاجور
3. معرفة ريع الاستثمار

القوانين والقرارات المنظمة للعمل (الاطار القانوني لنظام التأمينات الاجتماعي)
ينظم العمل التأميني القوانين والقرارات الوزارية التالية ، وهي مرتبة حسب قوة أولوياتها لكثرة القوانين والنظم
1. القانون رقم 79 لسنة 75 : وهو ينظم التأمينات المتعلقة بالعاملين لدى الغير سواء كان الغير حكومة او قطاع عام او قطاع خاص
2. القانون 108 لسنة 76 : وهو ينظم التأمينات الخاصة للعاملين لحساب انفسهم كا اصحاب اعمال ومن في حكمهم كا الطبيب والمحامي
3. القانون رقم 50 لسنة 78 : وهو الذي ينظم تأمينات العاملين بالخارج او الذين يعملون في منظمات دولية اقليمية داخل مصر ، او المهاجرون الذين يحتفظون بالجنسية المصرية والبحارة الذين يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة اجنبية سواء داخل مصر او خارجها .
4. القرار الوزاري رقم 184 لسنة 84 : وهو الذي ينظم تأمينات العاملين بقطاع النقل البري (السائقين)
5. القرار الوزاري رقم 78 لسنة 88 : وهو الذي ينظم تأمينات العاملين بقطاع المقاولات
6. القانون 112 لسنة 80 : وهو الذي ينظم تأمينات العملة غير المنتظمة مثل عمال الزراعة المؤقتون وعمال التراحيل وهو يعتبر أخر قانون صدر في 1/7/1980 وبه اكتلمت المظلة التأمينية حيث اصبح كل افراد الجمهورية خاضعين لمظلة التأمينات الاجتماعية

الجدير بالذكر ان اي فرد غير خاضع للقوانين السابقة وبلغ 65 سنة قبل اكتمال مظلة التأمينات في 1/7/1980 او كان عاجزا كاملا او توفى قبل هذا التاريخ يتم صرف معاشات خاصة لهم اكلق عليها معاشات السادات .
الجدير بالذكر ايضا انه في حالة وجود أية مدد مختلطة (متداخلة) بمعنى ان هناك مؤمن عليه له مدة متداخلة في ظل القانون 79 لسنة 77 والقانون 108 لسنة 76 فانه يطبق القانون الاقوى وهو في هذه الحالة القانون 79 لسنة 75 على الترتيب الوارد اعلاه

أولويات التطبيق بين القانون وما تلاه
يتم تطبيق القانون بحسب الترتيب التالي بحيث يمكن لمن يخضع في ظل ق 108 مثلا ان يترك الاشتراك في هذا القانون ليلتحق بالقانون 79 مثلا لان مزاياه اكبر


طريقة التمويل :
المادة رقم (د) تتكون أموال الصندوق من :
1. الاشتراكات التي يؤديها اصحاب الاعمال عن العاملين لديهم
2. المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والمعاش والوفاة
3. المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الافراد لحساب مدد الخدمة السابقة لضمها
4. الرسوم المؤداه وفقا لهذا القانون (غرامات + فوائد)
5. حصيلة استثمار الصندوق (بنك الاستثمار القومي – صناديق الاستثمار)
6. الاعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها

المادة رقم (Cool يقوم خبير اكتواري أو اكثر بفحص المركز المالي لكلا الصندوقين مرة كل 5 سنوات على الاقل


الادارة
 تتولي ادارة صندوق العاملين للقطاع الخاص هيئة التأمينات الاجتماعية
 تتولى ادارة صندوق العاملين للحكومة هيئة التأمين والمعاشات

ولكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة ومجلس ادارة مستقل يتم تعيينة بقرار جمهوري ويحدد مكافاته واعضاءه

ويمثل العمال في مجلس الادارة بعدد (4) عمال يرشحهم الاتحاد العام للعمال
ويمثل اصحاب الاعمال (2) عضو :
1. رئيس اتحاد الغرف التجارية
2. رئيس اتحاد الصناعات المصرية
الاختصاصات :
يختص مجلس ادارة الهيئة (م11)
1. إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية والشئون التنفيذية وشئون العاملين
2. دراسة الخطط وأقرار مشروع الموازنة التخطيطية
3. دراسة تقارير المتابعة وتقييم الاداء وتقارير رفع سمتوى الاداء
4. أقرار ميزانية الهيئة والحسابات الختامية والمركز المالي
5. دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي
6. تعيين خبراء اكتواريين لفحص المركز المالي
7. أقرار القرارات المالية والادارية والفنية
ويجوز لمجلس الادارة ان يشكل لجنة فنية يعهد اليها ببعض اختصاصاته او القيام بمهام محددة
كما يجوز (م12) تشكيل لجنة استشارية لمعاونة المجلس في اداء عمله

ويختص رئيس مجلس إدارة الهيئة (م14)
1. تنفيذ قرارات مجلس الادارة
2. إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها
3. دراسة واعتماد المسائل المالية والادارية
4. عرض مشروع الميزانية وحسابتها الخلافية على مجلس الادارة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
5. أبلاغ الجهات الخاصة بمشروع الحساب الختامي خلال شهر من الموافقة عليه
6. موافاة الوزير والاجهزة بما تطلبه من بيانات وتقارير

ويقوم الوزير (م15) بندب من يحل محل رئيس مجلس الادارة في حالة عيابه او خلو منصبة كما يتولى مسئولون ماليون (م12) من العاملين بالهيئة بالاشراف على حسابات الهيئة ولهم التوقيع على الشيكات واذون الصرف

ثالثا : شرح عام الاحكام قانون التامينات الاجتماعية
اولا: م (2) الفئات الخاضعة
1. العاملون بالجهاز الاداري بالدولة
2. العاملون بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام
3. العاملون بالقطاع الخاص وبشرط
a. الايقل سنه عن 18 سنة
b. أن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة (يستثنى عمال المقاولات والشحن والتفريغ) وتترتب هذه العلاقة (قرار وزاري 281 لسنة 76) اذا كان ما يزاولة العامل من عمل من نفس طبيعة المنظمة
c. يسري على الاجانب بشرط لاتقل مدة عقده عن سنة كاملة وان توجد اتفاقية التعامل بالمثل
d. على الاعملا المختلفة بخدمة المنازل (سائق – جنانيني) ويستثنى (خدم المنازل بالداخل او السفرجي قرار وزاري رقم 149 لسنة 76)
4. تسري احكامة بالنسبة الى لتامين اصابات العمل (3%) على : -
a. الصبية اقل من 12 سنة
b. المتدرج
c. التلمذة الصناعية (يشترط ان يكون هناك خطاب معتمد من الجهة الموقعه وأن يكون بأجر (بدون اجر لا يحصل تأمينات)
d. طلاب التشغيل الصيفي
e. المكلفين بالخدمة العامة
5. يسري على العاملين بعد سن 60 ولكن تأمين اصابات عمل + تامين صحي

ثانيا: الفئات المستثناه
1. الصبية أقل من 12 سنة
2. العاملون بالمقاولات والشحن والتفريغ (حيث لا تربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منظمة وتنظمها قررات وزارية اخرى
3. الاجانب اذا افتقدو شرط العمل لمدة سنة على الاقل او لم تكن له اقامة او لم تكن هناك اتفاقية المعاملة بالمثل
4. خدم المنازل الذين يعملون داخل المنزل ويشملهم ق 112 لسنة80

ثالثا: الاخطار المغطاة
يشمل نظام التأمين الاجتماعي تغطية المخاطر التالية :
1. أخطار فقد الدخل نتيجة الشيخوخة (بلوغ السن) او الوفاة او العجز
2. أخطار اصابة العمل
3. أخطار المرض
4. أخطار البطالة
5. الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات (تأمين المكافاءات)

رابعا : الاجبار والاختيار
الاصل ان كل من يخضع لاحكام القانون 79 لسنة 75 م(2) يخضع بالاجبار
وتنحصر حالات الاختيار في الخضوع له من عدمة كما يلي :
صاحب المعاش العسكري اذا التحق بالقانون 108 لسنة 78 (أصحاب اعمال)
صاحب العمل بعد سن 60 ويجوز له الالتحاق حسب الرغبة