المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حرية الرأي والتعبير في ضوء المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية



لارين
03-26-2014, 08:56 PM
حرية الرأي والتعبير في ضوء المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وموقف القانون العراقي

تعتبر المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من المواد المحورية في العهد الدولي بأعتبارها تحكم وبشكل مباشر حريات التعبير ومنها الحرية التي يعتبر أساسية تتفرع عنه العديد من الحريات العامة مثل( حريات التنظيم ,تكوين الجمعيات والاحزاب والنقابات )

تنص المادة 19 من العهد الدولي على مايلي :-
1. لكل أنسان حق أعتناق آراء دون مضايقة

2. لكل أنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في ألتماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للاخرين دونما أعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة آخرى يختارها
تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤليات خاصة .وعلى ذلك يجوز أخضاعها لبعض القيود وأن تكون ضرورية :أ-لاحترام حقوق الاخرين أو سمعتهم

ب-لحماية الامن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الاداب العامة

تعتبر هذه المادة مطلقة الصياغة القانونية التي تسمح للفرد أن يعبر عن رأيه وأن يلتمس المعلومات المعلومات من مصادرها أيا كانت بشكل مطلق ولكنها مع ذلك تقيم أستثناء لحماية الحق بالخصوصية أو الامن القومي للدول أو النظام العام أو الصحة العامة أو الاداب العامة .نود التوضيح هنا فكرة الامن القومي فكثير من الحكومات تستخدم هذا التعبير غير الواضح لكي تضع قيودا غير مبررة على حريات التعبير. وفي تعريف الامن القومي هناك مدرستان الاولى عسكرية وترى الامن القومي الوسيلة والهدف فيه هو القوة العسكرية وان تراكم مزيد من القوة العسكرية لدى الدولة هو وسيلة من وسائل تحقيق الامن القومي وبدونها تتعرض الدولة لمخاطر شديدة وحماية سيادة الدول لاتتحقق بالتهاون والتخاذل فلابد من القوة العسكرية لمواجهة أي أعتداء .
المدرسة الثانية تنظر للامن القومي كمفهوم قومي وظيفي وله بعد أجتماعي يتجاوب مع فكرة الحدود الاقليمية للدولة في مواجهة الاخرين فللامن القومي وظائف متعددة تتجاوز فكرة الدفاع عن الدولة الى العلاقة بحماية المواطن وتحقيق رفاهيته في الداخل والعلاقة بتنمية الدولة لتحقيق أعلى معدلات لرفع مستوى معيشة المواطنين والعلاقة بالتنمية الاقتصادية وما يتبعها من دعم للديمقراطية .لذا أية قيود غير ضرورية في المجتمع الديمقراطي تتعارض مع مفهوم الامن القومي الحديث ولايمكن أعتبارها ضمن الاستثناءات الواردة في العهد أعلاه

موقف القانون العراقي من حريات الرأي والتعبير :-

يتضمن النظام القانوني العراقي العديد من الجرائم التي تعتبر أنتهاكا صريحا للحق في التعبير وأعتناق الاراء وهي تضم مجموعة من القوانين ولم تقم الحكومة السابقة بأية تغييرات عليها لتطابق نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 ولكن رغم التغيير في نظام الحكم بعد الاحتلال وصدور دستور جديد اقر في مادته 36 بما يلي )) تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والاداب :

أولا :- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل

ثانيا:- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر

ثالثا :- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون ))

ولكن رغم مرور قريب السنة من أقرار الدستور لم يتم تغيير أي نص قانوني في قانون العقوبات بل العكس تم أصدار قوانين اخرى تكبل حرية الرأي والتعبير اكثر مثل قانون الارهاب وتسليطه سوط قاسي ضد معارضي سياسة الحكومة .
لنلق نظر على قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ونرى كيف أعتبر بعض وسائل التعبير عن الرأي كجرائم :-

جريمة الاضراب عن الطعام :- رغم أن قانون العمل العراقي المرقم 71 لسنة 1987 أقر في المادة 136 أولا للعمال التوقف عن العمل ولم يقل الاضراب أذا لم ينفذ اصحاب العمل قرار هئية قضايا العمل بعد تبليغ وزير العمل ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ورغم الاسلوب المعقد الذي رسمه القانون للتوقف عن العمل ولكنه نسى أنه في المادة 364 -1- من قانون العقوبات أعتبر الاضراب من الجرائم الماسة بالعمل ويعاقب كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة أو أمتنع عمدا عن أداء وجابات وظيفته أو عمله وأعتبره ظرف مشدد أذا وقع من أكثر من ثلاث أشخاص وعاقب عليه بالحبس والغرامة فمجرد أمتناع الموظف او العامل عن عمله أو تركه بقصد عرقلة سيره أو الاخلال بأنتظامه كافيا لعقابه
جريمة تهديد النظام الاساسي للدولة :- تعتبر المادة 204 من قانون العقوبات واحدة من المواد العقابية التي تضع قيودا على التعبير بحجة تهديده للنظام الاساسي للدولة

تقول هذه المادة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمسة عشرة سنة وبغرامة لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في العراق جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي الى أرتكاب الافعال المذكورة في المواد 201-200والتي تخص الانتماء الى حزب البعث المنحل ومن يروج لمذاهب ترمي الى تغيير الدستور أو النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية أو لقلب نظام الحكم أو التحريض على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به وترويج النعرات الطائفية ولم يتم أيقاف العمل بهذا المواد العقابية لحد الان رغم تعارضها مع الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و من أهم المواد القانونية التي صدرت بعد اسقاط النظام السابق والتي تعتبر أنتهاكا فاضحا لحرية التعبير المادة سادسا من أمر السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 والتي فرضت قيود على الجمعيات والنقابات وتحديد مواعيد فتحها وأغلاقها ومراقبة أعمالها ووضع الحراسة عليها وحلّها أو ايقافها مؤقتا وكذلك المادة الثانية 1 – من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 أعتبر من جرائم أمن الدولة كل فعل من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس أمن
الدولة وأستقرارها أو أي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون ولكن من يحدد هذه الافعال هذا متروك للسلطة الامنية والقضائية تحديده دون أي تحديد لسطلته في تفسير المشمولين بحكم هذه المادة

وكذلك يمكن أن يعد الفصل الثالث من قانون العقوبات مثالا على المواد العقابية التي تحد بشكل سافر من حرية التعبير بمواده 81 والتي تنص على مسؤولية رؤساء تحرير الصحف عما ينشر في جرائدهم ومطبوعاتهم وكذلك مسؤولية الناشر والموزع والمستورد في المادة 82 اذا اعتبر الكتاب جريمة وفق ماعيير قانون العقوبات وكذلك المادة 84 عن ترجمة الكتب الممنوعة والمادة 84 الخاصة بضبط الكتب والرسوم وأي وسيلة تعبير تشكل جريمة ومصادرة النسخ أن ماورد في هذه المواد يهدد حرية الصحافة وحرية الفكروحرية الحوار المتكافئ بين جميع الاطراف أن تجريم الفكر المعاكس اما لان الدولة تعتقد أنه صحيح وتخاف من ان يكون مجالا لترويج هذا الفكرأو أنه غير صحيح وبالتالي مقاومته تكون بأقناع الجمهور وليس منعه ليكون وسيلة للعمل السري

تكدير الامن العام :- ولايبقى من القيود على التعبير الا ذلك الذي يمثل تهديدا للامن العام وعبر عنه القانون بتكدير الامن العام في قانون العقوبات وسلامة المجتمع في قانون مكافحة الارهاب وتعبيرات الامن العام والسكينة العامة والسلم العام والسلام الاجتماعي والسلم الاهلي هي تعبيرا مترادفة كلها تشير الى ما يطلق عليه أستتباب الهدوء والنظام داخل المجتمع وعدم إثارة الشغب والفوضى مما يؤدي الى أحداث القلاقل أو المصادمات سواء بين أفراد المجتمع بعضهم البعض وقوات الامن المكلفة بحفظ النظام فقانون العقوبات العراقي يعاقب في المادة 215 بالحبس على كل من صنع او صدّر أو حاز بقصد الاتجار أو العرض أو التوزيع أو العرض صورا أو كتابات من شأنها تكدير الامن العام والاساءة الى سمعة البلد وكذلك عاقب القانون على الاشتراك الجنائي في المادة 216 وشمل في المادة 217 الجمعيات والمنظمات والهيئات بالعقاب ايضا أذا مارست الافعال الواردة في المادة 215 من القانون

لا أستطيع القول أن بحثي المتواضع هذا قد أحاط بجميع النصوص القانونية في العراق والتي اراها مخالفة لنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي اعتبرتها كثير من الدول ضمن مصادر التشريع ولكن لازال المشرع العراقي بعيد عن أدخال هذا النص ضمن القوانين العراقية لان الدستورالعراقي الدائم لم يشير في أي مواده على أعتبار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ضمن مصادر تشريعه ولم يشير أيضا الى ألتزام الحكومة العراقية بهذه الاتفاقيات وهذا نقص تشريعي له مدلولات ليست في مصلحة حرية التعبير التي ضمنها الدستور للعراقيين بالاضافة الى التأخر بالاصلاح القانوني للقوانين العقابية بما يوافق التغيير الحاصل في الساحة العراقية والاتجاه نحو الديمقراطية وأحترام حقوق الانسان ومنها حقه بالتعبير

المصدر
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=81014

kura
01-28-2017, 04:05 AM
لا نستطيع الحياة بددون حرية الرأي - فهي نافذتنا نحو الابداع فى المستقبل .. شكرا لك