المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام نقض في جريمة القتل الخطأ



لارين
03-08-2014, 01:04 PM
من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سببه بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .

جلسة 28-2-2005 رقم الطعن 6505 سنة المكتب الفني 56 رقم القاعدة 24

لما كان الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بين واقعة الدعوى وأدلتها فيما مجمله أن الطاعن حال قيادته سيارته إذ به يفقد السيطرة عليها واتجه للاتجاه المعاكس مما أدى إلى اصطدامه بمقدمة السيارة قيادة المجنى عليه مما أدى إلى تهشمها وإصابة المجنى عليه بإصابات أودت بحياته كل ذلك مرده قيادة السيارة بسرعة كبيرة بدلالة أن المعاينة أسفرت عن وجود آثار للفرامل طولها خمسة عشر متراً . لما كان ذلك، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة، عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، كما أن من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ ليست لها حدود ثابتة، وإنما هى التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز وقوع الحادث، وأنه وإن كان تقدير سرعة السيارة في ظروف معينة، وهل تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها، إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق .

جلسة 28 - 10 - 2004 رقم الطعن 20058 سنة المكتب الفني 55 رقم القاعدة 108

لارين
03-08-2014, 01:09 PM
من المقرر أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبة عن القتل الخطأ، وكان الحكم قد دلل على أن وفاة المجنى عليها كانت نتيجة خطأ الطاعن وذلك بما نقله عن تقريرى مفتش الصحة والطب الشرعى ـ على السياق المتقدم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التقرير الاستشارى وأن الوفاة حدثت نتيجة لحساسيتها لعقار الإنترفال وهو ما لا يمكن للطبيب التكهن به ـ فذلك يكون لا محل له طالما ثبت أن الطاعن غير متخصص بأعمال التخدير التى مارسها وهو غير متمرس بها.

جلسة 25-3-2004 رقم الطعن 6944 سنة المكتب الفني 55 رقم القاعدة 40

من المقرر أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة ، هى انتواء القتل وإزهاق الروح ، وهذه تختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية . لما كان ذلك ، فإن من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجرائم عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التى ثبت توافره ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل على توافر نية القتل إلى القول " حيث إن المحكمة وقد اطمأن وجدانها ووقر في يقينها أن المتهم قتل المجنى عليه عمداً فإنها تطمئن إلى توافر نية القتل والتى وإن كانت أمراً خفياً يضمره الجانى في نفسه إلا أن الظروف والملابسات تكشف عنها وتستشف من ثنايا الواقعة وإحداثها وتستظهرها المحكمة في هذه الدعوى من طبيعة الإصابات التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه والتى أوردها الطبيب الشرعى في أقواله أمام المحكمة والتى لا يمكن أن تحدث من اصطدام المجنى عليه بالجرار الزراعى قيادة المتهم حسبما أورد الأخير بأقواله بتحقيقات النيابة العامة فضلاً عن عدم التصور العقلى لقول المتهم من قيادته الجرار الزراعى في تلك الساعة المتآخرة من الليل وهو يجهل قيادته ولا يملك مثله وذلك للبحث من قبل لشراء مبيدات حشرية ما هو إلا محاولة منه في التخلص من ركن العمد في تلك الجريمة والجنوح بها إلى جريمة القتل الخطأ " وكان هذا الذى أورده الحكم لا يفيد في مجموعة سوى الحديث عن الأفعال المادية التى اقترفها الطاعن والتى لا تنبئ بذاتها عن توافر هذا القصد لديه . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائى الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى تدل عليه وتكشف عنه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه.

جلسة 17-3-2004 رقم الطعن 4066 سنة المكتب الفني 55 رقم القاعدة 34

لارين
03-08-2014, 01:16 PM
من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، ومن المتعين على الحكم إثبات قيامها استناداً إلى دليل فني لكونها من الأمور الفنية البحتة، وعليه أن يستظهر في مدوناته ماهية الإصابات وعلاقتها بالوفاة لأنه من البيانات الجوهرية وإلا كان معيباً بالقصور، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين استناداً إلى أن الحيوان الهائج الذي تسبب في وفاة المجني عليها مملوك لهما، دون أن يبين الحكم كيفية وقوع الحادث والحالة التي كان عليها الحيوان الهائج أثناء وجوده داخل السلخانة قبل ذبحه، وكيف انفلت من القطيع أثناء إنزاله، وأوجه الحيطة والحذر التي قصر الطاعنان في اتخاذها نحو المحافظة على ذلك الحيوان ومنع أذاه عن الغير، وبالجملة ما هو نوع الخطأ الذي يصح أن ينسب إلى الطاعنين بالذات ويجعلهما مسئولين ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق، كما لم يبين الحكم موقف المجني عليها ومسلكها أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصابات المجني عليها وكيف أنها أدت إلى وفاتها من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

جلسة 24-4-2000 رقم الطعن 19392 سنة المكتب الفني 51 رقم القاعدة 81

تعديل المحكمة وصف التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن, وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية, وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليست مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراء بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل, وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان واجب النقض.

جلسة 8-4-1999 رقم الطعن 8354 سنة المكتب الفني 50 رقم القاعدة 1