المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محاكمة الرئيس البشير جنائيا



الباحث عن العدالة
03-23-2009, 01:25 PM
خبراء قانونيون مصريون‏:‏
عدم تنفيذ اتفاقية إنشاء المحكمة بأثر رجعي
ورقة مهمة في يد الخرطوم
لجوء السودان للجمعية العامة ضروري لطلب
فتوي من محكمة العدل حول القرار
كتب‏-‏مصـطفي غـراب‏:‏





البشير

أثار القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية يوم الرابع من مارس الماضي بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير جدلا قانونيا وسياسيا كبيرا خاصة ان السودان لم يوقع او يصادق علي النظام الاساسي لوفاق روما‏,‏ لكن الأنظار ستتجه الي مجلس الأمن الدولي لطلب صدور قرار منه للدول الاعضاء في الأمم المتحدة بالمساعدة في تنفيذ قرار المحكمة الجنائية‏,‏ وفي هذه الحالة يتوجب علي السودان العضو الالتزام بتسليم البشير وتنفيذ قرار مجلس الأمن الذي سيترتب عليه عقوبات متدرجة علي الدولة في حالة امتناعها عن تنفيذ قرار المحكمة تبدأ بالحصار الاقتصادي الي ان تصل الي استخدام القوة‏.‏

وحول هذه القضية يري الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الاسبق انه يجب علي السودان الخروج من هذا المنعطف بالتوجه الي المجتمع الدولي من خلال خطوات قانونية تساندها خطوات سياسية عن طريق الطعن علي القرار من خلال الدائرة التمهيدية بالمحكمة لأسباب موجودة باللائحة منها عدم اختصاص المحكمة‏,‏ وعدم مقبولية الدعوة الي جانب التداعيات الخطيرة علي السودان في حالة اختفاء البشير من الحكم‏.‏

واضاف حلمي انه لابد للسودان ان يلجأ الي الجمعية العامة للأمم المتحدة تسانده في هذه الخطوة الدول العربية والافريقية ممثلة في الجامعة العربية والاتحاد الافريقي لطلب الرأي الاستشاري والقانوني من محكمة العدل الدولية في مدي الالتزام بالحصانة في مواجهة قرار التسليم بحكم موقعه كرئيس للدولة ووفقا لاتفاقية جنيف للحصانات والامتيازات‏.‏

وقال يجب علي السودان التعاون والتحرك مع الدول المصدقة علي اللائحة مثل الاردن وجيبوتي وجزر القمر وبعض الدول الافريقية الأخري للتدخل لدي مجلس الامن في مراجعة هذا القرار وفقا للمادة‏16‏ من لائحة المحكمة الجنائية التي تجيز لمجلس الأمن ان يوقف اي اجراءات للمحكمة في اي حالة واي وقت لمدة‏12‏ شهرا قابلة للتجديد‏,‏ وهنا يري الدكتور نبيل حلمي ان مجلس الأمن سيعيد النظر في قرار المحكمة انطلاقا من ممارسة مهامه في حفظ السلام والأمن الدوليين لتفادي الآثار الخطيرة‏,‏ المترتبة علي السودان والدول المجاورة‏.‏

واضاف ان البشير نفسه يستطيع ان يوقف قرار المحكمة بأن يقوم بعمل محكمة سودانية للتحقيق في التهم الموجهة اليه بشرط ان تكون نزيهة ويقدم فيها كل من اتهم بارتكاب هذه الجرائم مهما تكن مواقعهم السياسية لأن المحكمة الجنائية تعد محكمة تكميلية للقضاء الوطني‏,‏ وهي تتدخل فقط في حالة تراجع وتراخي هذا القضاء الوطني عن القيام بالمهام المنوطة به في مثــل هذه الحالات من هذا المنطلـق يكون الســودان قد سـد الذرائع امام اجراءات تنفيذ القرار المتعلق بالتوقيف‏.‏

واشار حلمي الي ان مصر دائما تتحمل مسئوليتها التاريخية والعربية في المنطقة فكانت اول من طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن للنظر في قرار المحكمة تحت مظلة المادة‏16‏ من لائحة المحكمة لوقف الاجراءات لمدة‏12‏ شهرا حفاظا علي الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة ثم تلتها بعد ذلك الجامعة العربية والاتحاد الافر يقي‏.‏

من هذا المنطلق شدد حلمي علي ضرورة ان يتكلم السودان بلغة المجتمع الدولي وليس بلغة محلية وبطريقة قانونية لأن قضيته بها نقاط قوة كثيرة لابد ان يتعامل معها ويستغلها بالطرق القانونية ويجب ألا تخدعه مظاهرات الحب والتأييد لرئيس الدولة في مواجهة قرار المحكمة والاعتماد علي عدم تصديق السودان علي اتفاق جنيف فهذا كله لن يكون في مصلحته في ظل ظروف دولية لا تخضع ولا تلتفت لمثل هذه الاشياء‏.‏

ويقول الدكتور حسن عمر استاذ القانون الدولي ان إحالة مجلس الأمن بموجب المادة‏13‏ فقرة‏(‏ ب‏)‏ من ميثاق روما قضية الحالة السودانية الي المحكمة الجنائية استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن ان يكون مبررا قانونيا للمدعي العام أو للمحكمة علي أي من درجاتها لمخالفة قواعد الاختصاص المنصوص عليه في المعاهدة‏,‏ ومثال ذلك المادة‏(11)‏ أ والتي تقرر ان المحكمة لايجوز لها ان تتصرف في الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ نفاذ الاتفاقية وبناء عليه لا يمكن للمحكمة ان تنظر في جرائم بأثر رجعي بحجة ان الإحالة أتت من مجلس الأمن الدولي بناء علي البند السابع من الميثاق‏.‏ كذلك تنص الاتفاقية علي عدم جواز محاكمة من يقل سنه عن‏18‏ عاما فلا يتصور ان تتم محاكمة من يقل سنه عن ذلك لمجرد ان الاحالة أتت من مجلس الأمن وعليه يجوز للمحكمة ان تبسط اختصاصها علي دولة ليست طرفا في الاتفاقية بزعم ان الاحالة أتت اليها من مجلس الأمن بناء علي البند السابع وهي هنا قضية السودان‏.‏ ومن ثم لا يحق للمحكمة ولا للمدعي من قبلها ان ينظر في الحالة السودانية المحالة اليه من مجلس الأمن ولكن كان يجب ان يعيدها اليه ثانية‏.‏ واضاف عمر انه إذا اراد مجلس الأمن
ان يشكل محكمة جنائية خاصة طبقا للبند السابع فهذا شأنه ولكن لا يجوز له بأي حال من الأحوال ان ينتهك احكام اتفاقية روما علما بأن مذكرة التوقيف التي صدرت عن الدائرة التمهيدية ضد البشير رئيس الدولة غير الطرف في الاتفاقية التي تعد باطلة ومنعدمة قانونا إلا انها تمثل تهديدا خطيرا للدولة المضيفة‏(‏ هولندا‏)‏ التي ترتبط بالمحكمة الجنائية باتفاقية المقر وهذا القضاء يسمح اليوم لهولندا بأن تعتبر المحكمة الجنائية الدولية قانونيا شخصا غير مرغوب فيه‏,‏ وتطلب منها مغادرة هولندا وتبحث عن مقر آخر في مكان آخر‏.‏

وعن الخطوات التي يجب ان يتبعها السودان للخروج من تلك الازمة يقول الدكتور حسن عمر انه يجب علي السودان ان يتقدم هو ودول الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تقوم الاخيرة بطلب فتوي من محكمة العدل الدولية تتمثل فيما يلي‏:‏ هل يجوز لمجلس الأمن عندما يحيل حالة للتحقيق فيها عملا بأحكام المادة‏(13)‏ فقرة‏(‏ ب‏)‏ من اتفاق روما بناء علي البند السابع ان يعدل من النظام القانوني لاتفاقية روما خاصة فيما يتعلق بالولاية والاختصاص من عدمه فإن كانت الاجابة بالنفي فبها‏,‏ اما إن جاءت الاجابة سياسية بنعم فعندها يطلب الفتوي عن السؤال الثاني وهو هل يجوز لمجلس الأمن ان يحيل الحالة في السودان ويترك الحالة في فلسطين والعراق وجوانتانامو ام يتعين عليه ان يرسل بكل هذه القضايا الي المحكمة الجنائية الدولية تطبيقا لمبدأ العدالة‏,‏ وعند تقديم الفتوي للمحكمة تتقدم المنظمات المذكورة بطلب مشترك الي محكمة العدل الدولية لاتخاذ اجراء مؤقت لحين الفصل في الفتوي وهو وقف الاجراءات التي اتخذتها المحكمة حتي تصدر الفتوي من محكمة العدل الدولية‏.‏