المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبدأ علانية الجلسات في أحكام محكمة النقض



لارين
11-27-2013, 02:04 PM
مبدأ علانية الجلسات

* المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لذلك ولا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التي يراها، لأنه لا مانع يمنعه من تقديمها في الجلسة العلنية شفهياً أو في مذكرة، فإذا هو لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه.
(نقض 30/10/1933 المجموعة الرسمية 34 رقم 228 ص 468)

* متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أمرت بجعل الجلسة سرية بناء على طلب النيابة تطبيقاً للمادة 25 من قانون نظام القضاء (تقابل م18 من قانون السلطة القضائية)، وكانت هذه المادة تجيز للمحكمة أن تجعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون في شيء.
(نقض 3/3/1952 مجموعة القواعد القانونية س3 ص 524)

* للمحكمة أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها في جلسة سرية متى تراءى لها ذلك مراعاة للآداب العامة أو محافظة على النظام العام وهي في ذلك غير ملزمة بذكر السبب وخلو الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله.
(نقض 1/12/1947 المحاماة س28 رقم347 ص 930)

* مادام الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن تصاريح دخول قاعة الجلسة إنما أعطيت لأشخاص معينين بالذات ومنعت عن آخرين، فإنه لا يسمع منه ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض 11/3/1952 مجموعة القواعد القانونية س 3 ص 562)

* الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب ولا استثناء لهذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 352 من ذلك القانون من وجوب انعقاد محاكم الأحداث ـ دون غيرها من المحاكم ـ في غرفة مشورة. ولما كانت المحكمة لم تر محلاً لنظر الدعوى في جلسة سرية، فإن نعي الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير سند من القانون.
(الطعن رقم 630 لسنة 43 جلسة 8/10/1973 س 24 ق 170 ص 818)

* إن كلمة الآداب الواردة في المادة 235 تحقيق جنايات في قيام سرية الجلسات عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقرر بموجب القانون أو العرف فكل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل في مدلولها. وإذن فسواء أكان الشارع قد ذكر في هذا المقام عبارتي الآداب ومحافظة على النظام العام كما في المادة 25 من قانون نظام القضاء والمادة 129 من الدستور أو ذكر هاتين العبارتين وحرمة الأسرة كما في المادة 121 مرافعات أم كان قد اقتصر على لفظ الآداب كما في المادة 235 تحقيق الجنايات، فإنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام.
(نقض جلسة 16/4/1951 س2 ق 357 ص 1974)

* عبارات الآداب العمومية والحياء المذكورتان في المادة 235 عقوبات كأسباب لجعل الجلسة سرية ليستا مترادفتين، فبينما نجد كلمة الحياء قد صار لها معنى خاص بها قاصر بوجه ما على الآداب الخاصة بالأعمال واللذات الجسمانية نجد العكس بالنسبة لعبارة الآداب العمومية خصوصاً إذا تعارضت مع كلمة الحياء فإنها تشمل بدون شك كل ما من شأنه حفظ كرامة الشعب والمساعدة على حسن سلوكه ورقي أخلاقه، وعلى ذلك فالآداب العمومية تتضمن حتماً النظام العام الذي هو العلاقة الظاهرة على وجودها كما أنها تشمل أموراً أخرى غير ذلك، ويؤكد تضمن العبارة الآداب العمومية للنظام العام استعمال هذه العبارة في المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة في سنة 1883، وذلك أنه يجب أن تفسر النصوص الخاصة ببعض المحاكم باعتبار أنها مكملة للنصوص العامة الواردة في هذه اللائحة لا باعتبار أنها مقيدة لها. أما المادة 81 مرافعات المتعلقة بسرية الجلسة فإنها لا تسري على المواد الجنائية لوجود نص خاص بها في قانون تحقيق الجنايات (م235).
(نقض جلسة 11/6/1910 المجموعة الرسمية ص11 ق107)

* متى كان يبين من الاطلاع على جلسات المحاكمة وعلى الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم صدر وتلي علناً فإن ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول.
(نقض جلسة 11/3/1952 س3 ق209 ص562)

* من حق المحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام.
(نقض جلسة 11/3/1952 س30 ق209 ص562)

* تقرير سرية الجلسة من حق المحكمة وخاضع لتقديرها فمتى رأت أن المحافظة على الحياء أو مراعاة الآداب يقتضي ذلك فلا سلطان لأحد عليها وليس من حق المتقاضين أمامها مناقشتها في ذلك.
(نقض 11/6/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق272 ص334)

* ليست المحكمة ملزمة بإجابة طلب جعل الجلسة سرية مادام لم يكن هناك سبب يستوجب ذلك في القانون.
(نقض 28/4/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق590 ص556)

* للمحكمة أن تجري التحقيق الذي تراه لتعرف الحقيقة منه، ولها في سبيل ذلك أن تحظر غشيان قاعة الجلسة أو مبارحتها متى كانت طبيعة التحقيق تقتضي هذا الحظر.
(نقض 31/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق342 ص492)

* قرص امرأة في فخذها يعتبر جناية هتك عرض لوقوعه على ما يعد عورة من جسم المجني عليها. وللمحكمة نظر هذه الجريمة بجلسة سرية محافظة على الآداب.
(نقض جلسة 17/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ق 31 ص 26)

* بما أن للمحكمة الحق المطلق في أن تأمر بجعل الجلسة سرية لسماع المرافعة كلها أو بعضها فليست علنية الجلسة في مسائل الفسق وجهاً من أوجه النقض إذا كانت المحكمة لم تأمر بجعل الجلسة سرية.
(نقض جلسة 14/11/1903 المجموعة الرسمية س5 ق51)

* حضور المدعي مع محاميه جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم في الدعوى ومن حقه أن لا يكتفي بحضور محاميه عنه وأن يشهد دعواه بنفسه، على أن العلانية هي الأصل في المحاكمات، والسرية تبطلها قانوناً، وتجويز القانون لها مراعاة للنظام العام أو الآداب وارد على خلاف الأصل، وهو من حق القاضي وحده لا من حق خصوم الدعوى، وما كان لخصم أن يتظلم من قصور يزعم لحقه بتنفيذ حق من حقوق القاضي لا من حقوقه هو.
(نقض 9/1/1930 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق370 ص417)

* يؤخذ من المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادتين 81 مرافعات و 235 تحقيق جنايات أن للمحكمة الحق في جعل الجلسة سرية إذا تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام. وليس يؤخذ منها ما يفيد ضرورة النص في الحكم على الأسباب الداعية لذلك، فإذا لم تذكرها المحكمة فلا يمكن أن ينسب إليها مخالفة القانون متى كانت تلك الأسباب مستفادة من ظروف الدعوى.
(نقض 17/10/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق229 ص 352)

* مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض. لأن الأصل في الإجراءات المتعلقة بالشكل اعتبار أنها روعيت أثناء الدعوى ولصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت.
(نقض 25/4/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق241 ص282)

* ليس بلازم أن يكون القرار من المحكمة بجعل الجلسة سرية صادراً بحكم مستقل بل يكفي إثبات القرار في محضر الجلسة مع بيان أسبابه.
(نقض جلسة 3/6/1905 المجموعة الرسمية س7 ق13)

* في عدم إثبات علنية الجلسة في محضرها بطلان جوهري مؤد إلى النقض ولا يكفي ذكر العلنية في الحكم.
(نقض جلسة 21/10/1903 المجموعة الرسمية س5 ق 43)

لارين
11-27-2013, 02:27 PM
الأصل فى المحاكمة الجنائية أن يكون إعتماد المحكمة فى قضائها على ما تجريه من تحقيق علنى بنفسها ما دام ذلك ممكناً . فإذا كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً أصلاً ، ثم لدى نظر الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية طلب الدفاع سماع الشهود و إستدعاء خبيرين فأجلت الدعوى مراراً لهذا الغرض ،

و بالرغم من ذلك و من حضور بعض هؤلاء الشهود فى بعض الجلسات فإن المحكمة مضت فى نظر الدعوى و قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع الشهود أو تجيب المتهم إلى ما طلبه من إستدعاء الخبيرين ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1679 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )

الأصل فى المحاكمات الجنائية إن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى فى الجلسة . و إذن فمتى كان الحكم المستأنف قد أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى ،

و كان الحكم المذكور قد عول فى إدانة الطاعن على أقوال شاهدى الإثبات فى التحقيقات دون أن يسألا أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل هذا النقص فى الإجراءات بسماعهما فى مواجهة المتهم الذى طلب منها ذلك ، و لا يقبل من محكمة الموضوع و هى المكلفة بتحرى حقيقة الواقع أن تتعلل بعدم إجابة طلب المتهم لسكوته فى آخر جلسة عن التمسك بطلبه .

( الطعن رقم 168 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/29 )

علانية النطق بالحكم – عملاً بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية – قاعدة جوهرية تجب مراعاتها – إلا ما أستثنى بنص صريح – تحقيقاً للغاية التى تؤخاها الشارع و هى تدعيم الثقة فى القضاء و الاطمئنان إليه . فإذا كان محضر الجلسة و الحكم – و هما من أوراق الدعوى التى تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم – لا يستفاد منهما صدوره فى جلسة علنية بل الواضح منهما أنه قد صدر فى جلسة سرية ، فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه ، أخذاً بنص المادة 331 التى ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى .

( الطعن رقم 988 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/27 )

مجرد خلو محضر الجلسة و الحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض . لأن الأصل فى الإجراءات المتعلقة بالشكل إعتبار أنها روعيت أثناء الدعوى ، و لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت .

( الطعن رقم 1345 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 )


الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و كان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث و لم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه ، و لا يدعى الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر و لا عبرة فى ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات و الأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام ، إذ لم يصادف واقع الحال فى إجراءات نظر الدعوى .

( الطعن رقم 5116 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/28 )