المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محكمة النقض تصدر حكما نهائيا بعودة عبدالمجيد محمود نائبا عاما



لارين
07-02-2013, 11:53 AM
أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بعودة المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما.
وكانت إحدى الدوائر بمحكمة النقض قد نظرت اليوم الثلاثاء, في طعن المستشار عبدالمجيد محمود على الحكم بعزله من منصب النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفا له

وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض قد أصدرت الحكم فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عزت عمران.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله وأيدت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي بعودة عبدالمجيد محمود إلى منصبه.
وجاء منطوق الحكم على النحو التالي, رفض الطعن وذلك بالنسبة لطعن هيئة قضايا الدولة, وكذا عدم قبول كافة الطعون التالية (من المستشار طلعت عبدالله على حكم الاستئناف والمستشار عبدالمجيد محمود طعنا على الإعلانات الدستورية) وذلك لانتفاء الصفة.

أسباب الحكم
وقالت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض - في أسباب حكمها - إن المحكمة قضت بعودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام, واعتبار الأمر نافذا, مشيرة إلى أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أصبح باتا بصدور حكم محكمة النقض.
وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل قد سبق لها وأن قضت في 27 مارس الماضي, ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر في ضوء الإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر الماضي, بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما, واعتبار القرار الجمهوري كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.
وتقدم المستشار طلعت عبدالله في أعقاب صدور الحكم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض, ورد به أن حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها, وحمل (الحكم) قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
كما تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض, وبصفته وكيلا عن المستشار عبدالمجيد محمود, بطعن أمام النقض على الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماه "إعلانات دستورية" الصادرة في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر الماضيين, والتي صدر استنادا إلى أولها القرار الجمهوري الذي ألغته محكمة الاستئناف.
وتقدمت أيضا هيئة قضايا الدولة بطعن لإلغاء الحكم, بوصفها ممثلة عن الجهات والأشخاص المختصمين في الدعوى بصفتهم, وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. واستند الطعن إلى عدم اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ولائيا بنظر الدعوى, وأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون, وانطوى على فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

كريم المصرى
07-02-2013, 01:01 PM
دة أسرع حكم نقض وأخطرهم وجاء وقت التنفيذ وهو وقت الحرب الاهلية - ربنا يستر على مصر

السيدغنيمى توفيق ابراهيم
07-02-2013, 02:59 PM
عندما يخطئ القاضى فى حكمة مخالفأ تطبيق القانون او فى تفسيرة او تاويلة يشعر المواطن العادى بمرارة الظلم ويلجأ الى العنف واخذ الحق بالقوة ونتصدى لة قائلين هذا هو القانون وليس الخطأ فى القانون ولكن فى اتجاهات وميول القاضى من خلال سلطتة التقديرية التى لارقابة عليها وهذا واضح من خلال التصارع بين القضاة انفسهم وهم شيوخة اليس لديهم العلم بالقانون الصحيح الواجب التطبيق فلماذا المجادلة بالحجج الضعيفة والتفسيرات الخاطئة فأذا كنتم تعلمون هذا فتلك مصيبة وان كنتم لاتعلمون فالمصيبة اكبر .............

لارين
07-02-2013, 04:30 PM
أودعت محكمة النقض -دائرة طلبات رجال القضاء- حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله النائب العام وعودة المستشار عبدالمجيد محمود، إلى منصبه كنائب عام.

قالت المحكمة برئاسة المستشار عزت عمران: "إن الإعلانين الدستوريين الصادرين من الطاعن الأول رئيس الجمهورية بصفته، الصادرين بالقرار الجمهورى موضوع الدعوى، أن يكونا صادرين مما لا يملك ولاية إصدراهما بعد أن زالت الحالة الثورية، فاصبح رئيس الجمهورية يباشر سلطة شرعية بحكم انتخابه رئيسا للبلاد، بصلاحيات محددة لا تمكنه من إصدار تلك الإعلانات، فالسلطة التى تتكون وفقا للشرعية الدستورية لا يجوز لها أن تعمل خلافا لذلك حتى لا تتنكر لأساس وجودها، وذلك أن العودة إلى الشرعية الثورية بعد اتباع الشرعية الدستورية يهدر أي خطوة جرت فى سبيل بلوغ هدف الثورة الجوهري المتعلق بفرض سيادة القانون، وما يتصل بذلك من إطالة الفترة الانتقالية باضطرابتها على جميع الأصعدة ومن ثمة ينتفى عن القرارين الصادرين عن رئيس الجمهورية صفة الإعلانات الدستورية.

وأضافت الحيثيات أنه ما كان للطاعن الأول بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، أن يجترئ على سلطة الجمعية التأسيسية التى انعقدت لإعداد مشروع الدستور، ويصدر ما أطلق عليه إعلانا دستوريا وقد كانت تلك الجمعية قد شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع الدستور.

وأشارت المحكمة إلى أنه لاعاصم للقرارات الإدارية، وإن وصفت بأنها إعلانات دستورية من البطلان متى كانت فاقدة لمكوناتها.

الأهرام