المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وضح مدى اختلاف اجراءات التحقيق فى مجال الجرائم الالكترونيه.



محمد عبدالفتاح محمد حسن
07-01-2013, 05:27 AM
الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونيةس1 وضح مدي اختلاف اجراءات التحقيق في مجال الجرائم الالكترونية
تتميز اجراءات التحقيق في مجال التعاملات الالكترونية بطابع خاص وذلك لأنها تتعلق بحرمة الحياة الخاصة فهذه الاجراءات منها ما يتعلق بالتفتيش ومنها ما يتعلق بالاعتراض والتسجيل والضبط .
· فمن الخصائص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية :
ان القاعدة: حرمة الحياة الخاصة البيانات المعالجة اليا
فمن المعلوم ان المساكن لا يجوز دخولها دون الحصول على اذن بذلك من سلطة التحقيق وذلك ايضا بالنسبة للدخول للبيانات الموجودة في داخل النظاموهذا الاخير يختلف عن الدخول الى المساكن. فيدخل اليه عن طريق تشغيل جهاز عن قرب او بعد او باستعمال برنامج خاص بذلك فقد قضى في امريكا ان البيانات المعالجة اليا تحمي من التداخل اليها عن بعد مثل المنازل تماما سواء كان بالخول اليها او التنصنت او غير ذلك من وسائل الدخول الالكتروني غير المشروع.
· فلذلك لابد من ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية من الجرائم الالكترونية.
فقد حرمت بعض الاتفاقيات والتشريعات اعتراض الاتصالات الالكترونية، السلكية منها واللاسلكية خاصة دون اذن بذلك.
فالمادة (309) عقوبات مصري على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك اذا:
1. استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محاداثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون.
2. التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص من مكان خاص : فاذا صدرت هذه الافعال في اجتماع عام فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا. وفي جميع الاحوال يحكم بالمصادرة لهذه الاشياء من الاجهزة وقد عرف القانون الجنائي الفيدرالي الامريكي الاتصالات السلكية بانها نقل الكلمات المنطوقة بصفة كلية او جزئية من خلال استعمال معدات لنقل الاتصالات عن طريق اسلاك او كوابل او اي وسيلة اخرة مشابهة.
وقد ادخل المشرع الفرنسي ما يسمى تسجيل المحادثات التليفونية بالطريق الاداري بمقتضى المواد من 3 – 19 من القانون الصادر 1991
· ومن اشكال المراقبة الالكترونية:
1. استخدام وسائل فنية من خلال ما يسمى بقلم التسجيل او ما يسمى بالفخ.
2. استخدام وسائل للتنصت على محتوى الرسالة الالكترونية او المحادثة الفورية الالكترونية بوسائل للاعتراض والتنصت .
· وقد اسفر التقدم العلمي التقني عن ابتكار برامج لمكافحة ما يلجأ اليه المجرمون من تشفير رسائلهم الاجرامية وذلك باستعمال جهاز ما يقال له key logger system وتسمح تلك الوسيلة بتسجيل ضربات الجهاز على لوحة المفاتيح بعد استعمال الجهاز وبالتالي تعرف كلمة السر.
· كما ان اعتراض المحاداثات الالكترونية او تفتيش اجهزة الكمخبيوتر يمكن ان يتم عن بعد وهذا يختلف عن تسجيل المحاداثات التليفونية في الوضع المعتاد.
· التفتيش لضبط المعلومات:
كما يجوز التفتيش لضبط المعلومات فاصبحت التشريعات الحديثة تجيز تفتيش الاجهزة الالكترونية لضبط المعلومات المتواجدة فيها، والتي تفيد في كشف الحقيقة من ذلك ان المجلس الاوروبي اكد في التوصية رقم 13 على انه يتعين مراجعة القوانين في مجال الاجراءات الجنائية للسماح باعتراض الرسائل الالكترونية وتجميع للبيانات المتعلقة بتداول المعلومات في حالة التحقيقات والمتعلقة بجريمة من الجرائم الخطيرة الماسة بسرية او سلامة الاتصالات او انظمة الكمبيوتر.
*** ومن حيث التفتيش: فقد اختلف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عنن اعتراض الاتصالات المباشرة اي اثناء حدوث الاتصالات. هذه الاخيرة يتم اعتراضها ووضعها تحت الت\صنت وتسجيلها الامر الذي لا يتوافق في حالة المعلومات التي يتم تخزينها بالفعل.
وقد كرست التوصية رقم 13 الصادرة من المجلس الاوروبي هذا المعنى بنصها على انه يجب اقامة التمييز بين تفتيش المعلومات المخزنة وضبطها وبين اعتراض تلك المعلومات عند انتقالها.
*** فلابد من التزام مزودي الخدمات للتعامل مع المحقق.
فتتجه بعض التشريعات المقارنة الى الزام مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافة الى التزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائي. فقد فرضت الاتفاقية الاوروبية لجرائم السيبر التزاما على مزودي الخدمات بالتعاون مع جهات التحقيق، فتنص المادة (20) من القسم الخامس على ان الدول الاعضاء من حقها ان تلزم مزودي الخدمات في حدود ما تسمح به وسائل الفنية المتاحة.
· وهناك صعوبات تتعلق بالتعاون الدولي في مجال تحقيق الجرائم الالكترونية ومنها عدم الاهتمام على المستوى الدولي بالكثير من جرائم الكمبيوتر ما عدا جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال وايضا يحول دون هذا التعاون انتماء الدول الى انظمة قانونية مختلفة فلكل دولة لها مفهومها في تحديد اركان الجريمة وفي انواع العقوبات وفي التحقيق والمحاكمة.
- والمعروف انه حتى يتم التعامل الدولي يتعيين ان يتوافر تجريم مشترك لفعل معين.
ولكي يتم ضبط الجرائم المعلوماتية نظرا لطابعها الاجرامي اصبح من الضروري عقثد اتفاقيات دولية للاعتراف بالادلة التي يتم ضبطها في دولة حتى يكون لها قوة الاثبات امام القضاء في الدولة الاخرى.


ومن القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونيةv تفتيش النظام بناء على اذن.
ولكي يتم تفتيش النظام بعد الاذن بالتفتيش لابد من شروط تتوافر وهي لابد من ان تكون الجريمة خطيرة كالقانون الفنلدي وان تكون التحريات جدية ذات دلالة واضحة وان يكون الاذن محدد ومهو شرط لازم لصحة الاذن بالتفتيش
v مجال الاذن بالتفتيش
v بان يصدر اذن بتفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها تلك المخزنة مدة اقل من 180 يوم وفقا للقانون الامريكي .
v ولابد من ان يقتصر صدور اذن تفتيش على الكمبيوتر:
فما دامت الجريمة الكترونية معلوماتية فيقتصر اذن التفتيش على جهاز الكمبيوتر او اي جهاز كمبيوتر متواجد في نفس المكان او المسكن .
ومن حيث السلطة المعترضة للتفتيش او اذن التفتيش :
ففي القانون الجنائي الفيدرالي ينص على ان الاختصاص باذن التفتيش يؤل الى الجهة القضائية في الدائرة الفيدرالية التي يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان او شخص .
وهناك من يقول انه اذا كانت البيانات سجلت في مكان على جهاز ما تم نقل هذا الجهاز الى مكان ما فان الجهة التي صدر منها وفيها اذن التفتيش هي التي ينعقد لها الاختصاص. فان الاذن يصلح للتنفيذ على تلك البيانات حتى وان قام المتهم بنقل تلك البيانات على ذاكرة في جهاز يقع في دائرة اختصاص اخرى مادام انها مرتبطة بالجهاز محل التفتيش بحيث يمكن الدخول اليها من هذا الجهاز.
تنفيذ الاذن بالتفتيش
فمن المقرر انه اذا قام رجل الضبط القضائي بتفتيش اشياء لم يحددها الاذن الصادر بالتفتيش فان ذلك يجعل التفتيش باطلا وذلك لان القائم بالتفتيش قد خالف الاذن بالتفتيش .
وقد ادخلت بعض التشريعات مثل هولندا تنظيما لمسألة تفتيش المعلومات المتواجدة في الكمبيوتر في ذلك القانون الصادر في 1993 والذي تجيز المادة (115) منه ان يصدر اذن بتفتيش بجهاز معين ويتم ضبط المعلومات المتواجدة فيه وفي اجهزة اخرى مادامت مرتبطة بهذا الجهاز وذلك بغرض ضبط تلك المعلومات عندئذ يجوز تسجيلها كوسيلة لضبطها.
-وعلي العكس فان هناك من التشريعات المقارنه مثل بلجيكا وسويسرا ما يقضي اثر اذن التفتيش على الاجهزة الموجودة في مكان محدد دون امتدادها الى الاجهزة المرتبطة.
فمن المستقر عليه ان قواعد القانون الجنائي سواء الموضوعية منها او الاجرائية تتعلق بسيادة الدولة .


تفتيش النظام بدون اذنالقاعدة: عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن فحرمة الكمبيوتر من حرمة الحياة الخاصة فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفتش جهاز الكمبيوتر الا بناء على اذن قضائي والا كان هذا الاجراء باطل.
والاستثناء جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن.
فالقواعد العامة في التفتيش انه اذا توافرت حالة من الحالات التي يجوز فيها تفتيش بدون اذن فان التفتيش يكون رغم ذلك صحيحا من هذه الاسثناءات في مجال المعلومات في كثير من التشريعات وبصفة خاصة القانون الامريكي ما يلي:
1. التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة .
2. الحالة الثانية الرضاء بالتفتيش.
فتقضي القواعد العامة بان رجل الضبط القضائي لا يحتاج الى اذن بالتفتيش اذا كان صاحب المنقوا او العقار راضيا به. في ذلك تقول محكمة النقض المصرية لما كان من المقرر ان القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي احاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء اصحابها رضاء صريحا حرا لا لبس فيه.
اذا فاذا كان حائز الجهاز موافقا على تفتيشه فانه لا يلزم صدور اذن بهذا التفتيش لكي يكون صحيحا مادام كان موافقا على هذا التفتيش.
3. وما فيها تتعلق بالحالة الثالثة : وهو التفتيش بناء على حالة الضرورة لابد لوجود اذن التفتيش ان يكون هناك حالة ضرورة وفكرة الضرورة كمسوغ لوجود اذن التفتيش امر اقره القضاء في القوانين ذات الأصل اللاتيني، ففي مصر بصحة التفتيش الذي يجريه رجل الاسعاف ما دعى لنقل مصاب فاقد الوعى وايضا حالة دخول المنازل عند طلب المساعدة لاخماد حريق او غرق او ماشابه ذلك.
4. جواز الضبط بناء على حالة التلبس.
تقر التشريعات على اختلاف توجهاتها حالة التلبس ويترتب عليها جواز التفتيش بدون سبق الحصول على اذن بذلك غير ان الاختلاف يأتي بناء على مدي جواز تفتيش المسكن بتاء على التلبس.
5. التفتيش على اثر القبض الصحيح:
فالقاعدة العامة انه كلما جاز القبض جاز التفتيش وذلك بالنسبة للفرد والمنطقة المحيطة به وذلك وفقا للقانون الامريكي وقانون الاجراءات الجنائية المصري.
v ويوجد ايضا حالات اخرى للتفتيش منها التفتيش عند حدود الدول وهو امر جائز دون اذن وهو ما يعرف بالتفتيش الجمركي وذلك بغرض من التأكد من احترام القوانين واللوائح وايضا التفتيش بغرض جدر المضبوطات والتفتيش خلال شبكة الانترنت وذلك لآنها شبكة عالمية مفتوحة يجوز الدخول اليها والاطلاع وضبط البيانات المتاحة للجمهور وذلك بدون اذن التفتيش.


v والله الموفق والهادي الي سواء السبيل

كريم المصرى
07-01-2013, 03:41 PM
راجع تعليقى على موضوعك ذو عنوان (سؤال للدكتورة)

:)