المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع قانون حماية المرأة من العنف



لارين
04-01-2013, 11:08 AM
مشروع قانون حماية المرأة من العنف

مقدمة
قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، ببحث ومناقشة مشروع القانون، وقد تشكلت لجنة لمتابعة واستكمال صياغة المشروع مكونة من:
- المستشار/ سناء خليل، الأستاذ الدكتور/ حسن سند
- القاضية/ أمل عمار، الأستاذ الدكتور /محمد جمال عيسى
- المستشار / أشرف سرور، المستشار/ توفيق علام
- الدكتورة/ عبير النجار، الأستاذة/ إيزيس محمود

الباب الأول
تعريفات

مادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية مايلى:

أ. العنف ضد المرأة: أى فعل، أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة ماديا أو معنويا بما فى ذلك التهديد، أو القسر، أو الحرمان التعسفى من الحقوق العامة أو الخاصة.
ب. الاغتصاب: إتيان سلوك، أو فعل يشكل انتهاكا جنسياً، باستخدام جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرض آخر.
جـ. التحرش الجنسى: إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوى لممارسة ***** بأية وسيلة.
د. الاستغلال الجنسى: امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها فى الجذب والإغواء الجنسى بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.
هـ. الحرمان من الميراث : المنع من الحصول على مقدار الميراث المستحق للمرأة شرعا بفعل، أو سلوك حال حياة المورث، أو بعد وفاته.

الباب الثانى
جرائم العنف ضد المرأة

المادة (2)كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك فى ذلك، يعاقب بعقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء على مستندات مزورة.
المادة (3) كل من أكره أنثى على الزواج، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
المادة (4) كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
المادة (5) كل شخص ارتكب فعلا، أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
المادة (6) كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامى، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.
المادة (7) كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى فى الأعمال التى يجيز القانون لها العمل بها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.
المادة(8) كل من ارتكب فعلا، أو سلوكا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فى نطاق العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.

الباب الثالث
جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسى وإفساد الأخلاق

المادة(9) من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلين للجريمة.
المادة(10) كل من اغتصب أنثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً يشكل انتهاكاً جنسيا، مستخدما جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرض آخر، يعاقب بالسجن المشدد.

ويعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم.

وإذا كانت المجنى عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها فى الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلين للجريمة تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة(11) كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، بأن أخل إخلالا جسيماً بحيائها بالاعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يعاقب بالسجن.

وإذا كانت المجنى عليها يقل عمرها عن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية تكون العقوبة السجن المشدد.

المادة (12) كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.

إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

المادة(13) إذا ارتكب الفعل المجرم فى المادة السابقة فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

المادة (14) كل من تحصل على صور خاصة لأنثى بأى طريقة كانت، وهدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة بجعلها صوراً إباحية وهدد بنشرها يعاقب بالسجن.
المادة (15) كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.
المادة (16) كل من صور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء، أو صورا لعلاقة جنسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن ألفين جنيه.
المادة(17) كل من استخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادى، أو دعائى يعاقب بالحبس، أو الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحداهما.


الباب الرابع
حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة

المادة (18) تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
المادة (19) تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات لضحايا العنف بدون مقابل.
المادة(20) ينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة(21) إذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة، أو عجز تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا لقانون الإعاقة، أو أية قوانين أخرى.
المادة(22) تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت، وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة(23) تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة فى جميع أقسام الشرطة، تشكل بقرار من وزير الداخلية على أن يتضمن التشكيل العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات ممن ترشحهن وزارة الشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر فى جميع المرشحين الشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (24) تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة فى إثبات الجريمة، ولها فى سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة.
المادة(25) تعد بيانات الشاكيات والضحايا من العنف التى يدلى بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة من البيانات السرية، التى لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدرها قاضى التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة.
المادة(26) تصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة متى استوجب الأمر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذوى الشأن وتصرف من صندوق رعاية الضحايا.
المادة(27) يعاقب المتهم الذى يمتنع عن تنفيذ أمر الحماية الصادر من النيابة العامة بعقوبة الغرامة المالية.
المادة(28) تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وإزالة العوائق التى من شأنها أن تقف حائلا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.
المادة (29) يعد الشاهد فى حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق والمحاكمة.

ويعد الاعتداء على أحد أصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه فى شهادته ظرفاً مشدداً فى العقاب، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة(30) يجوز للمحكمة الاستماع للمجنى عليها والشهود، والخبراء من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.
المادة (31) تعد بيانات الشاهد التى يدلى بها أمام جهات التحقيق، أو المحاكمة من البيانات السرية التى لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب تقدرها المحكمة، ويعاقب جنائيا كل من أفصح عن المعلومات التى أدلى بها الشاهد على خلاف حكم القانون.

الباب الخامس
الأحكام العامة
المادة(32) تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى على إنشاء الجمعيات، التى تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
المادة(33) يختص المجلس القومى للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير لرئيس الجمهورية عنه بصفة منتظمة.
وله حق التدخل فى دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف لصالح ضحايا العنف، والطعن فى الأحكام الصادر فيها.
المادة (34): لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بأى عقوبات مقررة فى القوانين الأخرى.
المادة (35 ): يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ إصداره.
المادة (36) يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، ويلغى كل نص مخالف له ورد فى أى قانون آخر.