المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكومة السودان /ضد/ الطاهر محمد أسحق



شمس الدين
03-20-2009, 12:10 PM
محكمة الاستئناف
القضاة :
سيادة السيد / عبد الرحمن عبده قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد / الأمين محمد الأمين تاتاي قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد / امبروز ريني ثيك قاضي محكمة الاستئناف عضواً


حكومة السودان /ضد/ الطاهر محمد أسحق


م أ/ م ك/ 1/ 1974

المبادئ:

قانون جنائي – حق الدفاع الشرعي – زج المتهم لنفسه في المأزق – أثره في حق الدفاع الشرعي.

قانون جنائي – المعركة المفاجئة – علم المتهم باحتمال حدوث المشاجرة – أثره.

1- لا دفاع للمتهم الذي زج بنفسه في المأزق بدخوله منزل القتيل بغرض الزنا بامرأته وهويعلم باحتمال ما سيقع أن فاجأه صاحب المنزل.
2- لا ينطبق استثناء المعركة المفاجئة اذا كان المتهم يعلم باحتمال حدوث المشاجرة أن وجده الزوج في منزله فاستعد لذلك بأن حمل معه سكيناً ولم تكن هناك مشادة () بين الفريقين قبل الالتحام.

ملحوظة المحرر
هذه السابقة تلغى سابقة ادم حسن ادم المنشورة على صفحة 138 المجلة القانونية لسنة 1965 إذ إعتبرت سابقة ادم حسن ادم خروجاً عن المبدأ الذي ارسته سابقة كمال الجاك ص 65 المجلة لسنة 1965 .
المحامي كمال شانتير......................................... عن الطاعن

الحكم:
12/2/1974 :
القاضي عبد الرحمن عبده :
أعتقد ان الوقائع الأساسية في هذه القضية هي كالتالي :-
كان القتيل وزوجة المتهم يسكنون الحلة الجديدة بالخرطوم.
ارتاب القتيل في علاقة المتهم بزوجته لمنعها من أستقباله في منزل الزوجية وحلفه على عدم التعرض لها حسب عرف أهل الغرب وقد وعد المتهم شاهد الإتهام الخامس بالإقلاع عن غشيان منزل القتيل ولكن بدا للقتيل أن المتهم حنث بقسمه فهاجر القتيل بامرأته الى أم بده بامدرمان بيد أن المتهم ظل يلاحقها هناك وتفيد رواية شاهد الإتهام الخامس أن المتهم كان يضاجع المرأة في غرفة شاهدة الإتهام العاشرة.
في يوم الحادث حضر المرحوم من سفر ففاجأ المتهم يناجي زوجته وهما يجلسان على سرير واحد داخل الراكوبة (حسب روايته كمحتضر على الصحيفة الأولى من اليومية) أو وهو واقف داخل الراكوبة (حسب أقرار المرأة) أو بينما كان المتهم يمشي مبتعدا عن الراكوبة (حسب أقرار المتهم نفسه) ومهما يكن فالراجح أن المتهم تحرك مبتعداً عن الراكوبة حينما فوجئ بظهور الزوج وسواء صح قول المرأة أن القتيل طلب من المتهم التوقف أو صح قول المتهم أن القتيل قال له ( جيتك يا كلب) فالثابت أن القتيل تقدم نحو المتهم وأشتبك معه في معركة بالسكاكين أسفرت عن وفاة المرحوم وأصابة المتهم بجراح خطيرة.
قررت المحكمة الموقرة أن المتهم لم يكن في حالة دفاع مشروع عن النفس لأنه كان في حالة تعد منزلي وبدلا من أن يمتثل لأمر القتيل بالتوقف بادر باستلال سكينه ودخل المعركة وقد قاست المحكمة على قضية حكومة السودان /ضد/ آدم حسن آدم (على الصفحة 138 من عدد 1965) من المجلة القانونية ولكن في نفسي شئ من هذه القضية لأنها قررت أن العاشق الذي يضبطه الزوج ليلاً وهو جالس على سرير الزوجة يملك حق الدفاع المشروع عن نفسه اذا بادر الزوج بضربه بدلاً من محاولة القاء القبض عليه فالذي يبدو لي أن هذا المبدأ يخالف المبدأ السابق الذي أرسته قضية حكومة السودان /ضد/ كمال الجاك (على الصحيفة 65 من عدد 1965 ) المجلة القانونية) والقائل بان لا دفاع لمن زج بنفسه في المأزق وقد وأفق مولانا أبو رنات صراحة على هذا المبدأ (على الصحيفة 80) فلست أجد مفراً من أسقاط قضية آدم حسن آدم من الأعتبار لخروجها من القاعدة القانونية فانا أوافق المحكمة على حرمان المتهم من حق الدفاع المشروع قياساً على قضية كمال الجاك – خصوصاً أذا وضعنا في الأعتبار سلوك المتهم السابق في ظروف مطابقة لظروف الحادث تماماً حسبما جاء في شهادة شاهد الإتهام (السادس) (أسفل الصحيفة 31 وأعلى الصحيفة 32 من المحضر) نجد أن التفسير الوحيد المعقول لوقفة المتهم في أنتظار القتيل هو أنها كانت وقفة تحدٍ ودعوة للقتال وهكذا يبدو أن المتهم قد أدخل نفسه في ورطتين – الأولى بذهابه الى منزل القتيل بغرض الزنا بامرأته وهو يعلم باحتمال ما سيقع أن فاجأه صاحب المنزل هناك والثانية باختياره الدخول في معركة تصادمية مع القتيل بدلاً من الأنسحاب.
ولست أوافق المحكمة الموقرة فيما ذهبت إليه من تطبيق الفقرة الرابعة في المادة 249 من العقوبات على فعلة المتهم الذي كان يعلم باحتمال حدوث المشاجرة ان وجده الزوج في منزله بعد كل الذي حرى فاستعد لذلك بان حمل معه سكين المطبخ ( ) ولم تكن هنالك أية مشادة بين الغريمين ( ) قد سبقت الألتحام لا في ذلك اليوم ولا في أي يوم قبله محل للأستشهاد بقضية حكومة السودان /ضد/ أم سلامة فضل المولى (مجلة الأحكام القضائية – عدد 1970) (الصحيفة رقم 139) وبانهيار أي من الركنين المذكورين أنفاً يمتنع أنطباق الفقرة الرابعة للمادة 249 من قانون العقوبات.
لهذه الأسباب أرى أن لأبد من أعادة القرار الى محكمة الموضوع للمراجعة.
13/2/1974 :
القاضي الأمين تاتاي :
أوافق.
19/2/1974 :
القاضي امبروز ريني ثيك :
أوافق.

عبد الله احمد
03-21-2009, 07:52 AM
لا دفاع لمن زج بنفسه في المأزق وقد وأفق مولانا أبو رنات صراحة على هذا المبدأ (على الصحيفة 80) فلست أجد مفراً من أسقاط قضية آدم حسن آدم من الأعتبار لخروجها من القاعدة القانونية فانا أوافق المحكمة على حرمان المتهم من حق الدفاع المشروع قياساً على قضية كمال الجاك – خصوصاً أذا وضعنا في الأعتبار سلوك المتهم السابق في ظروف مطابقة لظروف الحادث تماماً حسبما جاء في شهادة شاهد الإتهام (السادس) (أسفل الصحيفة 31 وأعلى الصحيفة 32 من المحضر) نجد أن التفسير الوحيد المعقول لوقفة المتهم في أنتظار القتيل هو أنها كانت وقفة تحدٍ ودعوة للقتال وهكذا يبدو أن المتهم قد أدخل نفسه في ورطتين – الأولى بذهابه الى منزل القتيل بغرض الزنا بامرأته وهو يعلم باحتمال ما سيقع أن فاجأه صاحب المنزل هناك والثانية باختياره الدخول في معركة تصادمية مع القتيل بدلاً من الأنسحاب.




هذا مبدأ قانوني هام ، نوافق عليه

شمس الدين
03-30-2009, 09:58 PM
كما قلت اخى عبدالله حياك الله فهذا ميدأ قانونى هام جدا
شكرا على الطله اخى