المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التنازل عن الشكوى... أحكام محكمة النقض المصرية



لارين
03-18-2013, 12:05 PM
التنازل عن الشكوى
جرائم السب من الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية عنها إلا بناء على شكوى المجني عليه، ولمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل طبقاً للمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954.
(نقض جلسة 21/11/1955 س6 ق402 ص1374)

التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال قائماً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها إذ الساقط لا يعود.
(نقض جلسة 8/10/1986 س37 ق135 ص710)

إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها في طلب محاكمتها على جريمة الزنا بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا، ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها الدليل على صحة ما ادعت به الزوجة، فرأى المحكمة في هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه.
(نقض جلسة 13/2/1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق87 ص132)

إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة سواء أن كان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك، ويجوز التمسك به في أية حاله كانت عليها الدعوى، ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعوتين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمى إليه الشارع في المادتين 3، 10 من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض جلسة 31/5/1971 س21 ق105 ص427)

يختلف معنى التنازل في المادة (10) إجراءات جنائية عنه في المادة (312) الجنائية ذاتها وينبسط على كافة المتهمين فيما بينها هو في المادة (312) عقوبات ذو أثر شخصي يقتصر على شخص الجاني الذي قصد به وقصر عليه لاعتبارات شخصيه وأواصر عائلية تربط بين المجني عليه والمتهم ولا تمتد إلى سواه من المتهمين.
(نقض جلسة 8/10/1956 س7 ق273 ص1001)

يسرى حكم المادة (312)عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين منقولات الآخر، وتنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها يرتب انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم، وانفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن لا أثر له على إعمال هذا الحكم، لأن تخويل المجني عليه جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل، وهو ما يتمشى مع المحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنه الشئون التشريعية والمذكرة التفصيلية وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة، وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق.
(نقض جلسة 28/1/1987 س38 ق31 ص144)

متى كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج في جريمة السرقة أثراً يمتد إلى الشريك ويشمله فإنه يكون قد اخطأ في القانون.

(نقض جلسة 8/10/1956 س7 ق273 ص1001)

انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتباراً من تاريخ الانقضاء، وينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية، وعدم قبول الدعوى الجنائية يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

(نقض جلسة 8/10/1986 س 37 ق 135 ص 710)
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة العاشرة منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب في التنازل عنه في أي وقت إلى أن أصدر في الدعوى حكم نهائي، قد جعل أثر هذا التنازل منصباً على الدعوى الجنائية وحدها، ولا يمنع ذلك من أصابه ضرر من الجريمة أن يطالب بتعويض هذا الضرر أمام المحكمة المدنية.

(نقض جلسة 21/12/1954 س 5 ق 110 ص 337)
إن مناط الارتباط في حكم المادة (32) من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمه لم تجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقوبة لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوه الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا، ومن ثم فإن دعوى قيام الارتباط بين كل من جريمة الشروع في التهريب الجمركي (موضوع الدعوى المطروحة) وبين الجريمة الاستيرادية (التي لم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام الاستيراد عنها) لا توجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن أي منهما تبعاً لانقضائها بالنسبة إلى الجريمة الأخرى للتصالح. ولا تقتضي بداهة انسحاب أثر الصلح في الجريمة الثانية إلى هذه الجريمة.

(نقض جلسة 12/2/1973 س 24 ق 43 ص 201)
أجازت المادة (10) من قانون الإجراءات المدنية لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

(نقض جلسة 5/4/1970 س 21 ق 122 ص 505)
إقامة الدعوى عن تهمه التهرب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك، دون الجريمة الاستيرادية التي كونتها الواقعة ذاتها استجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء بمصادره المضبوطات إدارياً، واعتبار المحكمة هذا القرار سحبا للإذن برفع الدعوى والقضاء بعدم جواز رفعها عن الجريمة الجمركية يكون حكمها قد بني على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه، ولما كان الخطأ في تطبيق القانون الذي تردي فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

(نقض جلسة 12/2/1973 س 24 ق 43 ص 201)
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب في جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال، فالصلح يعد ـ في حدود تطبيق القانون ـ بمثابة نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون بما يقتضي من المحكمة إذ ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى الجنائية، أما إذا تراخي إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوب وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها. وقد كشف المشرع عن هذا النظر في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والذي ألغي القانون رقم 623 لسنة 1955.

(نقض جلسة 16/12/1963 س 14 ق 169 ص 927)
إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه في جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك. ويجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعوتين الجنائية والمدنية وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين (3، 10) من قانون الإجراءات الجنائية.

(نقض جلسة 22/5/1978 س 29 ق 98 ص 527)
إذا كان المدعون بالحق المدني تنازلوا عن اتهام المتهمة التي كانت الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تهمة السب والقذف فإن مقتضى ذلك امتداد أثر هذا التنازل ـ وهو صريح غير مقيد ـ إلى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية أياً كان السبب في هذا التنازل مما ينبغي عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكلا المتهمين.
فإذا كان الحكم قد قضي بإدانة الطاعن بمقولة أن التنازل لا يشمله لأنه لم يكن منصباً على أصل الحق في إقامة الدعوى ولم يكن متضمناً معني الصفح، فإنه يكون قد أخطأ لمخالفة صريح حكم القانون.

(نقض جلسة 17/11/1953 س 5 ق 30 ص 90)
متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة وعلي شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها. وإذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة ولو كان الحكم على الزوجة غيابيا. والقول بأن من حق الشريك الاستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الاستفادة بالفعل، أما مجرد التقدير والاحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب في هذا المقام.

(2/3/1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 833 ص 787)
إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني بها. فإذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائي على الشريك، فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهه إجرام.

(نقض 10/4/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 105 ص 158)
لما كان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذا الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية في الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها بقبول رفعها في النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق.

(الطعن رقم 10445 لسنة 64 ق جلسة 9/3/2000)
حيث عن الطاعنين قد قدما بملف الطعن صوره رسميه من محضر جلسة 5 من سبتمبر سنة 1993 التي صدر فيها الحكم في الإشكال المرفوع منها لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثابت به أن زوج الطاعنة الأولى مثل بتلك الجلسة وقرر بتنازله عن شكواه قبلها وشريكها المحكوم عليه الثاني. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية. ولما كانت جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني بها. فإذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائي على الشريك، فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا، لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهه إجرام. كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ـ الطاعنة الأولى ـ ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها ـ الطاعن الثاني ـ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.

(الطعن رقم 22912 لسنة 63 ق جلسة 19/1/2003)

إذا أجازت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية لمن خوله حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل، وكان من الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لشئون النقد والميزانية النقدية ـ قد أخطر النيابة العامة بتاريخ 29/5/1968 بأنه رؤى سحب الإذن الصادر باتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى العمومية في القضية موضوع الطعن وعرض هذا التنازل على المحكمة قبل إصدارها حكمها المطعون فيه، غير أن المحكمة انتهت إلى تأييد الحكم الصادر بالإدانة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون ويتعين نقضه والحكم بانقضاء الدعوى العمومية.

(الطعن رقم 1876 لسنة 39ق جلسة 5/4/1970 س 21 ق 122 ص 507)