المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جمهورية مصر العربية سرقة



المستشار القانوني/إبراهيم
10-30-2008, 10:42 PM
سرقة 1
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
26404 12/13/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 9

الموجز:
نعى الطاعنين على الحكم إدانتهم عن جريمة التداخل فى وظيفة عمومية من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها . غير مجد . مادام دانهم عن جريمتى السرقة ليلاً من مكان مسكون و التداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية و أوقع عليهم عقوبة واحدة عنها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون .
القاعدة:
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين من النعى على الحكم بإدانتهم عن جريمة التداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها طالما أنه دانهم عن تهمتى السرقة ليلاً من مكان مسكون و التداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية و أوقع عليهم عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة السرقة ليلاً من مكان مسكون .
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3تداخل في وظيفة عمومية

الموجز:
إنتفاء مصلحة الطاعنين فى النعى على الحكم بشأن عدم توافر ظرف الليل المشدد لجريمة السرقة. مادام حكم توافر ظرف السرقه من مكان مسكون فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الليل وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الاخر .
القاعدة:
لما كان الطاعنون لا يمارون فى أن السرقة تمت فى مكان مسكون فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما يثيرونه بشأن عدم توافر ظرف الليل المشدد لجريمة السرقة إذ أن حكم توافر ظرف السرقة من مكان مسكون فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الليل وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق - جلسة 1998/12/13 - س 49 - ص 1436 )
الفهرس:
3سرقة --> الفصل الخامس : الظروف المشددة --> الفرع الأول : الزمان

الموجز:
اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الأولى . تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل . غير لازم .
القاعدة:
لما كان مرد تعديل المحكمة التهمة من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة ـ على ما يبن من مدونات الحكم المطعون فيه ـ هو عدم قيام الدليل على أن السرقة تمت بالإكراه ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
( المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية , 314 عقوبات )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى والإحاطة بالاتهام وإدانه الطاعن بالأدلة السائغة التى أخذت بها . المجادلة فى ذلك . غير مقبولة .
القاعدة:
لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبىء عن أن المحكمة المت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التى اخذت بها وهى على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها فى ذلك بدعوى الفساد فى الاستدلال ينطوى على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
(الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )
(الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/13 س 49 ص 1436 )
(الطعن رقم 24963 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/15 س 49 ص 1468 )

الموجز:
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم . لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم . متى اطمأنت اليه . أساس ذلك. الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى . غير جائز . أمام النقض .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم مادامت قد اطمأنت اليه إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هى اعتمدت على الدليل المستمد منه مادام تقديره قوه الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، ومن ثم يضحى مايثيره الطاعنون فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالايجوز إثارته امام محكمة النقض .
( المادة 112 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع الرابع : الطعن بالبطلان في اجراءات التحقيق

الموجز:
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعى. لا يستلزم رداً . إستفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
( المواد 302 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3دفوع --> الفصل السادس : الدفوع الموضوعية --> الفرع الثانى : الدفع بتلفيق التهمة

الموجز:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من دفوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم . مفاد التفاته عنها. إطراحها .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول .
( المادتان 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18 س 49 ص 100 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
تاخر والدة المجنى عليه فى الابلاغ . لايمنع المحكمة من الاخذ باقوالها مادامت اطمانت اليها . مفاد اطمئنان المحكمة الى اقوال شاهدة .
القاعدة:
من المقرر ان تاخر والدة المجنى عليه فى الابلاغ عن الواقعة لايمنع المحكمة من الاخذ باقوالها قد اطمانت اليها . لما كان ذلك ، وكان اطمئنان المحكمة الى اقوال والدة المجنى عليه يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون قد غير محله .
( المادة 302 اجراءاتجنائية )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 12/ 12 / 1998 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود

الموجز:
التناقض في أقوال المجنى عليها ، لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقوالها بما لا تناقض فيه .
القاعدة:
من المقرر أن التناقض في أقوال المجنى عليها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
( المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 12/ 12 / 1998 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
19120 12/1/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 13

الموجز:
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ؟ تقدير قيام الارتباط موضوعى . متى كان ما حصله الحكم يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الارتباط بين جرائم خطف وهتك عرض بالقوة واحتجاز بدون أمر أحد الحكام وسرقة بإكراه وحيازة سلاح أبيض .
القاعدة:
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده الأول خطف المجنى عليها بالتحايل بالاتفاق مع المطعون ضده الثانى وقاما بهتك عرضها بغير رضاها وسرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لها بطريق الإكراه باستعمال المطواة المضبوطة وانتهى فى منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة إلى المطعون ضدهما وليدة نشاط إجرامى واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة الخطف ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ويضحى منعى النيابة فى هذا الشأن غير سديد .
( المادتان 32، 268 عقوبات )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3ارتباط --> الفصل الأول : تقدير قيام الارتباط --> الفرع الثالث : سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام الارتباط
3سرقة --> الفصل السادس : تسبيب الحكم فى السرقة

المستشار القانوني/إبراهيم
10-30-2008, 10:48 PM
الموجز:
تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لايصح سبباً للنعى على الحكم .
القاعدة:
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة العامة لعدم إحضار كشف بأسماء المرضى الاطفال الذين تم توقيع الكشف الططبى عليهم بمعرفة الطاعن فى يوم 1994/1/5 وعرضهم على المجنى عليه للتعرف على الطفلة الموجودة بحجرة الكشف ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، ومن ثم لايحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لاول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لايعدو أن يكون تعييباً للاجراءات السابقة على المحاكمة مما لايصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم . ( الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 ) ( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/18 س 49 ص 100 ) ( الطعن رقم 256 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/3 س 49 ص 170 ) ( الطعن رقم 13349 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/11 س 49 ص 431) ( الطعن رقم 5042 لسنة 66 ق جلسة 1998/4/12 س 49 ص 518 ) ( الطعن رقم 2353 لسنة 68 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 813 ) ( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1039 ) ( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )

الموجز:
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد المتعددة . حسبها أن تورد منها ماتطمئن إليه وتطرح ما عداه . للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى . مادامت قد اطمأنت اليها. تناقض الشاهد . لايعيب الحكم . مادام استخلص الادانة من أقواله بما لاتناقض فيه . الجدل الموضوعى في تقدير الادلة . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان الاصل أن الاحكام لاتلتزم بحسب الاصل أن تورد من اقوال الشهود الاما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ماتطمئن اليه وتطرح ماعداه ، وإن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمانت اليها ، وكان التناقض بين اقوال الشاهد - على فرض حصوله - لايعيب الحكم مادام قد استخلص الادانة من اقواله استحلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لايعدو في حقيقته ان يكون موضوعياً في تقدير المحكمة للادلة القائمة في ا لدعوى وهو من اطلاقاتها ولاتجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ( الطعن رقم 1831 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/8 س 49 ص 220 ) ( الطعن رقم 4291 لسنة 44 ق جلسة 1998/3/8 س 49 ص 368 ) ( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )

الموجز:
الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة:
لما كان الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
( المواد 304 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في الإدانة . حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم . تعقبه ف كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . التفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن الذي لا يتجه إلى نفي الجريمة أو استحالة وقوعها . لا يعيبه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة . وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاع لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بشأن عدم ملكيته للمنزل محل الواقعة وأن معاينة النيابة له أورت بإحكام غلق بابه خاصة وأنه ليس من شأن صحة دفاع الطاعن المار ذكره نفي الجريمة أو استحالة وقوعها .
( المادتان 310 ، 311من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
مؤدي نص الفقرة الاولي من المادة 274 إجراءات الاستجواب معناه : مناقشة المتهم تفصيليا في أدلة الدعوي إثباتا أو نفيا صحة استجواب المحكمة للمتهم . رهن بقبوله . علة وأساس ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الاولي علي أنه . لا يجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك - قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم علي وجه مفصل في الادلة القائمة في الدعوي إثباتا أو نفيا أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح الا بناء علي طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموافقه وما تقتصيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الاصلي في الادلاء بما لدي المحكمة وإذ كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب الي المحكمة استجوابه عما نسب اليه بل اقتصر علي انكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يدعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع فإن ما ينعاه علي الحكم من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
( المواد 274 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل الثامن : استجواب المتهم

الموجز:
لمحكمة الموضوع تلاوة أقوال الشاهد اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا عدم سماعهم أمامها . لا يحول ان تعتمد في حكمها علي أقوالهم . مادامت مطروحة علي بساط البحث . المادة 289 إجراءات الدفاع مرافعته بطلب مناقشة المجني عليها الغائبة . تنازله عن سماعها . أثره : صحة القضاء في الدعوي دون سماعها .
القاعدة:
لما كانت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية قد خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها في التحقيق الابتدائي أو محضر جمع الاستدلالات أو امام الخبير اذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا ولا يحول عدم سماعهم أمامها من ان تعتمد في حكمها علي أقوالهم مادامت مطروحة علي بساط البحث في الجلسة - واذ كان الثابت أن محامي الطاعن طلب بجلسة 9 ابريل 1996 مناقشة المجني عليها الغائبة الا أنه عاد بجلسة المرافعة الختامية في 9 يونيو 1996 وتنازل صراحة عن سماعها اكتفاء بتلاوة أقوالها في التحقيقات ومضي في مرافعته الي أن اختتمها بطلب الحكم ببراءة الطاعن مما نسب اليه . ومن ثم فانه لا تثريب علي المحكمة ان هي قضت في الدعوي دون سماع المجني عليها
( المواد 289 و 310 و 311 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الثاني : اجراءات المحاكمة --> الفرع الثاني : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الجزء العاشر : سماع الشهود
3دفاع --> الفصل الرابع عشر : طلب سماع شهود

الموجز:
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة . حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ماعداه .
القاعدة:
من المقرر ان لمحكمة غير غير ملزمة بسرد روايات الشاهد ن تعددت وبيان وجه اخذها بمااقتنعت به بلحسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ماعداه .
( المادتان 302 ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1/ 12 / 1998 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود

الموجز:
اقوال متهم على اخر . شهادة . للمحكمة التعويل عليها فى الادانة . حد ذلك .
القاعدة:
من المقرر ان اقوال متهم على اخر هو فى حقيقة الامر شهادة للمحكمة ان تعول عليها فى الادانة متى وثقت فيها وارتاحت اليها فان ما يثيره الطاعن بشان استدلال الحكم باقوال المتهم الاخر على ارتكابها الجرائم المشار اليها يكون غير سديد .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1/ 12 / 1998 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود

الموجز:
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة منها بما لا يناقض فيه .
القاعدة:
من المقرر أن التناقض في أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
( المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1/ 12 / 1998 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب

الموجز:
إكراه . سلاح . مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ؟تقدير قيام الارتباط موضوعي . متى كان ما حصله الحكم يتفق قانونا مع انتهى إليه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الارتباط بين جرائم خطف وهتك عرض بالقوة واحتجاز بدون أمر أحد الحكام وسرقة بإكراه وحيازة سلاح أبيض .
القاعدة:
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار اليها . وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده الأول خطف المجنى عليها بالتحايل بالاتفاق مع المطعون ضده الثاني وقاما بهتك عرضها بغير رضاها وسرقا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لها بطريق الإكراه باستعمال المطواة المضبوطة وانتهى في منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة إلى المطعون ضدهما وليدة نشاط إجرامي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الخطف ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ويضحى منعى النيابة في هذا الشأن غير سديد .
( المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1/ 12 / 1998 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب

الموجز:
للنيابة إجراء التحقيق فى غيبة المتهم . إذا رأت موجباً لذلك .
القاعدة:
من المقرر أنه وأن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذى تجرية النيابة فى تهمتة موجهة إليه إلا أن القانون قد أعطى النيابة - استثناء من هذه القاعدة - حق إجراء التحقيق فى غيبية المتهم إذا رأت لذلك موجباً فإذا أجرت النيابة تحقيقاً ما فى غيبية المتهم فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه ، وكل ما للمتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون فى التحقيقات من نقص أو عيب حتى تقدرها وهى على بينة من أمرها .
( المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959 , المادة 77 إجراءات )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع الرابع : الطعن بالبطلان في اجراءات التحقيق

المستشار القانوني/إبراهيم
10-30-2008, 10:49 PM
الموجز:
الاستجواب . معناه : مناقشة المتهم تفصيليا فى أدلة الدعوى اثباتاً أو نفياً صحة استجواب المحكمة للمتهم . رهن بقبولة عله . علة وأساس ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه (( لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك . قد افادت بأن الأستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى المدافعين عنهم _ لما له من خطورة ظاهرة _ لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضية مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه عما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمه عند سؤاله عنها وهو لا يدعى فى طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
( المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3استدلالات --> الفصل الأول : اجراءات جمع الاستدلالات
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
2370 10/18/1998 62 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 7

الموجز:
الدفع ببطلان الإعتراف للإكراه إثارته لأول مرة أمام النقض غير جائز . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الإعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
( المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق - جلسة 1998/10/18 - س 49- ص 1117)
الفهرس:
3بطلان --> الفصل الرابع : التمسك بالبطلان
3دفوع --> الفصل السابع : الدفوع المتعلقة بالاستدلالات واجراءات التحقيق والمحاكمة --> الفرع الأول : الدفع ببطلان الاعتراف

الموجز:
الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 31 عقوبات . أثره . عدم توقيع عقوبة على من شمله عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها . اقتصار الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه . كون الطاعن من غير الذين عددتهم المادة 312 عقوبات . مؤداه : عدم شموله بالإعفاء من العقوبة .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ابن شقيق المجني عليها وقد تنازلت عن بلاغها بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء - مردوداً عليه - بأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 312 من قانون العقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها . أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإن الإعفاء اقتصر الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، وإذ كان ذلك وعلى فرض صحة ما يدعيه الطاعن فإنه ليس من بين الذين عددتهم تلك المادة ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ويضحى ما نعاه الطاعن بهذا المنعى لا محل له .
( المادتان 74 ، 312 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق - جلسة 1998/10/18 - س 49 - ص 1117 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الثالث : اعفاء المتهم من العقاب
3سرقة --> الفصل الرابع : الاعفاء من العقاب والظروف المخففة

الموجز:
تقرير التلخيص مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها لم يرتب القانون على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ بطلان الحكم . النعى بقصور تقرير التلخيص . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها وما تم فيها من تحقيقات و إجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد .
( المادتان 331 ، 411 إجراءات )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1117 )
الفهرس:
3تقرير التلخيص --> الفصل الأول : ماهيته ومشتملاته
3حكم --> الفصل السادس : بطلان الحكم --> الفرع الثاني : ما لا يبطل الحكم

الموجز:
عدم العثور على الأشياء المسروقة لا أثر له على قيام جريمة السرقة . إدانة الطاعن فى جريمة سرقة اعترف بها . صحيح ولو لم يتم ضبط الأشياء المسروقة .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة . وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد اعترف بسرقته الأشياء التى حددتها المجنى عليها . فإن إدانته من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير سديد .
( المادة 316 مكررا عقوبات )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1117 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب

الموجز:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . لا يجوز إثارته أمام النقض .
القاعدة:
لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، وإذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4266 لسنة 64 ق جلسة 1998/3/16 س 49 ص 451 )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق بجلسة 1998/10/18 س 49 ص 1117 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
نفى التهمة . دفاع موضعى . لا يستأهل ردآ . مادام الرد مستفادآ من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
القاعدة:
لما كان نعى الطاعن بنفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردآ طالما كان الرد مستفادآ من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2370 لسنه 62 ق بجلسه 18 / 10 / 1998 س 49 ص 1117 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
3دفوع --> الفصل السادس : الدفوع الموضوعية --> الفرع الثامن : الدفع بارتكاب آخر غير المتهم للجريمة أو ينفى التهمة
3نقض --> الفصل الخامس : أسباب الطعن --> الفرع الرابع : ما لا يقبل من الأسباب

الموجز:
عدم رسم القانون شكلآ معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأرطانها وظروفها .
القاعدة:
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلآ خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17135 لسنة 60ق جلسة 1992/2/13 س43 ص240 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الثالث : بيانات الحكم --> الفرع الثاني : بيانات التسبيب --> الجزء الرابع : بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
7082 6/3/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 5

الموجز:
عدم إسناد الحكم إلى الطاعن اعترافاً بحمل السلاح حال ارتكابه واقعة السرقة. النعى عليه بالخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن . لا محل له.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً بأنه كان يحمل السلاح حال ارتكابه واقعة السرقة - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه ، فإن النعى عليه بالخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن لا يكون له محل .
( الطعن رقم 7082 لسنة 66 ق - جلسة 1998/6/3 - س 49 - ص 790)
الفهرس:
3سلاح --> الفصل الخامس : مسائل متنوعة

المستشار القانوني/إبراهيم
10-30-2008, 10:50 PM
الموجز:
الأصل فى قواعد التفسير .إيراد الشارع مصطلحاً معيناً فى نص مالمعنى معين . وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه . مؤدى ذلك؟ العلة من تشديد العقوبة فى جريمة السرقة المقترنة بحمل السلاح؟ استظهار الحكم المطعون فيه واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها مع المحكوم عليه الآخر وضبطها بحوزته. صحيح. إغفاله التعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. لا يعيبه . علة ذلك؟
القاعدة:
لما كان من المقرر ان الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرف معنى الاسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 165 لسنة 1981 و 97 لسنة 1992 ، لمعنى السلاح الوارد فى نص المادة 315 من قانون العقوبات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى انتظمتها . ظاهراً كان هذا السلاح أم مخباً قصد بحمله استعماله فى السرقة أم عدم استعماله . وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة فى جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب فى قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهيىء السبيل للجانى لاستعماله وقت الحاجة وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أى معد أصلاً للاعتداء على النفس - وهو الشأن فى الدعوى - فحمله يعتبر فى جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها مع المحكوم عليه الآخر . وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح . مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته. ومن ثم يضحى منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
( المادة 315 ، 316 عقوبات )
( الطعن رقم 7082 لسنة 66ق - جلسة 1998/6/3 - س 49 - ص 790)
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
3سلاح --> الفصل الثالث : العقوبة والظروف المشددة

الموجز:
حمل السلاح ظرف مشدد فى حكم المادة 315 عقوبات . مناطه ؟ المطواة قرن غزال من الأسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هى بطبيعة هذا السلاح وهل معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة ، وكانت المطواة قرن الغزال هى مما يندرج تحت النوع الأول من الأسلحة ، اعتباراً بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل النشريعى بالقانون رقم 165 لسنة 1981 ومن بعده القانون رقم 97 لسنة 1992 المعدل لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وأعاد إدراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبرها فى عداد الأسلحة التى لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك فى ظل سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1958 الذى كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها فى هذا الخصوص .
( المادة 315 عقوبات المادة 25 مكرر من ق 394 لسنة 1954 المعدل بعد 165 لسنة 1981, 97لسنة 1992 والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمضاف بالاخير )
( الطعن رقم 7082 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 790 )
الفهرس:
3سرقة --> الفصل الخامس : الظروف المشددة --> الفرع الثالث : الوسيلة --> الجزء الثانى : حمل السلاح

الموجز:
استئناف أى من أطراف الدعوى عدا النيابة العامة . مؤاده: إعادة صرح النزاع لمصلحتة . أساس ذلك ؟ استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائى . أثره ؟استئناف الطاعن والنيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة . قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية . النعى عليه فى هذا الصدد . غير مقبول .
القاعدة:
لما كان من المقرر ف تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات أن استئناف أى طرف من اطراف الدعوى يعيع طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها - المتهم والنيابة . فإذا قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الابتدائى ، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة فى حدود الجريمة التى دين المتهم بها . كما أن استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الاصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية فى حل من ان تقدر التهمة وأدلتها والعقوبة ومبلغ التقدير الذى تراه فتبرىء المتهم أو تدينه بالعقوبة لحدها الادنى أو ترفعها الى حدها الاقصى دون أن تكون ملزمة أن هى شددت العقوبة بإيراد أسباب هذا التشديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يثير باسباب طعنه بأنه كان قد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، كما استأنف النيابة العامة هذا الحكم - أيضا - للخطأ فى تطبيق القانون وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية ، فإنها تكون قد قد التزمت ما جرى به نص المادة المتقدم بيانها ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الصدد غير قويم .
( المادة 417 اجراءات )
( الطعن رقم 7082 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 790 )
الفهرس:
3استئناف --> الفصل الخامس : نظر الاستئناف والحكم فيه
3سرقة --> الفصل الخامس : الظروف المشددة --> الفرع الثالث : الوسيلة --> الجزء الثانى : حمل السلاح

الموجز:
الدفع ببطلان استجواب الطاعن . لأول مرة أمام النقض . غير جائز .
القاعدة:
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان استجوابه بمحضر الشرطة فلا يجوز له من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 7082 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 790 )
الفهرس:
3دفوع --> الفصل السابع : الدفوع المتعلقة بالاستدلالات واجراءات التحقيق والمحاكمة --> الفرع الثانى : الدفع ببطلان استجواب المتهم
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
15274 3/31/1998 60 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 6

الموجز:
مناط اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى السرقة ؟ الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى صورة الدعوى التى اعتنقتها كما ارتسمت فى وجدانها . غير مقبول .
القاعدة:
إن العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حملها إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ـ كالسكين أو المطواة ـ وهو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى الراهنة فى حدود سلطتها ودللت عليه تدليلاً سائغاً . فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن وفى شأن عدم استخدامهما السلاح المضبوط فى السرقة لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطتها فى استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت فى وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . ( الطعن رقم 15274 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/31 س 49 ص 494 )
الفهرس:
3سرقة --> الفصل الخامس : الظروف المشددة --> الفرع الثالث : الوسيلة --> الجزء الثانى : حمل السلاح

الموجز:
الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها الفصل في قيام المبرر له أو تخلفه موضوعي مادام سائغاً .
القاعدة:
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه .
(المادتان 302،24 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 15274 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/31 س 49 ص 494 )
الفهرس:
3استيقاف
3رجال السلطة العامة

الموجز:
التلبس . صفة تلازم الجريمة . لا شخص مرتكبها . توافره : يبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه . تقدير توافر حالة التلبس . موضوعى .
القاعدة:
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . توافره : يبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه . تقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع
. ( المادتان 30 ، 34 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 15274 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/31 س 49 ص 494 )
الفهرس:
3تلبس --> الفصل الأول : ماهية التلبس بالجريمة

الموجز:
فرار المتهمين تاركين الجوال الذى يحمله أحدهما عند رؤية رجل الضبط . يبرر إستيقافهما . إعترافهما بالسرقة . يبيح القبض والتفتيش .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الإشتباه وبيد أحدهما جوالاً ، ولما إقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذى كان يحمله أحدهما ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له إستيقاف الطاعنين للتحرى والكشف عن حقيقة أمرهما ، كما يحق القبض عليهما وتفتيشهما بعد إعترافهما له بالسرقة . ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
(المادتان 310،24 من قانون الاجراءات الجنائية ).
(الطعن رقم 15274 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/31 س 49 ص 494 )
الفهرس:
3استيقاف

المستشار القانوني/إبراهيم
10-30-2008, 10:51 PM
الموجز:
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لايصح سبباُ للطعن على الحكم . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائز .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لايصح أن يكون سببا للطعن على الحكم . كما أنه لايحق للطاعنين النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها. لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعنين لم يعيبا التحقيقات بعدم قيام النيابة بفض حرز المطواة وبيان اوصافها ، كما أنهما لم يطلبا من المحكمة تدارك ذلك الأمر ، فإنه لايقبل منهما إثارة شىء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 30 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 15274 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/31 س 49 ص 494 )
( الطعن رقم 16258 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/2 س 49 ص 833 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع الرابع : الطعن بالبطلان في اجراءات التحقيق

الموجز:
وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم . موضوعى مفاد اخذ المحكمة بشهادة بشهادة الشهود ؟
القاعدة:
من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف اتى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، وهى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها .
( المواد 302 ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 15274 لسنة 60 ق جلسة 31/ 3 / 1998 س64 ص 494 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
4121 3/7/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 11

الموجز:
تمام السرقة بالاستيلاء على المنقول استيلاء يخرجه من حيازة صاحبه وجعله رهن تصرف السارق . مثال لتسبيب سائغ في تمام جريمة سرقة بالإكراه .
القاعدة:
لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم اقتحموا مسكن المجني عليهما وتمكنوا بطريق الإكراه الواقع عليهما من إتمام السرقة والاستيلاء على المسروقات ، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه ، فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها قد يكون أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .
( المادتان 314/ 1 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
( والطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10 س 49 ص 388 )
( والطعن 22378 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/14 س 49 ص 1097 )
( والطعن رقم 6911 لسنة 68 ق جلسة 1998/12/14 س 49 ص 1449 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3سرقة --> الفصل الثانى : الجريمة التامة والشروع فيها

الموجز:
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . وجود مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . كفايته لتوافر حالة التلبس . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت إكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( المادة 30 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
الفهرس:
3تلبس --> الفصل الأول : ماهية التلبس بالجريمة

الموجز:
منازعة الطاعن فى دليل لم يعول عليه الحكم فى مقارفته للجرائم التى دانه بها.غير مقبول.
القاعدة:
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه - خلافا لما يقول به الطاعن - لم يتخذ من تقرير الطب الشرعى دليلآ قبله على مقارفته الجرائم التى دانه بها فإن نعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير صحيح .
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/2 س 49 ص300 )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
( الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10 س 49 ص 388 )
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )

الموجز:
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاُ . أساس ذلك ؟
القاعدة:
بعدم قبوله شكلاُ عملاُ بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998 س 49 ص 358 )
( والطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10 س 49 ص 388 )
( والطعن 22378 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/14 س 49 ص 1097 )
( والطعن رقم 6911 لسنة 68 ق جلسة 1998/12/14 س 49 ص 1449 )

الموجز:
نعى الطاعن على الحكم خطئه فيما نسبه للشاهدين الثالث والرابع من ضبط المتهم الأول بشقة المجنى عليهما فى حين أن الشاهد الرابع أمسك به بالطريق العام إثر هروبه . غير مقبول . مادام أنه يتعلق بغيره من المتهمين .
القاعدة:
لما كان مايثره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه للشاهدين الثالث والرابع من ضبط المتهم الأول بشقة المجنى عليهما فى حين أن الشاهد الرابع أمسك به بالطريق العام إثر هروبه فمردود بأنه لامصلحة للطاعن فى التمسك بهذا الخطأ مادام أنه يتعلق بغيره من المتهمين ويكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )

الموجز:
الدفع ببطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة لأول مرة أمام النقض. غير جائز . عدم قبول النعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها .
القاعدة:
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا مما ذهب إليه بوجه طعنه من بطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة فلا يسوغ له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها .
( المادتان 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية , المادتان 30 , 34 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع الرابع : الطعن بالبطلان في اجراءات التحقيق
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
3دفوع --> الفصل السابع : الدفوع المتعلقة بالاستدلالات واجراءات التحقيق والمحاكمة --> الفرع الخامس : الدفع ببطلان عملية العرض

الموجز:
حق محكمة الموضوع في تجزئة الاعتراف واستنباط الحقيقة منه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض . مثال . لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف .
القاعدة:
من المقرر أن - محكمة الموضوع - ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان اعتراف الطاعن وباقي المحكوم عليهم بدعوى أنه كان وليد إكراه وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها استناداُ إلى أن استجوابهم تم بمعرفة النيابة العامة وأن إجراءاته خلت من أي شائبة للإكراه المادى أو المعنوى وكان فيما انتهت إليه من الأخذ من اعتراف الطاعن قالته أنه توجه رفقة المتهمين الأول والثالث إلى شقة المجني عليهما وأنه يسرق شيئاُ دون باقي قوله أن الغرض من ذهابه كان لقضاء السهرة وانصرافه قبل الحادث - بفرض حصوله - سليما فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في واقعة إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
( المادتان302 ,310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
( الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10 س 49 ص 388 )
( الطعن رقم 13262 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/11 س 49 ص 875 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الثاني : الاعتراف والاقرار --> الفرع الأول : الاعتراف --> الجزء الثاني : تجزئة الاعتراف
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب

الموجز:
المنازعة في دليل لم يعول عليه الحكم في الإدانة . غير مقبول .
القاعدة:
لما كان البين من لاحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو غيره من المتهمين وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار ثمة منازعة في هذا الخصوص فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها .
( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل

الموجز:
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات والأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه . البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه . موضوعي .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع المحكوم عليه الآخر ببطلان اعترافه بمحضر ضبط الواقعة لكونه وليد إكراه وقع عليه وأطرحه استناداً إلى أنه لم يقم الدليل في الأوراق على ثمة إكراه وقع على المتهم المذكور ولم يثبت من مناظرة السيد الأستاذ رئيس النيابة مباشر التحقيق وجود أى إصابات ظاهرة به ولم يقرر له المتهم بوجود إصابات به أو أن إكراهاً وقع عليه وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات والأخذ بالاعتراف في حق المتهم وفي حق غيره من المتهمين ، في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الثاني : الاعتراف والاقرار --> الفرع الأول : الاعتراف --> الجزء الرابع : سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف

الموجز:
حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الاثبات إذغ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .
القاعدة:
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الاثبات اذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا وكان الثابت من محضر جلسة .... أن المدافع عن الطاعن استغني صراحة عن سماع شهود الاثبات اكتفاء بمناقشة أقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فان دعوي الاخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة ولا ينال من سلامة اجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطيا علي ذمة الدعوي فان ذلك منها كان استعمالا لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية ولم يكن من شانه ان يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تاجيل الدعوي لسماع الشهود أما وهو لم يفعل بعلة غير مقبولة هي خشيته أن يظل موكله محبوسا فانه ليس له من بعد ان ينعي علي المحكمة أنها أخلت بحقة في الدفاع ويضحي النعي علي الحكم بهذا الصدد غير سديد .
( المواد 289, 310 ، 311 , 380 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق بجلسة 7-3-1998 س 49 ص 358 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الثاني : اجراءات المحاكمة --> الفرع الثاني : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الجزء العاشر : سماع الشهود
3دفاع --> الفصل الرابع عشر : طلب سماع شهود

الموجز:
الخطأ فى الأسناد الذى يعيب الحكم . ماهيته؟ مثال.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ما يفيد تضمن الأوراق لتحريات الشرطة. وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها وكان ما يثيره الطاعن من عدم ذكر الشاهدين الأول والخامسة فتح باب الشقة المجنى عليهما خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه فإنه -بفرض تردى الحكم فى هذا الخطأ - لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له فى منطقة أو النتيجة التى خلص إليها ويكون النعى على الحكم بدعوى الخطأ فىالإسناد على غير اساس.
( المواد 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق بجلسة 7-3-1998 س 49 ص 358 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثالث : ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
19031 10/4/1997 65 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 6

الموجز:
استلام المجنى عليه للمبلغ المسروق لاينفى وقوع الضرر فى جريمة السرقة المنازعة فى ذلك غير مقبولة .
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه المدنية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج عن خطأ الطاعن الناشئ عن الجريمة التى دين بها فإن منازعة الطاعن فى شأن انتفاء الضرر الذى قضى به الحكم المطعون فيه استنادا إلى أن المجنى عليه قد تسلم النقود التى ضبطت مع الطاعن لا يكون لها محل طالما أن هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على جريمة السرقة بالإكراه ويكون بذلك قد توافرت للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية.
( المادة 251 إجراءات جنائية والمادة 163 مدنى)
( الطعن رقم 19031 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/4 س 48 ص 1009 )
الفهرس:
3ضرر

الموجز:
الإكراه فى السرقة . متى يتحقق . تحقق الإكراه فى السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها . متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعى . مادام سائغا.
القاعدة:
إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ولا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس وإثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه .
( الطعن رقم 19031 لسنة 65 ق - جلسة 1997/10/4 - س 48 - ص 1009)
الفهرس:
3سرقة --> الفصل الخامس : الظروف المشددة --> الفرع الثالث : الوسيلة --> الجزء الأول : الاكراه والتهديد باستعمال السلاح أو حمله

الموجز:
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم . عدم إيراد الحكم لهذا الدفاع . مفاده .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة. ومن ثم فانه لا يعيب الحكم المطعون فيه إعراضه عن إيراد دفاع الطاعن القائم على أن البلاغ الأول وأقوال ابن المجني عليه لم يتضمنا اتهاما له ، وكذا ما أثاره من أن معاينة الشرطة أثبتت أن جميع محتويات الغرفة محل السرقة كانت مبعثرة في حين قرر ابن المجني عليه أن السرقة انصبت على الصوان فقط ، مما يكون معه هذا الوجه من النعي غير سديد .
( المواد 304 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19031 لسنة 65 ق بجلسة 1997/10/4 س 48 ص 1009 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . مثال :
القاعدة:
إن الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وإذ كان الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على رفع البصمات من مكان السرقة فإنه - وعلى فرض أن الحكم قد أورد أن البصمات لم ترفع من مكان الحادث على خلاف الثابت بالأوراق فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( المادة 302 ، 310من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19031 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/4 س 48 ص 1009 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثاني : اقناعية الدليل --> الجزء الثاني : تكوين المحكمة عقيدتها
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثالث : ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل

المستشار القانوني/إبراهيم
10-30-2008, 10:52 PM
الموجز:
وزن اقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . مفاد اخذ المحكمة باقوال الشهود . الجدل الموضوعى فى تقدير ادلة الدعوى . غير جائز . امام النقض .
القاعدة:
ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الداع لحملها على عدم الاخذ . فان ما يثيره الطاعن من وجود خصومة سابفة مع شهود الواقعة لايعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة النقض ولاتجوز مجادلاتها فيه .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 1903 لسنة 65 ق جلسة 4/ 10 / 1997 س 48 ص 1009 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود

الموجز:
حكم الإدانة وجوب بيانه نص القانون الذى حكم بمقتضاه . المادة 310 إجراءات عدم رسم القانون شكلآ لصياغة الحكم إيراد الحكم مادة القانون التى أخذ المتهم بها كفايته بيانا لنص اقانون الذى حكم بمقتضاه . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الأجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلآ يصوغ فيه الحكم هذا البيان . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النص الذى أخذه به بقوله - - الأمر المعاقب عليه بالمادة 1/314 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين إدانته عملآ بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية .- فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان نص القانون الذى حكم بمقتضاه بمل يحقق حكم القانون .
( المواد 310 /304 من قانون الإجراءات الجنائية ،المادة 314/ 1من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 19031 لسنة 65ق جلسة 1997/10/4 س48 ص1009 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الثالث : بيانات الحكم --> الفرع الثاني : بيانات التسبيب --> الجزء الثالث : ذكر مادة العقاب
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
253 2/16/1997 65 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 7

الموجز:
جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها فى المادة 252 عقوبات . تتكامل أركانها بإشتعال إسطوانة غاز وتوجيه نيرانها إلى جسم أخرى في محل مسكون . متى كان ذلك عمداً . أيا كانت النتيجة أو الباعث .
القاعدة:
إن جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات قد تكاملت أركانها بإشعال إحدى أسطوانتي الغاز وتوجيه نيرانها إلى جسم الأخرى في محل مسكون وهو ما نصت عليه المادة سالفة الذكر وكان ذلك عمداً من المتهم الأول بما يكفى لتحقق هذه الجريمة أياً كانت نتيجته أو الباعث عليه سواء كان القصد منه هو إحراق المكان أو كان وضع النار في المكان لتحقيق أي قصد آخر .
( المادة 252 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 253 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/16 س 48 ص 192 )
الفهرس:
3حريق --> الفصل الأول : حريق عمد

الموجز:
الإكراه فى السرقة . يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
القاعدة:
من المقرر أن الإكراه كظرف مشدد فىجناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
( المادة 315 عقوبات)
( الطعن رقم253 لسنة 65 ق - جلسة 1997/2/16 - س 48 - ص 192)
الفهرس:
3سرقة --> الفصل الخامس : الظروف المشددة --> الفرع الثالث : الوسيلة --> الجزء الأول : الاكراه والتهديد باستعمال السلاح أو حمله

الموجز:
الادعاء بالحقوق المدنية غير جائز لأول مرة أمام النقض .
القاعدة:
ما كانت المحكمة قد انتهت فى الدعوى الجنائية إلى ثبوت الواقعة قبل المتهمين وقضت بإدانتهما عنها ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعين بالحق المدنى بصفتهم ورثة ....... إلى طلبهم عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامهما مصاريفها شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادة 320 من القانون سالف الذكر وتلتفت المحكمة عن طلب المدعين بصفتهم ورثة ..... لعدم سبق ادعائهم بهذه الصفة أمام محكمة الجنايات فلا يجوز لهم ذلك لأول مرة امام محكمة النقض .
( الطعن رقم 253 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/26 س 48 ص 192 )
الفهرس:
3دفوع --> الفصل الثانى : الدفع المتعلقة بالدعوى المدنية --> الفرع الثانى : الدعوى باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه

الموجز:
توافر الرابطة الزمنية بين الجرائم التى ارتكبها المتهمان . واستقلال كل منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى . يتوافر به الظرف المنصوص عليه فى المادة 1/234 عقوبات .
القاعدة:
إن ظرف الاقتران المشدد فى جريمة القتل العمد قد تحقق أيضاُ فى واقعة الدعوى من توافر الرابطة الزمنية بين الجرائم التى ارتكبها المتهمان إذ وقعت جميعها فى فترة زمنية محدودة بين فاصل زمنى بينهما واستقلت كل جريمة منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى بما يكفى لتوافر هذا الظرف المنصوص عليه فى الشق الثانى من المادة 234 من قانون العقوبات كما هو معرف فى القانون .
( الطعن رقم 253 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/16 س 48 ص 192 )
الفهرس:
3قتل --> الفصل الثاني : قتل عمد --> الفرع الرابع : قصد القتل

الموجز:
قصد القتل . أمر خفى . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى. استخلاصه ـ موضوعى . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .
القاعدة:
لما كان قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، ومن ثم فإن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وكانت المحكمة تستخلص توافر هذه النية فى حق المتهم الأول من إطياقه على عنق المجنى عليها ......... وعدم تركها إلا بعد أن فارقت الحياة وصارت جثة هامدة وأنه ما أراد بفعله إلا إزهاق روحها وتحقق له ما أراد مما يقطع بيقين بتوافر هذه النية فى حقه .
( المواد 310 اجراءات ، 230 ، 234 عقوبات )
( الطعن رقم 253 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/16 س 48ص 192 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3قتل --> الفصل الثاني : قتل عمد --> الفرع الرابع : قصد القتل

الموجز:
اجراءات التحقيق . موكولة الى السلطة القائمة بها . لها ان تتخذ ما تراه مناسبا منها لاظهار الحقيقة .
القاعدة:
من المقرر ان اجراءات التحقيق موكولة الى السلطة القائمة بها فلها ان تتخذ ما تراه مناسبا من اجراءات لاظهار الحقيقة .
( المادتان199،64 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم253 لسنة 65ق جلسة 1997/2/16 س48 ص192 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع السادس : مسائل متنوعة

الموجز:
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه . موضوعي . إطالة مدة التحقيق مع المتهم . لا يمثل إكراها . إلا إذا تعمد المحقق ذلك بغية الحصول منه على اعتراف . حق المحكمة الأخذ باعتراف المتهم في خصوص ضربة المجني عليه وإحداث إصابته دون ما قرره في خصوص الآلة المستخدمة في الاعتداء . أساس ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى أطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع . كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه. وكان ما دفع به المتهمان من بطلان اعتراف ثانيهما مردوداً ذلك أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن قبضا جرى على أى من ذوى المتهم الثاني على نحو ما ادعاه المتهم المذكور في تحقيقات النيابة ومن ثم فإن الدفع المبدي من المتهمين في هذا الشأن على الأساس سالف البيان يكون قد جاء عارياً من دليله . أما القول بأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم يمثل إكراها معنويا له فهذا قول ظاهر الفساد وبعيد عن محجة الصواب لأن إطالة مدة التحقيق مع لامتهم لا يمثل إكراها إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف وليس الحال كذلك في الدعوى المطروحة إذ الثابت من التحقيقات أن المتهم الثاني قد اعترف منذ بدء التحقيق معه بارتكاب الحادث وقد ناقشه وكيل النيابة تفصيلاً في هذا الاعتراف للوصول إلى الحقيقة وجاء اعترافه متفقا مع ما قرره المجني عليه وأيد به أدلة الدعوى الأخرى ومن ثم فإن المحكمة يطمئن وجدانها إلى أن اعتراف المتهم الثاني قد صدر منه عن إرادة حرة وطواعية واختيارا وخلا مما يشوبه من إكراه مادي أو معنوي وجاء صادقاً ومطابقاً للحقيقة والواقع وتتخذ منه دليلا في حق المتهمين ولا ينال من صحة الاعتراف أن يكون المجني عليه قد قرر أن مطفأة السجائر الموجودة بغرفة النوم من الألمنيوم وأن مثلها لا يحدث الجرح الذى أثبته التقرير الطبي لأن المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل ولو كان اعترافاً أن تأخذ باعتراف المتهم الثاني في خصوص اعترافه بضرب المجني عليه وإحداث إصابته دون الأخذ بما قرره في خصوص الآلة المستخدمة في الاعتداء والتي أحجم عن ذكر حقيقتها ما دامت الآلة ليست ركنا من أركان الجريمة.
( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 253 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/16 س 48 ص 192 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الثاني : الاعتراف والاقرار --> الفرع الأول : الاعتراف --> الجزء الرابع : سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
4281 1/20/1997 60 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 13

الموجز:
يكفى للعقاب فى جريمة السرقة . ثبوت أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم . السارق . كل من اختلس منقولاً مملوكاً للغير . المادة 311 عقوبات . خطأ الحكم فى ذكر اسم مالك الشىء المسروق . لا يعيبه .
القاعدة:
من المقرر أنه يكفى للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفه القانون فى المادة 311 من قانون العقوبات هو " كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره " ومن ثم فإن خطأ الحكم فى ذكر اسم مالك الشىء المسروق لا يعيبه . ( الطعن رقم4281 لسنة 60 ق - جلسة 1997/1/20 - س 48 - ص 122 )
الفهرس:
3سرقة --> الفصل الاول : أركان الجريمة --> الفرع الثالث : مال مملوك للغير

الموجز:
اختلاس الدائن متاع مدينه تأميناً لدين لا دليل عليه ادعاه للحصول على فائدة غير مشروعة سرقة الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أنه لا خلاف على أن الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه يعد سارقاً إذا كان لا دين له وإنما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة مقابل رده الشىء المختلس . وإذ كان الطاعن لا يدعى بوجود دليل على أن له فى ذمة المجنى عليها ديناً ثابتاً محققاً خال من النزاع فإن ما يثيره فى شأن خطأ الحكم فى تطبيق القانون أو فساد استدلاله على توافر القصد الجنائى لديه طالما أن المحكمة قد اطمأنت فى ثبوته إلى ما أخذت به من أدلة استمدتها مما قدمته أقوال الشهود ، ومن ثم لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق - جلسة 1997/1/20 - س 48 - ص 122 )
الفهرس:
3سرقة --> الفصل الاول : أركان الجريمة --> الفرع الرابع : القصد الجنائى

الموجز:
التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة حد ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر ان التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه . ( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/20 س 48 ص 19 )
الفهرس:
3سرقة --> الفصل السادس : تسبيب الحكم فى السرقة

الموجز:
اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته. المستقلة بذاتها أثره .
القاعدة:
لما كان يبين من الحكم المطعون المطعون فيه انه قدانشا لقضائه اسبابة ومنطوقا جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة الت دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقة ادلة لها مععينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شانها ان تؤدى الى مارتبه الحكم عليها ووقع عليه العقوبة مكتفيا بحبسة شهرين مع الشغل فانالحكم المطعون فيه يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل او منعطف على الحكم المستا نف مما يعصمه من البطلان الذى قد يشوب الحكم الاخير .

الموجز:
الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بالا التفات إليه والرد علية شرطه - عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن أجراء لم يطلب منها أو سكونها عن الرد عليه .
القاعدة:
من المقرر انه يشترط فى الدفاع الجوهرى فيما تلتزم المحكمة با لا لتفات الية والرد عليه أن يكون مع جوهريته جد يا لا ينفك مقد مة عن التمسك به والإصرار علية وان يشهد له الواقع ويسانده أما إذا لم يصر عليه وكان عارية من دليله فان المحكمة تكون فى حل من الالتفات عنه أن إخلالها بحق الدفاع ولا قصورا فى حكمها لما كان ذلك وكان الطاعن لم يصر أمام محكمة أول درجة على التمسك بدفاعه الخاص بتز وير التوكيل الخاص رقم حتى أقفال باب المرافعة أمامها ولم يث هذا الدفاع أمام محكمة ثانى درجة فانه يعد متنازلا عنه ويضحى دفاعا غير جدى لم يقدم د ليله ولم يقصد به أن ينعى عليها قعودها عن أجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه . .
( المادتان 310 ، 311 من قانون الاجرءات الجنائية )
( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق بجلسة 20-1-1997 س 48ص 122)
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الثاني : اجراءات المحاكمة --> الفرع الثالث عشر : مسائل منوعة
3دفاع --> الفصل الخامس : الدفاع الجوهرى

الموجز:
الدفع بنفي التهمة . موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم جدوى تمسك الطاعن بمساهمة أخر في ارتكاب الجريمة مادام ذلك لا يحول دون مساءلته فيها . بحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضائه إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم التفاته عنها مفاده : اطرحها . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما لا يجدى الطاعن النعى بعدم إقامة الدعوى الجنائية على أشخاص آخرين - بفرض مساهمتهم في الجريمة -مادام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتى دلل الحكم على مفارقته إياها تدليلا سائغا ومقبولا هذا إلى انه بحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة ولا علية أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق بجلسة 1997/1/20 س 48 ص 122 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
القاعدة:
.من المقرر أن المحكمة غير ملتزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدته
( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17118 لسنة 64 ق بجلسة 1997/1/15 س 48 ص 93 )
( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/20 س 48 ص 122 )
( الطعن رقم 3708 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/25 س 48 ص 642 )
( والطعن رقم 13081 لسنة 65 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 880)
( والطعن رقم 6123 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/19 س 49 ص 465 )
( والطعن رقم 6258 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/2 س 49 ص 833 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
إقرار شاهد الإثبات كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن . هو قول جديد منه . للمحكمة عدم الأخذ به دون بيان سبب ذلك . أخذها بأدلة الثبوت مؤداه : إطراح ذلك الإقرار .
القاعدة:
- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور لالتفاته عن الرد على ما أثاره من أن الشاهد أقر بإقرار رسمي أن الأقوال المنسوبة له بالمحضر والمحرر بمعرفة أمين الشرطة غير صحيحة ومزورة عليه مردودا بأنه بفرض صحة ما أورده الطاعن من هذا الإقرار ، فان لا يعدو أن يكون قولا جديدا من الشاهد يتضمن عدوله عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الإقرار المذكور .
( المواد 302 ، 310 ,304 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق بجلسة 1997/1/20 س 48 ص 122 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
تعيب تحقيق النيابة لا يصلح سببا للطعن على الحكم ما دام الطاعن لم يطلب استكماله
القاعدة:
لما كان نعى الطاعن على تصرف النيابة بعدم تحقيقها واقعة مضاهاة الإمضاء على اصل التوكيل رقم ... سند ملكية على إمضاء المستورد الأصلى للسيارة ومالها لا يعدو أن يكون معييبا لتحقيق النيابة بما رآه فيه من نقص لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو مالا يصلح سببا للطعن على الحكم .
( المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 4281 لسنة 60ق جلسة 1997/1/20 س48 ص122 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع الرابع : الطعن بالبطلان في اجراءات التحقيق

الموجز:
الخطأ في الإسناد . متى لا يعيب الحكم . مثال :
القاعدة:
من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإن خطأ الحكم في تحديد عدد الكمبيالات التي قام الشاهد ............... بسدادها لا يعيبه ، إذ سواء سدد عدد 104 كمبيالة أو سدد عدد 14 كمبيالة فإنه غير مؤثر في منطق الحكم ، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة .
( المادتان 310،302 إجراءات , 211 عقوبات )
( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/20 س 48 ص 122 )
( الطعن رقم 13855 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/8 س 48 ص 1054 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثاني : اقناعية الدليل --> الجزء الثاني : تكوين المحكمة عقيدتها
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثالث : ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل

الموجز:
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة . وزن أقوال الشهود . موضوعي .مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطا عن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على شهادة الشاهدين ................. و ........................ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/20 س 48 ص 122 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل

الموجز:
المنازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى وأقوال الشهود . جدل موضوعى . لا يجوز إثارته أمام النقض . وزن أقوال الشهود . موضوعى .
القاعدة:
لما كانت منازعة الطاعن فى سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى وأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذ كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
( المادة 302 إجراءات )
( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق بجلسة 1997/1/20 س48 ص122)
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود

الموجز:
عدم رسم اقانون شكلآ معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأرطانها وظروفها .
القاعدة:
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلآ خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17135 لسنة 60ق جلسة 1992/2/13 س43 ص240 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الثالث : بيانات الحكم --> الفرع الثاني : بيانات التسبيب --> الجزء الرابع : بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة

المستشار القانوني/إبراهيم
10-30-2008, 10:53 PM
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
11283 10/9/1996 65 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 3

الموجز:
لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 3/234 عقوبات وجوب وقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أوتسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة قيام علاقة الزمنية بينهما غير كاف على المحكمة فى حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة بيان غرض الجانى من القتل وإقامة الدليل على توافر رابطة السببية بينهما . مثال لتسبيب معيب لإستظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة فى جريمة قتل عمد مرتبطة بجنحة سرقة .
القاعدة:
لما كان الحكم قد استظهر توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة فى قوله : " وحيث إنه عن ظرف الارتباط فهو قائم مما ثبت من اعتراف المتهم وأقوال شاهدى الإثبات من قيامه بسرقة حلى المجنى عليها وقتلها الأمر المنطبق عليه نص المادة 3/234 من قانون العقوبات " وكانت المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعنى بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل والسرقة ، ذلك أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدى إلى قيام الارتباط السببى بين القتل والسرقة وإن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليها وسرقة حليها ، كما أن ما حصله من أقوال الشاهدين لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة ، ومن ثم فإن أدلة الدعوى التى ساقها الحكم تكون قاصرة على استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة مما يعيب الحكم من هذه الناحية .
( المادة 234 عقوبات ـ المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11283 لسنة 65 ق جلسة 1996/10/9 س 47 ص 971 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
3سرقة --> الفصل السادس : تسبيب الحكم فى السرقة

الموجز:
جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجنى عليه . وجوب تحدث الحكم عمه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه . تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجنى عليها فى مقتل . غير كاف بذاته لثبوت هذا القصد . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب فى استظهار نية القتل فى جريمة قتل عمد .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل فى قول :" وحيث أنه عن نية القتل فإنه من المقرر قانوناً أن تلك النية أمر داخلى يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه إى أنه يستدل عليها من المظاهر الخارجية التى من شأنها الكشف عن قصد الجانى وتظاهره ، وتقدير ذلك لمحكمة الموضوع بحسب ما يقوم لديها وتستنتجه من وقائع الدعوى وظروفها ، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن نية القتل ثابتة وقائمة فى حق المتهم ثبوتاً لا ريب فيه من خنقه المجنى عليها حتى انهارت مقاومتها وسقطت على الأرض وتسديد العديد من الضربات فلا مقتل منها والتى نتج عنها العديد من الكسور بعظام الجمجمة والأضلاع والأسنان وغيرها من الإصابات التى سجلها تقرير الصفة التشريحية والدال على خطورتها وجسامتها وإنها فى مقتل " لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذا طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذى يقى بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاً وإستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد إستخلصت منها إن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المستند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطيب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى ، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى يقارفه الطاعن ، ذلك إن تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجنى عليها فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه ، لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد ، خاصة وإن الحكم قد دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن من أنه سدد العديد من الضربات للمجنى عليها أصاباتها بكسور بعظام الجمجمة والأضلاع والأسنان وغيرها مما أوراه تقرير الصفة التشريحية وهو ما يتناقض مع ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن وأقوال شاهدى الاثبات من أن إصابات المجنى عليها حدثت نتيجة إصتدام رأسها بأريكة خشبية قبيل إرتطامها بالأرض . لما كان ما تقدم فإن ماذكره الحكم يكون فضلاً عن قصوره فى التدليل على توافر نية القتل مشوباً بالتناقض فى التسبيب.
( المادة 234 من قانون العقوبات - 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11283 لسنة 65 ق جلسة 1996/10/9 س 47 ص 971 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب

الموجز:
اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام غير لازم علة ذلك اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها . اساس ذلك .
القاعدة:
لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فى مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون . إلا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى تضمنة النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب - يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
( المادتين 34 - 46 من قانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 9758 لسنة 65 ق جلسة 1996/5/9 س 47 ص 602 )
( الطعن رقم 11283 لسنة 65 ق جلسة 1996/10/9 س 47 ص 971 )
الفهرس:
3عقوبة --> الفصل الأول : أنواعها --> الفرع السادس : أنواع خاصة من العقوبات