المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من هو المسئول مدنيا عن أعمدة الإنارة في الشوارع(الموت صعقا؟ حكم حديث 2007



المحمدي
03-12-2009, 10:58 AM
المسئول مدنيا عن موت المجني عليه صعقا

من عمود إنارة في الشارع


وقائع وأسباب منطوق الحكم الصادر فى الطعن رقم 5432 لسنة 70 القضائية ( هيئة عامة مدنية ) بجلسة الأحد 15 من إبريل سنة 2007



باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية

ومواد الأحوال الشخصية وغيرها


برئاسة السيد القاضي / مقبل شاكر رئيس المحكمة


وعضوية السادة القضاة/
طلعت أمين صادق د/ رفعت محمد عبدالمجيد
كمال محمد محمد نافع أحمد محمود مكي
يحيى إبراهيم كمال الدين نافع محمد ممتاز متولي
عبدالعال السمان محمد السيد إبراهيم السعيد الضهيرى
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور السيد المحامى العام/ مصطفى صفوت
وبحضور أمين السر السيد/ سيد صقر

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 27 من ربيع سنة 1428هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2007.
أصدرت الحكم الآتي.

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4532 لسنة، 70 قضائية ( هيئة عامة ) المرفوع من:
شركة كهرباء الإسكندرية ويمثلها/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته.
ويعلن 3 شارع عبدالمنعم سند الإبراهيمية.



ضد
1 – إبراهيم سليم عبدالله
2 – سعدية محمد عبدالعزيز
المقيمين بمساكن سوق الجمعة بلوك 8 مدخل 3 قسم اللبان لم يحضر عنهما أحد.






الوقائع


فى يوم 2/10/2000 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 6/8/2000 فى الاستئناف رقمي 1665،2063 سنة 56 ق – وذلك بصحيفة طلبت فيه الطاعنة الحكم بقول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
قام قلم كتاب المحكمة بضم الملفين الإبتدائى والإستئنافى وفى 20/11/2002 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحدت لنظره جلسة 6/3/2003 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 6/5/2004 وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه.
وبجلسة 21/11/2006 سمعت الدعوى أمام هذه الهيئة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقدمت النيابة مذكرة تكميلية رأت فيها العدول عن رأيها السابق رافضة طلب الطعن وصمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والهيئة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
الهيئة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد رضا الخضيرى – نائب رئيس المحكمة – والمرافعة بعد المداولة .
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 5759 لسنة 1999 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بالتعويض عما لحقهما من ضرر بسبب وفاة مورثهما نتيجة صعقة من تيار كهربائي من سلك بارز بأحد صناديق الكهرباء بالطريق العام ومحكمة أول درجة حكمت بما قدرته من تعويض ، استأنف المحكوم ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1665 لسنة56 ق الإسكندرية. كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 2063 لسنة 56 ق الإسكندرية، وبعد أن ضمت المحكمة الإستئنافين قضت فى استئناف المضرورين بزيادة التعويض وفى استئناف الشركة برفضه ، طعنت الشركة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على الدائرة المختصة التي رأت بجلستها المعقودة فى 6 من مايو سنة 2004 بعد أن قضت بقبول الطعن شكلاً أحالته إلى الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل للأخذ بأحد المبادئ التي قررتها أحكام سابقة والعدول عما يخالفه ويقضى أولهما بمسئولية وحدات الحكم المحلى عن حراسة شبكات الكهرباء وبالتالي مسئوليتها عن الأضرار التي تحدث إعمالاً لأحكام قانون الحكم المحلى وتعديلاته والقرارات التنفيذية الصادرة فى هذا الشأن، وعدم مسئولية الجهات القائمة على إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية من مؤسسات أو شركات أو هيئات حسبان أن مهمتها تنحصر فى إنتاج الطاقة وبيعها مقابل جعل مادي وهذا ليس من شإنه إخراج الشبكات من السلطة الفعلية للحكم المحلى ، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى مسئولية هيئة كهرباء مصر عن الصيانة باعتبارها حارسة على شبكات الكهرباء طبقاً لقانون إنشائها، وذهب اتجاه ثالث إلى مسئولية شركات الكهرباء القائمة على توزيع وبيع الطاقة وبالتالي مسئوليتها عن عملية الصيانة كل فى دائرة اختصاصها المحلى كما ذهب رأى رابع إلى التفرقة فى المسئولية بين شبكة الإنارة العامة التي أسندها إلى الحكم المحلى، وبين شبكة الكهرباء التي تقوم الشركة عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين حيث أسند المسئولية عنها إلى شركة الكهرباء لأنها المسئولة عن حراستها . وأخيراً ذهب حكم آخر إلى مسئولية هذه الجهات مجتمعة ( الإدارة المحلية والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع وبيع الطاقة الكهربائية ) كل فى حدود اختصاصها المكاني بحسبان أن كلاً منها يعتبر حارساً على منشآت الطاقة الكهربائية والأسلاك التي تسرى فيها.
وحيث إن الهيئة حددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة تكميلية رأت فيها الأخذ بالمبدأ الأخير.
وحيث إن النص فى المادة 178 من القانون المدني على أن ( كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عن ما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن واقع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه......)
يدل على أن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلماً يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين، فلم يشترط وقوع ثمة خطأ من المسئول عن التعويض وفرض على كل من أوجد شيئاً خطراً ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشئ من أضرار سواء كان مالك أو غير مالك، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفى لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشئ، ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، ويقصد بالحارس الذي يفترض الخطأ فى جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشئ ، على أنه يمكن أن يتعدد الحراس متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشئ وتساوت سلطاتهم فى الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً على الشئ نفسه، ويبقى حقهم فى توزيع المسئولية فيما بينهم من رجوع أحدهم على الآخر مردوداً للقواعد العامة فى القانون المدني . ولما كانت المادة 178 من القانون المدني قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشئ أن يكون هذا الشئ آلة ميكانيكية أو شئ تقتضى حرا ستة عناية خاصة، وكان مكمن الخطر فى الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة، ولكن فيما يسرى خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة، ولا يتصور تسليمها من يد ليد شأن الأشياء المادية، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينهما ويتضح من الإطلاع عليها أن المشرع أعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التي تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة وقد نصت المادة 87 من القانون المدني على أن (1) تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ...) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وهذه الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة هي فى حقيقة الواقع مملوكة للدولة لأنها تابعة للشركة القابضة ووزير الكهرباء والطاقة هو الذي يرأس جمعيتها العمومية كما أن الشركة القابضة هي المالكة لكل الشركات المتفرع عنها. مما مفاده أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات الحكم المحلى ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطيت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها فى إدارة هذا المرفق بقصد إحكام سيطرتها عليه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى عن أن تمثيل الدولة هو نوع من النيابة القانونية وأن الوزير هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته بحسبانه هو المشرف على تنفيذ السياسة العامة للدول. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن قانون الحكم المحلى إذ أعطى للمحافظ..... أو رؤساء الوحدات السلطة على العاملين فى المرافق العامة مما يجعلهم تابعين له إلا أن يسلب الوزراء صفتهم فى تمثيل هذه المرافق مما يجعلهم تابعين لوحات الحكم المحلى والوزير المختص فى آن – فإن لازم ذلك أن تكون للشركات القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلى الحراسة على المنشآت الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل فى حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني، فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها أحدهم وإنما لا بد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها فى حراستها وإدارتها والشبكة التي تنقلها وتقوم بتشغيلها وصيانتها واستغلالها فى شتى الاستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الدولة المالك الحقيقي للطاقة الكهربائية والشبكة التي تقوم على إدارة خدماتها، كل يسيطر على جزء من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً على هذه الأشياء متضامنين فى تعويض الأضرار الحاصلة من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة ( الغرم بالغنم ) والتزامها بنهج المشرع وما استهدفته المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات من الاكتفاء عند اختصام أي شخص إعتبارى عام أو خاص فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى فيستطيع المضرور أن يقيم دعوى قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه فى التعويض من أحدهما برأت ذمة الباقين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني. لما كان ما تقدم، فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بالمبدأ الأخير بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المعدل، والعدول عن الأحكام الأخرى التي ارتأت غير ذلك والفصل فى الطعن على هذا الأساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تفوق أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء مسئوليتها عن صيانة شركة الكهرباء ومسئولية وحدات الحكم المحلى عنها بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، مما تعتبر معه تلك الوحدات هي الحارسة على تلك الشبكة ووقوف مسئوليتها عند حد توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بمقتضى قرار إنشائها رقم 222 سنة 1978 غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأسس قضاءه بإلزامها بالتعويض على سند نم مسئوليتها عن حراسة صناديق الكهرباء دون أعمدة الإنارة وهو ما لا يؤدى إلى ثبوت مسئوليتها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أنه يجوز تعدد الحراس، ويقصد بذلك أن تثبيت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشئ إذا تساوت سلطاتهم فى الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً، ويبقى حقهم فى توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً على القواعد العامة فى القانون المدني، كما أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل مثل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبارات منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلى القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها فى إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل فى حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل اى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه فى التعويض من أحدهما برأت ذمة الباقين عملاً بالمادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها فى الرجوع على شركائها فى الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني ، لما كان ذلك، وكان الحادث قد نجم عن بروز أحد أسلاك الكهرباء من أحد صناديق توزيع الكهرباء الموجود فى الطريق العام مما أدى على وفاة المجني عليه، وكانت هذه الصناديق وما فيها من أسلاك تحوى التيار الكهربائي تخضع وقت الحادث لحراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر ووحدات الحكم المحلى، فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير زى صفة وإلزامها بالتعويض، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقة ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.