المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جمهورية مصر العربية دعوى تعويض عن اعمال السلطة



المستشار القانوني/إبراهيم
10-30-2008, 10:38 PM
دعوى تعويض عن اعمال السلطة
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7
بتاريخ 27-10-1949
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم لم يجهل الخطأ الذى أقام عليه مسؤولية وزارة الداخلية عن انطلاق قذيفة من مدفع من الخلف على المحكوم له بالتعويض " عامل عندها " إذ تقصى الأحوال التى يقع فيها مثل هذا الحادث و قال بمسؤوليتها فيها جميعاً لخطأ تابعيها إما فى تطمير المدفع و إما فى إغلاق ترباسه و إما فى التأكد من سلامة القذيفة المستعملة ، و لم تدع الوزارة أن ثمة عيباً فى هذا الحصر ، فإنه لا يجديها نعيها على الحكم أنه لم يقطع برأى فى الحالة التى وقع بها الخطأ من بين تلك الحالات التى عددها ، إذ هى مسؤولة عن الحادث كيفما كان وقوعه .


=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 529
بتاريخ 25-05-1950
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم القاضى بإلزام أحد المجالس البلدية بتعويض صاحب منزل عما أصاب منزله من خلل من جراء تدفق المياه من الماسورة الفرعية التى تمد منزله بالماء قد أقيم على أساس ما أثبته خبير دعوى إثبات الحالة من أنه كشف على هذه الماسورة فوجد بها ثقباً فى موضع مواجه للمنزل كانت تتدفق منه المياه نحو المنزل و أنه ليس عليها أثر للخيش أو القطران أو غير ذلك مما يقيها من التآكل و كان يعلوها الصدأ ، و كان المجلس قد دفع هذا الوجه من أوجه المسئولية بأن عدم معاينة الخبير أثر خيش أو قطران لا يرجع إلى إهماله عند مد الماسورة كما أثبت حكم محكمة أول درجة ، و إنما يرجع إلى مضى أعوام كثيرة على مدها ، و مع ذلك إكتفى الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد بالإحالة على الحكم الإبتدائى الذى لم يتعرض لهذا الدفاع بل ردد ما أورده الخبير فى هذا الشأن ، فإن عدم تمحيصه هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لكان كافياً لدفع هذا الوجه يكون قصوراً يعيب الحكم .


=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 406
بتاريخ 01-03-1951
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة
فقرة رقم : 1
"أ" كل إجراء يتخذه أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذا لقانون من قوانين الدولة هو عمل من أعمال الإدارة التى تخضع لرقابة القضاء فى حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة الخامسة عشرة من لائحة الترتيب "ب"- للمحكمة فى كل الأحوال أن تتحرى ما إذا كان عمل الإدارة قد وقع وفقا للقانون أو مخالفا له لترتب على ذلك الفصــل فى طلب التضمين المطروح عليها . وإذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة - وزارة الأشغال العمومية - أزالت البدالة المركبة على مصــــــــرف والتى توصـل مياه ترعة إلى أرض المطعون عليها فإن الدفع بعدم اختصـاص المحاكم بنظــــــر دعوى التعويض المقامة من هذه الأخيرة بسبب ما أصاب زراعتها من ضرر استنادا إلى أن إزالـة البدالة هو من أعمال السيادة المحظور على المحاكم النظــر فيها كما أنه من الأعمال الفنية التى لا تخضع لتقدير المحاكم - هذا الدفع فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 0118 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 756
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم اذ قضى بالزام الطاعنتين بتعويض المطعون عليه الأول عما أصابه من ضرر نتيجة لعدم تسميد زراعته تأسيسا على أن الطاعنتين مسئولتان عن تقصيرها فى صرف السماد له قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة من التحقيقات التى باشرتها الطاعنة الأولى [ وزارة الزراعة ] بناء على شكوى المطعون عليه الأول و من تأشيرة معاون الزراعة على الاستمارة المقدمة منه بالترخيص له فى صرف السماد و من كتابى بنك التسليف الموجهين اليه بعد فوات ميعاد التسميد لاستلام السماد - ما استخلصته من كل ذلك من أن طلب المطعون عليه الأول سبق أن قبل من الطاعنتين رغم كونه موقعا عليه منه بوصفه عمدة بدلا من عمدة الناحية التابعة لها الأطيان على خلاف ما يقضى به قرار وزير الزراعة رقم 100 لسنة 1943 مما يفيد عدم تمسك الحكومة بهذا العيب الشكلى و مما يكون معه غير مقبول منها اثارته بعد ذلك وان التراخى فى الأمر بصرف السماد له الى ما بعد نهاية الفترة المحددة لصرفة فى قرار وزير الزراعة سالف الذكر قد أضر بالمطعون عليه الأول ضررا يرتب له الحق فى التعويض فان الطعن على الحكم بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون يكون بوجهيه على غير أساس ذلك أن الأسباب التى أقيم عليها الحكم من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها وتكفى لحمله كذلك العيب الشكلى المشار اليه لا مساس له بالنظام العام ومن حق الحكومة عدم التمسك به .


=================================
الطعن رقم 0162 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1381
بتاريخ 20-10-1955
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان لرجال البوليس فى سبيل تنفيذ ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر و القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و المظاهرات فى الطرق العمومية أن يتخذوا من الوسائل ما يؤدى إلى تفريق المجتمين ، و لا مسئولية عليهم إذا هم فى سبيل القيام بهذا الواجب أصابوا أحدا منهم إلا أنهم إذا جاوزا فى تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذه الأغراض كان هذا التجاوز اعتداء لا يحميه القانون ، وتقدير ذلك هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0551 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 404
بتاريخ 27-04-1961
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة
فقرة رقم : 1
لم يحدد الشارع سجونا معينة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية و للجهة المكلفة بتنفيذ تلك الاحكام تنفيذها فى أحد السجون العامة أو فى أى سجن من سجون مصلحة الحدود حسبما تمليه الظروف ويطبق على المحكوم عليه عند التنفيذ أحكام و لوائح السجن الذى تم التنفيذ فيه . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن سجن مصلحة الحدود لم يكن موجودا وقت صدور الحكم على الطاعن مما كان يتعين معه تنفيذ العقوبة المحكوم بها بأحد السجون العامة فإنه بذلك يكون - و فى حدود سلطة المحكمة التقديرية . قد نفى ما عزاه الطاعن إلى الحكومة من إساءة استعمال السلطة .


=================================
الطعن رقم 0389 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 203
بتاريخ 31-01-1963
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة
فقرة رقم : 3
جعلت المادة 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف ، الإختصاص بطلب التعويض فى الأحوال الخاصة التى نص على إستحقاق التعويض فيها عما ينشأ من الأضرار بسبب تنفيذ بعض أحكامه إلى لجنة إدارية . و مفاد ذلك أن إختصاص اللجنة الإدارية مقصور على نظر طلبات التعويض فى الحالات المحددة بالقانون المذكور ، أما طلبات التعويض فى غير هذه الأحوال فإن الإختصاص بنظرها يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلى ما إستثنى منها بنص . فإذا كان الطاعن قد طلب التعويض عن الإضرار التى لحقت بأرضه نتيجة لما يدعيه من أن الحكومة لم تراع الأصول الفنية فى إنشاء المصرف و لم تتعهده بالصيانة و التطهير و كان التعويض لذلك السبب مما لم يرد عليه نص فى القانون رقم 68 لسنة 1953 فإن اللجنة الإدارية سالفة الذكر لا تكون مختصة بنظره .

( الطعن رقم 389 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0357 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 115
بتاريخ 04-01-1990
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة
فقرة رقم : 2
مسئولية الحكومة عن الأضرار التى تلحق الأفراد بسبب الإضطرابات و القلاقل لا تقوم إلا إذا ثبت أن القائمين على شئون الأمن قد إمتنعوا عن القيام بواجباتهم و قصروا فى إدارتها تقصيراً يمكن وصفه فى الظروف الإستثنائية التى وقع فيها الحادث بأنه خطأ .


=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة
فقرة رقم : 8
إذا كان طلب التعويض عن الضرر المزعوم لحوقه بمن إمتنعت الحكومة ، فى حدود سلطتها و حقها ، عن التصريح له بدخول القطر المصرى من شأنه أن يرفض ، و كان الظاهر من حكم محكمة الموضوع أنها بدل أن ترفضه جعلت قضاءها بعدم الإختصاص شاملاً أيضاً له ، فإن مصلحة المحكوم ضده فى نقد الحكم من هذه الجهة مصلحة نظرية صرف لا يؤبه لها ما دام إسقاط التعويض من اللوازم الحتمية التى تلزم عن كون الطالب غير المصرى و عن كون الحكومة لها الحق المطلق فى عدم التصريح له بدخول الديار المصرية الأمرين اللذين هما العلة فى عدم الإختصاص .

( الطعن رقم 6 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 387
بتاريخ 04-12-1941
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة
فقرة رقم : 1
للحكومة - رعاية للمصلحة العامة - أن تغرس الأشجار على جوانب الطرق العمومية ، إلا أنه يجب عليها - إتقاء للأضرار التى قد تتسبب عن الأشجار التى تزرعها - أن تتعهدها بالملاحظة . فإذا ما أنتاب هذه الأشجار مرض وبائى كان عليها أن تبادر إلى إتخاذ الوسائل التى من شأنها أن تحول دون إنتقال المرض إلى الزراعات المجاورة .
و متى قامت بذلك فإنها تكون قد أدت كل ما عليها . و إذن فإذا كان الثابت أن الحكومة قامت بتبخير الأشجار التى غرستها على أثر شكوى صاحب الزراعة القائمة هذه الأشجار على السكة الزراعية التى تشقها ، ثم لما لم تجد هذه الوسيلة فى إستئصال المرض الوبائى الذى أصيب به بادرت إلى إزالتها ، و لم تنفق من الوقت فى سبيل ذلك كله إلا ما إقتضاه إجراء هاتين العمليتين ، الواحدة تلو الأخرى ، فإنها لا تكون قد قصرت فى شىء ، و لا تصح مطالبتها بتعويض عن الضرر الذى يصيب زراعة مجاورة .

( الطعن رقم 21 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 206
بتاريخ 04-11-1943
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الحكومة و هى تقوم بتنفيذ مشروع عام لم تراع الإعتبارات الفنية اللازمة فى عمله فإنها تكون مسئولة حتماً عما يصيب الغير من الضرر من جراء ذلك . و ليس من المحظور على المحاكم ، إذا ما رفع إليها نزاع من هذا القبيل ، أن تتحرى ثبوت التقصير المدعى به على الحكومة و تتحقق من الضرر المطلوب التعويض عنه ، فإن ذلك لا يدخل فى الحظر الوارد بالمادة 15 من لائحة الترتيب المقصور على تأويل أى عمل أو أمر من أوامر الإدارة أو وقف تنفيذه ، بل هو متعلق بطلب تعويض عن ضرر مدعى لحوقه بطالب التعويض بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب الحكومة . و إذن فإذا كان الموضوع المعروض على المحكمة هو مجرد طلب تعويض عن ضرر يقول المدعى إنه أصاب أرضه و مبانى عزبته الواقعة على ترعة معينة بسبب مياه النشع التى تسربت إليها من هذه الترعة بعد إنشائها ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى فى بحثها عناصر مسئولية الحكومة قد تعرضت لمنسوب المياه فى تلك الترعة و أثبتت أن الحكومة جعلت هذا المنسوب فيها على إرتفاع متجاوز الحد الأقصى المسموح به فنياً فحصل منه النشع ، و أنها مع ذلك أهملت إنشاء المصارف التى تخفف من أثر تجاوز الحد الأقصى للزيادة المباحة فى منسوب المياه عن منسوب الأرض ، و أن الهدار الذى وضع فى آخر الترعة لا يؤدى عمله - فكل هذا البحث لم يكن فيه تعرض للأمر الإدارى من ناحية وقفه أو تأويله أو إلزام جهة الإدارة بإجراء عمل معين أو بالتصرف فى شأن من الشئون على خلاف ما تصرفت ، و إنما هو للتحقق من قيام الخطأ المدعى به و حصول الضرر الذى أصاب طالب التعويض من تصرف من جانب الحكومة لم تلاحظ فيه الإعتبارات الفنية .

( الطعن رقم 20 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/4 )
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 453
بتاريخ 05-06-1947
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة
فقرة رقم : 2
العبرة فى إختصاص المحاكم بالتعويض عن أعمال الحكومة المخالفة للقوانين ليست بوقوع المخالفة بالفعل بل هى بمجرد الإدعاء بها .


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 453
بتاريخ 05-06-1947
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم الذى قضى فى دعوى تعويض مرفوعة على الحكومة بعدم إختصاص المحاكم بالنظر فيها قد بنى على أن التصرف المشكو منه لا مخالفة فيه للقانون فإن إبتناءه على هذا الذى يؤدى إلى رفض الدعوى و لا يؤدى إلى عدم الإختصاص لا يجوز الطعن فيه بهذا المطعن إذ لا مصلحة تعود على الطاعن من ورائه .


=================================