المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من لهم الحق في طلب الحصول على براءة اختراع في مصر؟



جاسر
02-14-2013, 08:55 PM
من لهم الحق في طلب الحصول على براءة اختراع في مصر
1- المتمتعون بالجنسية المصرية المقيمين أو لهم فيها محل حقيقي.
2- الأجانب الذين يقيمون في مصر أو من لهم مؤسسات صناعية.
3- الأجانب الذين ينتمون إلى بلاد تعامل مصر معاملة المثل وأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
4- الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات التي تؤسس في مصر أو بلاد تعامل مصر معاملة المثل طالما كانت متمتعة بالشخصية المعنوية وأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
5- الأشخاص الاعتبارية العامة.

كيفية تقديم الطلب
1- يقدم طلب براءة الاختراع من صاحب الاختراع أو مِن مَن آلت إليه حقوقه لمكتب براءات الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
" أجاز قانون براءات الاختراع لصاحب الاختراع أن ينيب غيره في تقديم الطلب ولكنه أوجب أن يعين وكيل براءات للطلبات المقدمة من المقيمين خارج مصر، وبالفعل ظهرت فئة من الأشخاص هي التي تقوم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على لبراءة اختراع وهم وكلاء البراءات (وهنا يجب أن تتوافر شروط واجبة فمن يتولي مهنة وكلاء البراءات بأن يكون مصري – كامل الأهلية – حسن السمعة – حاصل على مؤهل عالي – مقيد بالسجل الخاص بوكلاء البراءات.
2- عند التقدم للحصول على براءة اختراع يجب:
أولاً: تقديم بيانات الطلب على ديسك مرن (Flopy Desk or CD) وورقي ويتضمن الآتي:
· استمارة تقديم الطلب.
· الوصف المختصر باللغة العربية والانجليزية.
· محضر الإيداع الخاص بالطلب.
ثانيًا: يقدم طلب براءة الاختراع على نموذج أعد خصيصًا لتقديم طلب البراءة (وهو يسمي باستمارة تقديم الطلب).
المستندات الواجب تقديمها والمهل المحددة لها:
يجب أن يرفق مع الطلب مستندات وهي :
الوصف الكامل بما يتضمنه من فن سابق، المشكلة أو القصور في الفن السابق، الجديد في موضوع الاختراع، الوصف التفصيلي، طريقة الاستغلال والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها ولوحات الرسم وشرحها (من ثلاث نسخ) (ستة أشهر)
الوصف الكامل باللغة الإنجليزية (بالنسبة للطلبات المقدمة من الأجانب)
الوصف المختصر باللغة العربية (من ثلاث نسخ)
الوصف المختصر باللغة الإنجليزية (من ثلاث نسخ)
مستند التوكيل (أربعة أشهر)
مستند التنازل (أربعة أشهر)
مستند يدل على التواجد القانوني للشخص المعنوي (شهادة التأليف) (أربعة أشهر)
استمارة استيفاء بيانات من جهة العمل (للمصريين فقط)
مستند الأسبقية وترجمة معتمدة باللغة العربية (ثلاثة أشهر)
** المادتين رقمي (3، 4) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366
لسنة 2003 لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002
*** المادة (38) من القانون والمادة (5) من اللائحة التنفيذية.
1. في مكتب الاستقبال يتم فحص الطلب من الناحية القانونية الشكلية ويقوم الفاحص القانوني بمراجعة المستندات فإذا تبين أن المستندات غير مكتملة فيمنح لمقدم الطلب أو وكيل الطلب مهلة لكل ما يستند كما هو وارد بالجـدول المشار إليه سلفًا ويقوم الفاحص بالتأشير على الطلب.
2. وتوجد مستندات لا يمنح القانون فيها المهلة يجب أن تقدم عند تقديم الطلب.
3. يسدد رسم الطلب المقدم ويعطي الطالب أو الوكيل إيصالاً يبين فيه الرقم المتتابع للطلب ويختم بخاتم المكتب ويؤشر عليه وكذا أصل محضر الإيداع (مادة 6) من اللائحة التنفيذية للقانون.
4. تقيد الطلبات بعد ذلك في سجلات ويشمل هذا السجل على بيانات معينة (مادة 7) من اللائحة التنفيذية للقانون.
5. هذا بالإضافة إلى سداد الرسوم السنوية المستحقة عن الطلب طوال مراحل الفحص وحتى انقضاء مدة الحماية للبراءة في حالة منحها (مادة 34، 35 لائحة).

الفحص القانوني (المبدئي)
· بعد مرور سبعة أشهر على تقديم الطلب يتم فحصه للتأكد من المستندات القانونية السابق المشار إليه في الجدول السابق.
· لماذا بعد سبعة أشهر ؟ لأن أقصي مهلة للتعهد لتقديم المستندات القانونية هي ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
· إذا تبين للفاحص القانوني أن الطلب غير مستوفي من الناحية الشكلية لأي مستند من المستندات القانونية وبعد مرور المهلة القانونية المقررة لكل مستند يتم اتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار الطلب كأن لم يكن وذلك عن طريق مذكرة قانونية وإخطار لصاحب الشأن وفي هذه الحالة لصاحب الشأن أو وكيله التقدم بتظلم للعرض على لجنة التظلمات والمعارضات المنصوص عليها في المادة (36) من القانون خلال مهلة (60) يومًا تحتسب من تاريخ إرسال القرار باعتبار الطلب كأن لم يكن.
· أما بالنسبة لعدم تقديم مستند الأسبقية أو ترجمة معتمدة من مكتب براءات الاختراع عنها خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب يتم سقوط الحق في الأسبقية ويتم فحص الطلب بدونها ويقوم الفاحص الفني بالنظر – عند دور الطلب في الفحص الفني – هل سقوط الأسبقية يؤثر على جدة الطلب من النشر عنها دوليا قبل تاريخ تقديم الطلب في مصر من عدمه ؟
· فإذا تم النشر عن الأسبقية (طلب بلد الأصل) قبل تاريخ تقديم الطلب في مصر يفقد الطلب المصري شرط الجدة ويرفض على أساسه،
· أما إذا لم يتم النشر عن الأسبقية قبل تاريخ تقديم الطلب في مصر فلا تؤثر على شرط الجدة في الطلب المصري.

قرارات الفحص الفني والقانوني
يتم الفحص الفني للطلب ومرفقاته فنيًا طبقًا لأحكام المواد (1، 2، 3، 9، 11، 13، 14، 15، 16، 17) من القانون 82 لسنة 2002 والمواد أرقام (9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21) من اللائحة التنفيذية رقم 1366 لسنة 2003 ويصدر المكتب القرارات الفنية والقانونية التالية:
1. قرار استيفاءات وتعديلات:
قد يتطلب الفاحص الفني قيام صاحب الشأن بتقديم استيفاءات أو تعديلات عن الطلب فيتم إخطار الطالب للرد خلال مهلة 3 أشهر من تاريخ استلامه الإخطار فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
2. قرار رفض الطلب فنيا وقانوناً:
يتم فحص الطلب فنيا ومرفقاته طبقا لأحكام المواد (1، 2، 3، 16) للنظر في مدي توافر شروط منح البراءة الثلاثة وهم:
أولا: توافر شرط الجدة:
والجدة هنا هي الجدة المطلقة من حيث الزمان والمكان.
ثانيا: توافر شرط الخطوة الإبداعية:
بأن يكون الاختراع المقدم أتي بشيء جديد لم يكن موجود من قبل أو يظهر شيئا كان موجود ولكنه مجهول للخبير في ذات المجال هذا مع العلم بأن الاختراع لا يجب أن يتسم بالبداهة أو الوضوح وان عنصر الابتكار لا يرد على الاكتشافات المتعلقة بالطبيعة أو النظريات العلمية ذاتها، ولكن إذا تم اكتشاف تطبيق عملي في مجال الصناعة خاص بحلول لها فهي تعد ابتكارا وهو ما نصت عليه كافة
التشريعات في تحديد شرط الابتكار والخطوة الإبداعية،
ثالثا: قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي
ولا يشترط أن يكون الاختراع ذو أهمية اقتصادية كبيرة أو انه يتبع أسلوب علمي أو نظريات متبعة فيمكن أن يكون الاختراع تطبيق عملي يترتب عليه إيجاد شيء جديد مبتكر،
وتكون صور الابتكارات:
(1) ابتكار صناعي جديد إما استبدال مادة بأخرى في تكوين الإنتاج الصناعي الجديد لا تعد اختراعا جديدا إلا في مجال المركبات الكيماوية وترتب على التبديل منتج جديد ذو خواص جديدة، أو
(2) طريقة صناعية جديدة أو
(3) تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة، ولكن يجب أن يضيف شيء جوهري عن الوضع الحالي في الصناعة
كما يجب أن لا يكون الطلب من الموضوعات التي لا تمنح عنها براءة اختراع المنصوص عليها في الحالات الواردة في المادة 2 من القانون،
فإذا فقد أحد الشروط الثلاثة أو كان من الاختراعات التي لا تمنح عنها براءة يتم رفض الطلب فنيا وقانونيا وللطالب حق التظلم من القرار أمام لجنة التظلمات خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار.
3. قرار قبول الطلب فنياً وقانونياً:
إذا توافرت شروط الجدة والخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي يتم قبول الطلب فنيا وقانونيا ومنحه حماية عشرون عاما من تاريخ تقديم الطلب طبقا لنص المادة (9) من القانون.
أما إذا تعلق الاختراع المقدم بنواحي صحية أو أمنية بناء على نص المادة 17 من القانون وبعد فحص الطلب من الناحية الفنية وقبل قبول الطلب يتم إرساله إلى أحد الوزارات الأربعة المنصوص عليها وهم وزارة (الدفاع، الإنتاج الحربي، الداخلية، الصحة) لأخذ رأيها في الاعتراض أو عدم الاعتراض على السير في الطلب وقبوله وذلك خلال 90 يوم من تاريخ الإرسال للاعتراض فإذا اعترضت الوزارة المعنية يتم وقف السير في الطلب نهائيا. أما إذا لم تعترض فيتم السير في إجراءات قبول الطلب.
كما أن القانون منحها مهلة 90 يوم أخري للاعتراض على النشر في جريدة البراءات عن قبول الطلب فإذا لم تعترض يتم منح صاحبها البراءة.
بالنسبة للطلبات المقدم طبقًا لاتفاقية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية (TRIPS) فيتم فحصها طبقًا لرقمها المتسلسل في الطلبات المقدمة طبقًا للاتفاقية والتي تم حفظها في الميل بوكس (Mail Box) والتي بدأ فحصها في 1/1/2005 بعد انتهاء الفترة الانتقالية لتلك الطلبات طبقًا لأحكام الاتفاقية على أنه في حالة قبول تلك الطلبات يكون تاريخ منح الحماية من تاريخ المنح وحتى المدة الباقية من المادة (9) من القانون وليست عشرون عامًا من تاريخ تقديم الطلب كباقي الطلبات.
كما انه يمكن منح براءة اختراع عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة على البراءة الحالية. وإذا توافرت شروط منح البراءة تكون الحماية للتعديل أو التحسين أو الإضافة ولكن بموافقة مالك البراءة الأصلية التي يقوم بتطويرها طالما مازالت فترة حمايتها سارية

الإجراءات التي ترد على الطلب بعد قبوله فنيًا وقانونيًا
أولا: النشر عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع: خلال (90) يوم من تاريخ القبول يتم إخطار صاحب الشأن أو وكيله بقبول الطلب رقم (....) وانه سيتم النشر عنه في جريدة براءات الاختراع العدد رقم (...) لشهر (....) لعام (....) وفي حالة مرور شهرين من تاريخ النشر بالجريدة ولم تقدم معارضة على النشر عن قبول الطلب في الجريدة يتم السير في إجراءات منح البراءة.(مادة 22 لائحة)
المطبوعات: يتم إخطار صاحب الشأن أو وكيله بتقديم خمس نسخ من المطبوعات الخاصة بالبراءة وذلك بعلامة مائية خاصة بمكتب البراءات ويسدد نفقات الكتابة والطباعة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار وإلا أعتبر طلبه كأن لم يكن.
إدارة التوثيق والتسجيل والنشر:
تقوم بإعداد إجراءات إصدار البراءة والنشر بالجريدة والتوثيق العلمي وحفظ الطلبات وإعداد والتأشير في السجلات الرسمية بمراحل الطلب في الفحص وإرفاق المستندات وإعداد الملفات والمحافظة عليها وإخطار أصحاب الشأن بصفة دورية لسداد الرسوم السنوية للطلبات والبراءات الصادرة.
إجراءات قانونية أخرى
توجد بعض الإجراءات القانونية التي تطرأ على الطلب قبل/ بعد صدور قرار منح البراءة عنها وهي:
1- انتقال ملكية (الطلب/ براءة): يتم إعداد مذكرة قانونية بانتقال ملكية (الطلب/ براءة) ويتم التأشير في السجلات الرسمية بمكتب البراءات والنشر في جريدة براءات الاختراع. (مادة 21 قانون، 31، 45 لائحة)
2- تعديل اسم الشركة. يتم إعداد مذكرة قانونية بتعديل اسم الشركة (الطلب/ براءة) ويتم التأشير في السجلات الرسمية بمكتب البراءات والنشر في جريدة براءات الاختراع.(مادة 48 لائحة)
3- تعديل الوكالة. يتم إعداد مذكرة قانونية بتعديل الوكالة (الطلب/ براءة) ويتم التأشير في السجلات الرسمية بمكتب البراءات. (مادة 48، 52 لائحة)
4- الإعلان عن الرغبة في منح ترخيص بالاستغلال في مصر للبراءة الصادرة ويتم التأشير في السجلات الرسمية بمكتب البراءات والنشر في جريدة براءات الاختراع.
5- تصحيح خطأ كتابي: تعد مذكرة لتصحيح الخطأ المادي الواقع في الطلب أو مرفقاته أو في قرار منح البراءة أو في أي بيان وارد في السجل طبقًا لنص المادة (55 لائحة)

الطعون: (تظلمات ومعارضات ودعاوى قضائية)
تختص لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (36) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بنظر التظلمات في القرارات الصادرة من مكتب براءات الاختراع وذلك مقابل أداء رسم مالي ويقدم التظلم من نسختين على استمارة معدة لذلك.
تشكيل اللجنة:
رئيس – مستشار من محاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية. عضوية – مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة.
ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال (60) يومًا من تاريخ تقديم التظلم وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي.
وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة ".
دور مكتب براءات الاختراع لانعقاد اللجنة:
1- يخطر المكتب المتظلم بميعاد انعقاد اللجنة بكتاب موصي عليه ومصحوب بعلم الوصول.
2- يكلف المتظلم بالحضور أمام اللجنة ويجب أن يصل الإخطار قبل ميعاد الجلسة بسبعة أيام على الأقل.
3- يجوز أن يحضر ممثل للمكتب عند نظر التظلم وله حق الرد على اعتراضات المتظلم.
4- يخطر المتظلم بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه ومصحوب بعلم الوصول.
5- لا يجوز قبول الطعن شكلاً أمام محكمة القضاء الإداري والتي تختص بنظر الدعاوي المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع إلا بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يومًا من تاريخ تقديمه دون البت فيه، وبذلك يتضح مما سبق أن التظلم وجوبي للقرارات الصادرة من مكتب براءات الاختراع قبل الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري وتفصل المحكمة في الدعاوي بصفة مستعجلة. المواد أرقام (27، 36، 37) من قانون 82 لسنة 2002.
6- القرارات التي يصدرها مكتب البراءات ويتظلم منها صاحب الشأن والمهل لتقديم التظلم:
اعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم مستندات وقت تقديم الطلب أو سداد تكلفة المطبوعات
60 يوما من تاريخ القرار
استيفاءات وتعديلات
60 يوما من تاريخ القرار
رفض الطلب
60 يوما من تاريخ القرار
متنازل عنه لعدم الرد خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار
30 يوما من تاريخ القرار

المعارضة في إصدار البراءة
كما تختص لجنة التظلمات والمعارضات بنظر المعارضة في قبول الطلبات تنفيذًا لنصوص المواد (16 قانون، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30 من اللائـحة التنفيذية للقانون مقابل سداد رسم 500 جنيه يستردها المعارض إذا تم قبول معارضته في إصدار البراءة، إما إذا رفضت المعارضة لا يسترد الرسوم وقد يتم الاستعانة بخبير لإبداء رأيه في المعارضة.
أحوال انقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام
حددت المادة (26) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية حالات انقضاء الحقوق المترتبة على براءة اختراع وهم:
1- انقضاء مدة الحماية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون.
2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
4- الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنويـة أو الغرامـة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم بعد إخطاره بالدفع وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح التراخيص الإجباري وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
6- تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون التراخيص الإجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.
ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقا لأحكام السابقة بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الحماية القانونية لمالك البراءة
تنص المادة رقم (10) من القانون 82 لسنة 2002 على الحماية القانونية لمالك البراءة:
تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة
استنفاد الحق على البراءة
ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
الأعمال المباحة ولا تعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:
1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
2- قيام الغير في جمهورية مصر العربية بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.
3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخري.
4- استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية المثل وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.

5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على إلا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.
6- الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة آلا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة وإلا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
الإجراءات التحفظية
1- طبقا لأحكام المادة (33) من القانون 82/2002: "يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعي بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ويصدر الأمر بالإجراءات اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يتضمن بقاءها بحالتها.
ويجوز أن يصدر الأمر إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور..
2- كما نصت المادة (35) من هذا القانون على " لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضي أمر يصدر على عريضة أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضي به من الغرامات والتعويضات. كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء "
3- كما نصت المادة (42) من هذا القانون على " يصدر وزير العمل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب ".

أحكام العقاب
نص القانون في مادة رقم (32) على الجزاء الجنائي والمدني وطرق الإثبات في حالات التعدي على حقوق مالك البراءة وهي:
العقوبة الأصلية -
1. لجرائم التقليد أو بيع أو عرض للبيع أو للتداول أو استيراد أو حيازة بقصد الاتجار لمنتجات مقلدة أو وضع بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع فيعاقب مرتكبها بالغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
2. في حالة العود – تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
العقوبة التكميلية
1. المصادرة للمضبوطات المقلدة والأدوات التي استخدمت في التقليد
2. نشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.