المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ©¦¦©وسائل الرقابة على دستورية القوانين©¦¦©



هيثم الفقى
03-11-2009, 01:00 AM
ان مبدأ علو الدستور يتطلب أن تحترم السلطات العامة التي أنشأها الدستور لاختصاصاتها الدستورية ، وذلك لما لهذا الدستور من سمو وعلو مطلق .





ولكن قد يصبح هذا المبدأ بغير ذي قيمة اذا لم يتحقق نوع من الرقابة على القوانين الصادرة والتأكد من عد م مخالفتها لنصوص الدستور.



ويثور تساؤل هنا وهو اذا كان البرلمان يمثل الشعب هو الذي يقوم بإصدار تلك القوانين ، فكيف يمكن مراقبته في القوانين الصادرة عنه ؟

رغم ذلك الا أنه انتهى الفقه الدستوري ، وكذلك الواقع العملي في أغلب الدساتير ، الى ضرورة ايجاد الرقابة على دستورية القوانين ، وذلك لضمان علو الدستور واحترامه



ولكن الفقهاء ما ان اتفقوا على وجوب ايجاد الرقابة على القوانين لضمان دستوريتها ، الا أن الفقهاء ما لبثوا أن اختلفوا في الهيئة التي يجب أن تمارس هذه الرقابة فبينما نجد أن البعض ذهب الى إعطاء الهيئة السياسية تلك المهمة نجد أن البعض الآخر أعطى تلك المهمة لهيئة قضائية .

والرقابة على دستورية القوانين تعتبر أنجح الوسائل التي ابتكرها العلم الدستوري لحماية سيادة القوانين .

وقد اختلف القائلون بوجوب رقابة دستورية القوانين في الهيئة التي يمكن أن تتولى الرقابة فبعضهم قالوا بأن يعهد بالرقابة لهيئة سياسية والبعض الآخر قالوا بأن تعهد الى هيئة قضائية .

وقبل أن نقوم بشرح كل اتجاه نود أن نلفت النظر الى ملاحظات هامة وهي :-

· أن مشكلة الرقابة لاتثور أصلا الا في الدول ذات الدساتير الجامدة فالدول ذات الدساتير المرنة لاتعرف رقابة دستورية الوانين ، لان القوانين الدستورية توضع وتعدل لذات الإجراءات التي تتبع في القوانين العادية .

وسوف نقسم هذ المبحث الى مطلبين نخصص الأول منه للرقابة السياسية والثاني للرقابة القضائية







اولا

الرقابة السياسية على دستورية القوانين



أولا:- معنى الرقابة السياسية

الرقابة السياسية هي رقابة وقائية تسبق صدور القانون ومن ثم تحول دون صدوره اذا خالف نصا في الدستور وتقوم بها لجنة سياسية يتم اختيار اعضائها بواسطة السلطة التشريعية أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية ، فالرقابة تمارس على مشروعات القوانين.





وتختلف الدساتير في تشكيل هذه الهيئة وذلك حسب ما يأتي به الدستور من تنظيم لذلك ، فقد يتم تشكيل هذه الهيئة بالتعين من جانب البرلمان أو من جانب السلطة التنفيذية، واما بطريق الانتخاب.ويعتبر النموذج البارز للرقابة السياسية هو النموذج الفرنسي ، حيث ان فرنسا أخذت بالرقابة السياسية في دساتيرها وخاصة دستوري سنتي 1946،1958م

ولكن هناك دولا أخرى قد تبنت فكرة الرقابة السياسية ومنها الدول التي أخذت بالنزعة الاشتراكية من بعد الحرب العالمية الثانية ومن قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وعدول عدد من الدول في شرق أوروبا عن نزعتها الاشتراكية في التسعينات من القرن العشرين .



ومن الدول الغربية التي سارت على نهج النظام الفرنسي دول المغرب العربي ،فالدستور المغربي 1996 أسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين لمجلس دستوري ، والدستور الجزائري 1996م نص أيضا على ايجاد مجلس دستوري ، والدستور التونسي 1995م نص على انشاء مجلس دستوري يتولى النظر في مشاريع القوانين التي يعرضها على رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور



ثانيا :- مميزات الرقابة السياسية :-



تتميز الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية بأمرين :-

1- انها رقابة سابقة على صدور القانون لا تهدف إلى التحقق من مدى دستوريته ، وليست رقابة لاحقة على صدور القانون كما هو الحال عليه في الرقابة القضائية ، وبالتالي فان هذه الرقابة تهدف الى الحيلولة دون صدور القانون المخالف للدستور

2- وتتميز الرقابة السياسية بأن من يتولاها ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة كما هو الحال في الرقابة القضائية ، بل يتولى مهمة هذه الرقابة هيئة سياسية ، يكون اختيار أعضائها بواسطة السلطة التشريعية وحدها أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية .



3- وتتميز الرقابة السياسية بأنه تستمد أساسها من مبدأ الفصل بين السلطات ، باعتبار أن هذا المبدأ يقوم على أنه لا يجوز للسلطة القضائية التدخل في أعمال السلطة التشريعية ، وبهذه الرقابة يتمكن البرلمان من تفادي سيطرة القضاء وتدخله وبالتالي فان هذه الرقابة تتفادى الصدام بين السلطات



ثالثا:- عيوب الرقابة السياسية :-

رغم ما تمتاز به الرقابة السياسية الا أنها تعرضت لسهام النقد من قبل فقهاء القانون وأهم تلك الانتقادات :-



1- إن الهيئة السياسية التي تقوم بمهمة الرقابة على دستورية القوانين ليست بمنأى من الخضوع للنزوات السياسية وهذا يفسد الغاية من تقرير الرقابة

حيث إن تشكيل هذه الهيئة قد يتم بالتعين من جانب البرلمان ، أو بالانتخاب من قبل الشعب وبلا شك الأخذ بهذه الطريقة في تشكيل هذه الهيئة يشكل خطورة على استقلال هذه الهيئة وبالتالي حيادها ونزاهتها .

فالهيئة التي يتم تشكيلها بالتعيين من قبل البرلمان تكون عرضة لأن تكون تابعة لها، وبالتالي تفقد السبب من وجودها وهو الرقابة على نشاطه وأما اذا كان التعيين بواسطة السلطة التنفيذية تصبح ملتزمة لتلك السلطة في تعليماتها وبالتالي فان رقابتها لأعمال السلطة التشريعية مثار لتصادم مستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .



وأما اذا كان تشكيل الهيئة بطريق الانتخاب من قبل الشعب فان ذلك يؤدي الى سيطرة الاتجاهات السياسية ذاتها التي تسيطر على البرلمان وبالتالي تنعدم القيمة من انشائها .

2- افتقار القائمين على أمر هذه الهيئة للقدرة الفنية على بحث ودراسة المشاكل القانونية حيث ان هذه الرقابة تتميز بطبعة قانونية خاصة تفترض في القائمين بها ضرورة توافر الكفاءة القانونية لامكان تحديد مدى تطابق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية مع أحكام الدستور .



3- كيفية تشكيل هذه الهيئة ، حيث أنه حتى يمكن أن تتحقق الفاعلية لما تقوم به ، لابد أن تتوافر لدى أعضائها الحيدة والاستقلال عن باقي السلطات ، ولكن بما أن هذه الهيئة يتم تشكيلها بواسطته فانه وبلاشك سوف تكون متأخرة باتجاهات الأغلبية في البرلمان وكذلك اذا كان تشكيلها من خلال السلطة التنفيذية فانها سوف تكون تابعة لها تأتمر بأوامرها ، وأما اذا كان تشكيل هذه الهيئة عن طريق الانتخاب الشعبي فان هذه الهيئة وباعتبارها ممثلة للشعب لتنازع غيرها من الهيئات العامة وسوف تحاول اخضاعها لارادتها مما يؤدي الى خلق تصادم بينها وبين غيرها من السلطات في الدولة









تانيا

الرقابة القضائية



نظراً للانتقادات التي ساقها الفقهاء للرقابة السياسية ، والتي اثبتها الواقع العملي ، اتجه الفقه الدستوري الى الرقابة القضائية كملاذ لضمان دستورية القوانين ، من خلال ما تتصف به هذه الرقابة الحيدة والاستقلالية ، وعدم تأثر اعضائها بالاهواء السياسية ، والتكوين القانوني الذي يؤهلهم لممارسة دورهم على اكمل وجه .

والرقابة القضائية يقصد بها ( ان يتولى القضاء فحص دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان ، للتحقق من مطابقتها أو مخالفتها لقواعد الدستور ).

ولذلك فان الفرق بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية في ان الاول سابقة على صدور القانون اما الثانية فإنها تفترض صدور ذلك القانون الغير دستوري لكي تتمكن من ممارسة دورها في الرقابة وبالتالي فإن الرقابة القضائية تعطي القاضي الحق في التحقق من تطابق القانون مع أحكام الدستور ، لكي يقف على مدى التزام البرلمان للاختصاصات وكما ان فرنسا هي المثال البارز للرقابة السياسية فانه في المقابل تعتبر الولايات المتحده الامريكيه هي مهد نشأة النظام القضائي في الرقابة على دستورية القوانين .

وكما انه لينظر لفرنسا بأنها المثال البارز للرقابة السياسية في المقابل فإن الولايات المتحده الامريكية هي الاخرى تعتبر مهد لنشأت النظام القضائي للرقابة على دستورية القوانين .

وسوف أتناول في هذا المطلب الثاني صور الرقابة القضائية تم سلطات المحكمة على دستورية القوانين وأخيراً تقييم الرقابة على دستورية القوانين .



أولاً: صور الرقابة على دستورية القوانين :



يعرض الفقه الدستوري طريقتين لممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين وهما :



1- الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية :



حيث انه في هذه الطريقة تكون الرقابة مركزية فيعهد الرقابة لجهة قضائية واحده يكون الحق للمواطن رفع دعوى أصلية مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا او المحكمة العليا ، ففي هذه الصورة يقوم صاحب الشأن بمهاجمه القانون الذي يدعي عدم دستوريته طالباً إلغاءه لمخالفته نصوص الدستور وهكذا فإن هذه الطريقة تتمير بانها طريقة هجومية وليست دفاعية . بمعنى ان صاحب الشأن لا ينتظر لحين تطبيق ذلك القانون الذي يراه بانه غير دستوري بل يبادر بالطعن فيه ، كما يتميز الحكم الصادر من المحكمة انه يكون حاسم لمسالة دستورية القانون بصفه نهائية فلا يجوز إثارة عدم دستوريته مرة أخرى



والدول التي تأخذ بهذه الطريقة تخصص محكمة دستورية تتولى الفصل في دستورية القوانين ، حيث ان هذه المحكمة قد تكون محكمة دستورية عليا وقد تكون المحكمة العليا وذلك طبقاً لما ينص عليه دستور كل دولة .



ومن الدول التي تأخذ دساتيرها بطريقة الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية دستور سويسرا ودستور اسبانيا 1931م ودستور ايطاليا وتأخذ كل هذه الدساتير بنظام المحكمة الدستورية العليا المختصه في رقابة دستورية القوانين .

وتتمير هذه الطريقة التي تكون الرقابة فيها مركزية بانها تتجنب ماقد يثيره لامركزية الرقابة من إشاعة القلق وعدم الاستقرار في المعاملات والمراكز القانونية ، وذلك من خلال تضارب احكام المحاكم في دستورية أو عدم دستورية قانون بعينة ، فضلاً عن ذلك فإن اخذ الدولة بمركزية الرقابة على دستورية القوانين من خلال محكمة خاصة ينشائها الدستور محكمة خاصة ينشأها الدستور خارج نطاق السلم االقضائي من شأنه أن يؤدي الى رفع شبهة الخروج على مبدأ الفصل بين السلطات التي يثيرها عادة تعرض المحاكم العادية لأعمال السلطة التشريعية ، خصوصاً في ظل ا لنظم الدستورية التي تقوم على ذلك المبدأ .

2- الرقابة عن طريق الدفع الفرعي :



في هذه الطريقة القضائية لاترفع دعوى اصلية مباشرة لالغاء القانون لعدم دستورية ، وانما يثور دستورية القانون بطريقة فرعية اثناء نظر قضية اصلية معروضه امام احدى المحاكم .

حيث ان في هذه الطريقة يفترض وجود دعوى امام محكمة جنائية أو مدنية أو ادارية وهناك قانون معين مطلوب تطبيقه في هذا النزاع حينئذ يقوم الخصم بالمطلوب تطبيق القانون عليه بالدفع بعدم دستورية ذلك القانون .



فإذا ما تأكد قاضي الموضوع من جدية ذلك الدفع وأنه يخالف الدستور ، فلا يقوم بالغاء ذلك القانون ، وانما فقط يمتنع عن تطبيقه في القضية المطروحه .

ولذلك فان القانون يبقى قائماً وموجود بل وأكثر من ذلك يمكن لمحكمة أخرى ان تطبق ذات القانون في قضية اخرى اذا لم يدفع بعدم دستوريته ( من الناحية النظرية ولكن من الناحية الواقعية فان المحكمة التي قضت بعدم دستوريته تمتنع عن تطبيقه في النزاع وكذلك في المنازعات الاخرى ، وقد تمتنع ايضاً المحاكم الاخرى عن تطبيقه اذا كان الحكم صادر من محكمة عليا ).



ولذلك فان طريقة ال الدفع الفرعي هي طريقة دفاعية تستهدف فقط استبعاد تطبيق القانون في قضية ما ولا تستهدف الغاءه .

والرقابة عن طريق الدفع الفرعي بما تتضمنه من امتناع القاضي عن تطبيق القانون المخالف للدستور يمكن ان يأخذ بها كل قاضي او أية محكمة حيث انه بعكس الحال عما هو الطريقة الاولى كما لاحظنا بان الامر مقصور على محكمة دستورية او المحكمة العليا ، ولذلك فان الدفع الفرعي لايحتاج لقيام المحكمة لذلك الدور في الرقابة الى وجود نص دستوري ، لان من جوهر وطبيعة القاضي ان يرجح كفة الدستور باعتباره التشريع الاعلى عند تعارضه مع قانون ادنى ، لان النص الاعلى يقدم على النص الادنى عند تعارضهما ، ولذلك أخذت المحاكم الامريكية في الولايات المتحده بهذه الطريقة رغم عدم نص الدستور الامريكي عليها والولايات المتحدة الأمريكية هي مهد ومنشأ طريق الدفع الفرعي في الرقابة ودستورية القوانين .




وأهم ما تتمير به هذه الرقابة أنها لاتعرض مع مبدأ الفصل بين السلطات .



3- الرقابة عن طريق الدفع المقترن بدعوى عدم الدستورية ( الجمع بينهما ) :



هناك دستاير تبنت الجمع بين الطريقتين الالغاء والامتناع ، حيث انه يمكن اثناء نظردعوى قضائية يراد فيها تطبيق قانون معين ان يدفع احد افراد الدعوى بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه في هذه الدعوى امام ذات المحكمة التي تنظر فيها ، فلا تتعرض المحكمة للفصل في هذا الدفع بل توقف نظر الدعوى ، ويحال الطعن بعدم الدستورية القانون الى محكمة أخرى تختص بالفصل في دستورية القوانين ، ويكون للحكم الصادر حجية مطلقة عامة .



ومن الدول التي أخذت بهذا الاسلوب مصر ، حيث تنفرد المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ويمكن الطعن بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا بأحد الاساليب التالية :



1- دفع احد الخصوم بعدم دستورية قانون معين : فاذا رأت المحكمة ان الدفع جدي تؤجل نظر الدعوى وتحدد لمن اثار الدفع مدة معينة لرفع الدعوى امام المحكمة الدستورية العليا .

2- الاحالة من المحكمة النظور امامها النزاع : ويكون ذلك في حالة ما اذا استشعرت المحكمة اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في اللدعوى تتوقف نظر الدعوى وتحيل الاوراق بعدم رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها .

3- تتصدى المحكمة الدستورية العليا مباشرة ك فقد ترى المحكمة اتثناء ممارسة اختصاصها ان القانون المتصل بالنزاع غير دستوري وتتصد له وتفحصه