المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لماذا نرفض الدستور؟



صفاء عطاالله
12-11-2012, 07:21 PM
د.علي السلمي يرفض الدستور لهذه الأسباب :
==========================
المادة رقم [10] تفتح الباب للتيارات الدينية ومروجى الإسلام السياسى وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى أساس المجتمع حين نصت على أن «تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها»، كما أرفض نص المادة [81] الذى يشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة فى الدستور عدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة فى الباب الأول منه، ومقتضى ذلك فتح الباب لتقييد حقوق المواطن وحريته، خاصة حرية الإبداع وحرية التعبير وحرية العقيدة وحرية التظاهر السلمى، فى ضوء المادة 4 التى تلزم بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وقد لوحظ أن المادة [7] لم تفصح عن «مسئولية الدولة» فى الحفاظ على الأمن القومى والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، كذلك فقد تفادت المادة [8] التصريح بالتزام الدولة بتحقيق العدل والمساواة والحرية وهى من المطالب الأساسية للثورة!

وفى مجال العدالة الاجتماعية أرفض ما جاءت به المادة [14] من إقرار أى استثناء ولو بالقانون من الحد الأقصى للأجور فى أجهزة الدولة، كذلك جانب التوفيق نص المادة.
كذلك كان غريباً أن تنص المادة [52] على حل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى وليس فقط حل مجالس إداراتها.

ومن أخطر مواد مشروع الدستور ما جاء بالمادة [70] من جواز تشغيل الأطفال بعد تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، وكان أجدر النص على تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق.

وفيما يتعلق بتشكيل البرلمان أرفض الاستمرار فى تكوين مجلس الشورى فاقد الفاعلية، ومن ثم نرفض ما جاء فى المادة [230] من الأحكام الانتقالية بأن «يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد»، وأرفض الإبقاء على حصانة أعضاء البرلمان وعدم جواز اتخاذ أى إجراء جنائى ضدهم إلا بإذن سابق من المجلس -فى غير حالة التلبس- كما جاء فى المادة [90].

وتمثل صلاحيات رئيس الجمهورية سبباً رئيساً فى رفض مشروع الدستور، فقد بلغ عددها تسعاً وعشرين صلاحية أخطرها تعيين النائب العام [مادة 173]، تعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية العليا [مادة 176]، رئاسة مجلس الأمن القومى [مادة 193]، رئاسة مجلس الدفاع الوطنى [مادة 197]، رئاسة هيئة الشرطة [مادة 199]، وتعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية [المادة 202].

وفى قمة أسباب رفض مشروع الدستور يأتى العوار الذى أصاب تشكيل المحكمة الدستورية العليا والانتقاص من اختصاصها فى الفصل فى منازعات التنفيذ [المواد176، 177، 178]، وقصر عدد قضاة المحكمة على رئيس وعشرة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية دون النص على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، مما يهدر استقلال المحكمة

صفاء عطاالله
12-11-2012, 07:30 PM
الدستور .... مسودة بدائية معيبة
1 - المنهج غير علمي والأسلوب واللغة لا تليق بدستور يحدد الحقوق والسلطات والمسئوليات.
2 - الحقوق السياسية والمدنية لم يتحدد وسيلة لحمايتها.
3 - الحد الأدنى والحد الاقصي للأجور قرر الدستور إمكان الاستثناء منه مما يعنى عدم وجوده واستمرار التناقض الصارخ والفوضي في مجال الأجور.
4 - لم يتم وضع ضوابط للخصخصة مما يعنى استمرار تجريف ثروة مصر وبيع القطاع العام بأبخس الأسعار.
...5 - سلطات رئيس الجمهورية واسعة دون أن تقابلها مسئولية. والمبدأ لإقامة نظام ديموقراطي أن كل سلطة تقابلها مسئولية سياسية وجنائية.
6 - مساءلة رئيس الوزراء شبه مستحيلة لأنها تتطلب أغلب 3/2 أعضاء البرلمان.
7 - لاينص على الفصل بين السلطات مما يعنى تركز السلطات فى يد السلطة التنفيذية.
8 - المحكمة الدستورية العليا لم تعد مستقلة حيث يمكن إعادة تشكيلها على النحو الذى تريده السلطة التنفيذية وهذا إهدار لاستقلال القضاء.
9 - الأجهزة الرقابية المنصوص عليها بلا سلطة لتحويل المخالفات إلى النيابة.
10- البرلمان سيكون على شاكلة البرلمانات السابقة في ظل دستور 1971.
11- الميزانية العامة للدولة يجب أن تحترم مبادئ سنوية الموازنة وعموميتها ووحدتها وشفافيتها وعدالتها. وهذه المبادئ لم يتم ذكرها مما يعنى استمرار الاقتراض والسحب على المكشوف من حساب الأجيال القادمة.
12- يؤسس الدستور لدولة دينية بنص في المادة 215 على أن الشريعة تشمل المصادر المعتبرة وهذا التوسع يمهد لتفتيت الدولة. بينما مبادئ الشريعة تعنى الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة.
أما تحليل النصوص نصاً نصاً فقد حاولنا تحسين بعض النص في اللجنة الفنية

صفاء عطاالله
12-11-2012, 07:42 PM
صياغة الدستور ، أى دستور عملية مركبة من ثلاثة عناصر على الأقل ، أولها أنها عملية سياسية بإمتياز حيث تسعى كل القوى السياسية الفاعلة فى المجتمع لأن تكون رؤيتها لمستقبل البلد مسيطرة على نصوصه ، و بالتالى فإن إحداث التوازن بين الرؤى المختلفة مسألة جوهرية ، و هى عملية أدبيه حيث أن إحكام الصياغة وجمالها يجعل عملية الصياغة عمل أدبى غاية فى الأهمية ليتغنى بكلماته الشعب خلال سنوات و سنوات ، وهى فى النهاية عملية قانونيه بإعتبار أن الدستور ابو القوانين ، أو قمة الهرم القانونى كما يصفه الأساتذه ، فإذا طبقت ذلك على المشروع المعروض لوجدت للأسف أن هذه العناصر المختلفة ، غائبة تماما عنه فمن ناحية لم تمثل فى الجمعية التأسيسية كافة التيارات السياسية بطريقة متوازنه الأمر الذى جعل نصوص الدستور لا تعبر عن كافة الإتجاهات و إنما كرست إتجاها واحد فى نصوص مباشرة أو بين السطور و من ناحية آخرى فإن التركيز على مضمون النصوص و تفصيلاتها الممله جاء على حساب الصياغة الأدبيه ، حيث غابت عن هذه النصوص الدقة و الجمال ، و أخيرا من الناحية الفنية البحته فلى على المشروع مآخذ كثيرة ، إذ ان التدقيق فى النصوص لمحاولة فهمها تكشف عن عوار متعمد أو من قبيل الخطأ غير المغتفر ، و أكتفى بسرد بعض الجوانب تاركا البعض الآخر وذلك حسب أهمية وخطورة النص : 1 ـ المواد 51 و 52 و 53 تنظم هذه المواد حرية تكوين الجمعيات و الأحزاب من ناحية و النقابات من ناحية آخرى وهذه النصوص بعد أن قررت المبدأ العام وهو حرية تكوين هذه المؤسسات أوردت عليه إستثناءا هادما له حيث أجازت حل هذه المؤسسات ككيانات قانونيه، بحكم القضاء الذى سيستند على نصوص قانونية تحدد حالات الحل وهذا أمر غاية فى الخطورة ، فقد يكون مفهوما ان تحل مجالس إدارتها أما حل الكيان القانونى نفسه فهو أمر خطير للغايه . فإذا أضفنا الى هذا ان نص الماده 53 يقصر تمثيل المهنة على نقابة واحده فإن الحرية التى منحها فى بداية النص تصبح منقوصة . 2 ـ الماده 70 من المشرع تتحدث عن تحريم عمل الأطفال إلا انها ترجع و تجيزه إذا كان العمل يناسب عمره و لا يمنع إستمراره فى التعليم وكأن هماك اعمال تناسب الأطفال و لا تمنع استمرارهم فى التعليم ، إن هذا الإستثناء يتعارض مع كل الإتفاقات الدولية التى وقعتها مصر ، إضافة إلى إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الطفل . 3 ـ المادة 76 التى تتحدث عن انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستورى أو قانونى ، وهو نص غاية فى الخطورة إذ يسمح للقاضى الجنائى الرجوع لنصوص الدستور لمعرفة ما هو مجرم من عدمه و تطبيق هذا النص يسمح للقاضى بتطبيق الشريعة الإسلامية مباشرة من مصادرها إستنادا الى النص الدستورى الأمر الذى يفتح الباب لإجتهادات لا حصر لها فى مجال ظل دائما محكم الصياغة و منضبط التفسير الا هو مجال التجريم و العقاب . 4 ـ المادة 81 التى تتحدث عن الحقوق و الحريات اللصيقة بالشخصية ، و تقيدها بعدم التعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة و المجتمع ، و من الناحية العملية فإن الإشارة الى هذه المقومات يجعل التقييد مطاطا لإستنباطه من نصوص جاءت بصيغ عامة و غير منضبطه . 5 ـ و أخيرا المادة 198 التى تجيز احالة المدنيين الى المحاكم العسكريه ، وقد حاول واضع النص ان يحيط القضاء العسكرى ببعض الضمانات ليحقق إستقلاليته الا ان كل ذلك لا يبرر محاكمة المدنيين امامه و النص على ذلك فى الدستور لأول مرة فى التاريخ الدستورى المصرى . هذه بعض المآخذ الفنية على بعض النصوص المطروحة للإستفتاء بإعتبارها مشروع دستور مصر و ساحاول فى الأيام القادمة تحليل النصوص الآخرى لبيان عوارها . لكل هذا وغيره أرفض مشروع الدستور .

Shaban Abd Elrahman