المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم هام جدا " حديث "



هيثم الفقى
02-23-2009, 12:30 AM
عدم وجوب متابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة على استقلال – للحكم أن يحيل في بيان مؤدى شهادة الشهود إلى أقوالهم بعضهم البعض طالما لا يوجد خلاف بينهم – عدم التزام المحكمة بإيراد اقوال الشهود إلا ما تقيم قضاؤها عليه – تقدير آراء الخبراء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – التزام المحكمة في حكمها بالتحدث عن الأدلة المؤثرة في تكوين عقيدتها – المحكمة غير ملزمة بالرد على أدلة النفي ما دام الرد مستفاد من الحكم بالإدانة – القانون لا يتطلب شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير القيد والوصف



من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت في أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن النعي على الحكم بالالتفات عما يثيره الطاعنان من أوجه دفاع لنفي مسئوليتهما عن الجريمة يكون غير مقبول لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها فإنه لا ضير على الحكم إذا أحال يف بيان مؤدى شهادة الشاهدين الثالث والرابعة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني ما دام الطاعن لا يدعي اختلافاً بين هاتين الشهادتين ويكون منع الطاعن الأول في هذا الخصوص غير ثابت لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تجزأ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلى ما تقيل قضاؤها عليه لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى حكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداها لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلى عن الأدلة ذات الأثر في تكون عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم لا غفالة الوقائع التي أشارا إليها بأسباب طعنهما وهي من بعد وقائع ثانوية لها معنى لم تسايرهما فيه المحكمة فأطرحتهما لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاد ضمنا من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها إذا بحسب الحكم كيفما يتم التدليل ويستقيم قضاؤه أن يولد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسند إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أنه لا يتطلب القانون اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير القيد والوصف أو تعديله وكا ما يشترط هو تنبيهه إلى ذلك التغيير أو التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان صريحاً أم ضمنياً أو باتخاذ اجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه وقد يتحقق التنبيه إذا طلبت المحكمة من الدفاع أن يترافع على أساس القيد والوصف الجديد .

رقم الحكم وجلسة صدوره طعن رقم 28452 لسنة 71 ق جلسة الثلاثاء 24/9/2002
سنة الحكم 2003
المحكمة محكمة النقض الدائرة الجنائية
الموضوع عدم وجوب متابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة على استقلال – للحكم أن يحيل في بيان مؤدى شهادة الشهود إلى أقوالهم بعضهم البعض طالما لا يوجد خلاف بينهم – عدم التزام المحكمة بإيراد اقوال الشهود إلا ما تقيم قضاؤها عليه – تقدير آراء الخبراء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – التزام المحكمة في حكمها بالتحدث عن الأدلة المؤثرة في تكوين عقيدتها – المحكمة غير ملزمة بالرد على أدلة النفي ما دام الرد مستفاد من الحكم بالإدانة – القانون لا يتطلب شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير القيد والوصف

sherif 2006
09-14-2009, 06:37 PM
سبحان الذى سخر لنا هذا