المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ركن السبب فى القرار التأديبى



هيثم الفقى
02-22-2009, 11:13 PM
ركن السبب فى القرار التأديبى

تقول المحكمة الادارية العليا عن ضرورة توافر ركن السبب فى القرار التأديبى ( القرار التاديبى ، كأى قرار إدارى ، يجب أن يقوم على سبب يبرره ، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها ، وللقضاء الادارى أن يراقب صحة قيام الوقائع وصحة تكييفها القانونى ، ورقابة القضاء الادارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب ، تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار فى هذا الشان ، مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ، فاذا كانت النتيجة ، منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لاتنتجها أو كان تكييف الوقائع – على فرض وجودها ماديا – لاينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقدا لركن من أركانه ، هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون )
( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1351 لسنة 8 ق جلسة 22/1/1965)

وفى خصوص القرار الصادر بالتحميل تؤكد مايلى (وهناك قيدا هاما فى مجال سلطة الادارة فى تحميل العامل بقيمه التعويض فمع الاعتراف بسلطة الادارة فى هذا الشأن المستمدة من حقها فى التنفيذ المباشر أو فى إجراء المقاصة لخصم ما قد يكون على العامل دون حاجة الى الالتجاء الى القضاء لاقتضاء هذه المبالغ فان المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت الى أنه لايجوز إطلاق يد الادارة لاتخاذ إجراءات خصم المبالغ لمجرد الادعاء المقام على شبهة أو مظنة فى استحقاق مبالغ فى ذمة الموظف بسبب أداء الوظيفة وانما يجب أن يقوم على استحقاقها فى ذمة الموظف دلالات جديه من حكم أو قرار تأديبي أو تحقيق إداري صحيح منتج فى تحديد مصدر التزام الموظف بتلك المبالغ وإقرار صحيح منه بمديونيته حتى يقوم إجراء الخصم على سببه المبرر له قانونا0)
(المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 1285 لسنه 14 ق جلسة 2/4/1972)

وتطبيقا لهذا المبدأ فقد انتهت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية الى أنه ( يتعين على الشركة المطعون ضدها عند تحميل العامل لديها بأى مبالغ ألا تركن الى مجرد الشهبة أو المظنة فى استحقاق مبالغ فى ذمه العامل بسبب آداء الوظيفة ، وإنما يجب أن يقوم على استحقاقها فى ذمة العامل دلائل جديه من حكم أو قرار تأديبي أو تحقيق منتج فى تحديد مصدر التزام العامل بتلك المبالغ وفقا لحكم المادة 68 من قانون العمل والمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنه 1978 ويظهر من الأوراق عدم تحقق ذلك مما يجعل قرار التحميل باطلا0)
( المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلى حكمها فى الطعن رقم 2لسنه22 جلسه29/4/1989 )0


ومن الأحكام الهامة التى ترسى قاعدة عامة فى مجال التحميل ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا من أن ( قرار التحميل يجب أن يقوم على كامل سببه حتى يكون صحيحا وإلا تعين إلغاؤه ليعاد تقدير الأمر على أساس استبعاد ما لم يقم على وجه اليقين فى حق المطعون ضده وما يتناسب مع ما قام فى حقه من ذنب )
( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4034 لسنة 33 ق جلسة 2/12/1989)