المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم نقض بشان اساس احتساب زيادة الأجرةق 6 لسنة97



هيثم الفقى
02-22-2009, 10:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية الشخصية
برئاسة السيد المستشار / كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة
والسادة المستشارين / عبد الجواد هاشم فراج على حسين جمجوم
/ يوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة
و محمد زكى خميس
بحضور رئيس النيابة السيد/ كمال نبية
وحضور امين السر السيد / علاء الدين عبد الستار
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاحد 25 من ربيع الاول سنة 1422 هــــــ الموافق 17 من يونية سنة 2001 م
اصدار الحكم الاتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 117 لسنة 70 ق
المرفوعة من :-
السيدة / ............................................... المقيمة .............................
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد / ..................................... المقيم ...............................................0
الوقائع
فى يوم 15/1/2000 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 15/12/1999 فى الاستئناف رقم 3920 لسنة 51 ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه 0
وفى نفس اليوم اودعت الطاعنة مذكرة شارحة 0
وفى 24/10/2000 اعلن المطعون ضدة بصحيفة الطعن ثم اودعت النيابة مذكرتها وطلبت نقض الحكم المطعون فية 0
وبجلسة 31/12/2000 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة 0
وبجلسة 8/4/2001 سمعت الدعوى امام هذة الدائرة على ماهو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنه والنيابة على ماجاء بمذكرته والمحكمة ارجات اصدار الحكم الى جلسة اليوم 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة 0
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 0
وحيث ان الوقائع – مابين من الحكم المطعون فية وسائر الاوراق – تتحصل فى ان المطعون ضده اقام على الطاعنة الدعوى رقم 625 لسنة 1999 مدنى المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 23/12/1989 واخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم وقال بيانا لذلك انها تستأجر هذا المحل بموجب ذلك العقد باجرة شهرية مقدراها عشرة جنيهات 0 واذا تأخرت فى سداد الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 عن شهر ابريل سنة 1997 وامتنعت عن سداد الاجرة شاملة الزيادة من 1/5/1997 حتى 31/12/1997 بما جملته 866 جنية على الرغم من تكلفيها بالوفاء فقد اقام الدعوى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى استئناف المطعون ضدة هذا الحكم لدى حكمت محكمة استئناف المنصورة بالاستأنف رقم 920 لسنة 15 قضائية وبتاريخ 15/12/1999 حكمت بالغاء الحكم المستأنف وبالفسخ والاخلاء والتسليم طعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض واودت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم المطعون فية واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة وفيها التزمت النيابة رايها 0
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطاء فى تطبيق القانون اذ انه اعتد فى قضائة بالاجرة الواردة بعقد الايجار المؤرخ 23/12/1989 واحتسب الزيادة التى استحدثت القانون رقم 6 لسنة 1997 على اساس تاريخ التعاقد فى حين انه يتعين تحديد الاجرة القانونية للعين محل النزاع التى يجب احتساب تلك الزيادة على اساسها محسوبة على اساس القيمة الايجارية فى تاريخ انشاء المبتى الكائنة به العين وفقا لقوانين الايجار المتعاقبة خلافا لما انتهى الية الحكم المطعون ورتب علية قضاءة مما يعبية ويستوجب نقضة 0
وحيث ان هذا النعى سديد ذلك بان من المقرر فى قضاءة هذه المحكمة انه يشترط للحكم بالاخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالاجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة او النقصان طبقا لما تنص علية قوانين ايجار الاماكن فان كانت الاجرة منتازعا عليها جانب المستأجر منازعه جديه سواء فى مقدرها فى استحقاقها استناد الى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو او اخر مما تحمتلة عبارات النص فانه يتعين على المحكمة قبل ان تفصل فى طلب الاخلاء ان تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء المعروض عليها ثم تقضى بعد ذلك على ضوء مايكشف عنه التفسير الصحيح للنص وكانت المبانى المؤجرة لغير اغراض السكنى وقد وضع المشرع بش؟أنها نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتقضى بزيادة اجرتها بالنسب المبينه بها ووفق انشاء تاريخ المبانى وكان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية قد جرى على انه تجدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الاماكن بواقع واربعة امثال الاجرة الحالية للاماكن المنشأه من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973 وتضمن البند السادس من المادة الاولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون النص على الاجرة القاونية الحالية اخر اجرة استحقت قبل 27 /3/1997 محسوبة وفقا لما يلى تقدير لجان تحديد الاجرة الذى صار نهائيا طعن علية او طعن لم يطعن وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت لتقدير تلك المرخص فى اقامتها اعتبارا من 31/7/1981 فى جميع الاحوال بحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين ايجار الاماكن بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار الية ولاعبرة فى كل ماتقدم بالاجرة المكتوبة فى عقد الايجار ايا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الايجارية المتحدة اساسا لحساب الضربية على العقارات المبينية اذا اختلفت كلتاهما مقدراها عن الاجرة وانما يعتد بالقيمة الايجارية المتخدة اساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الاجرة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليها ويرجع لاجرة المثل اذا كانت الاجرة القانونية غير معلومة مما مفاده ان المشرع اوضح بجلاء فى كل من القوانيين رقمى 136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 ان الزيادة المقررة بهما اعتد فى تدرجها بتاريخ انشاء المبنى مما لازمة انه يتعين على المحكمة قبل ان تفصل فى طلب الاخلاء لعدم سداد الاجرة والزيادة فيها المقررة بالقانون الاخير ان تحسم المنازعه الجديه من جانب المستأجر فى عدم مطابقة الاجرة المطالب بها للاجرة القانونية التى يجب على اساسها احتساب تلك الزيادة باعتبارها مسالة اولية لازمة للفصل فى ذلك الطالب واذ اقام الحكم المطعون فية قضاءه بالاخلاء على سند من احتساب من الاجرة المقررة القانون رقم 6 لسنة 1997 على اساس الاجرة الواردة بعقد القانونية دون ان يعرض بهذا الخلاف باعتبارة مساله اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء وقد حجبة ذلك عن الوصول الى حقيقة الاجرة المستحقة للمطعون ضدة عن فترة المطالبة ومدى صحة التكليف بالوفاء بها والوقوف على حقيقة سدادها اليه فانه يكون معيبا بما يوجب نقضة لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اوجة الطعن

لــــذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فية واحالت القضية الى محكمة استئناف المنصورة والزمت المطعون ضدة المصروفات وثرثين جنيها مقابل اتعاب المحاماه 0
نائب رئيس المحكمة