المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنفيذ



هيثم الفقى
02-22-2009, 10:04 PM
تنفيذ

من منازعات التنفيذ الموضوعية :
" دعوى استرداد المنقولات المحجوزة الموجودة
بمنزل الزوجية "
1- إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية وقوعه على عائق المسترد الإستثناء وجود وضع ظاهر يقلب عبئ الإثبات قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه قرينة قضائية عدم كفايتها بذاتها دليلا كاملا على الملكية0
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق – جلسة 12/4/2000)
2- توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة و زوجها المطعون ضده الثالث ادعاء الطاعنة ملكتها لها وتدليه ع ذلك بالمستندات و بإقرار زوجها بملكيتها لها و طلبها الإحالة للتحقيق 0 إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات و رفضه الإحالة للتحقيق و قضاؤه برفض الدعوى تأسيسا على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها و لأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة 394 مرافعات 0 خطأ 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 6375 لسنة 62ق – جلسة 12/4/2000)
تنفيذ عقاري
إجراءات بيع العقار :
" قائمة شروط البيع و الإعتراض عليها "
إعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسلمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه و بين الدائن عقد ضمانا للوفاء بالدين ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده , و أن القرض عقد ضمانا بالرصيد المدين مفاداه 0 عدم استلام الطاعن له و هو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى 0 أثره 0 عدم ثبوت الدين بسند ظاهر 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية 0 تجهيل بالأساس الذي أقام عليه قضاؤه 0
( الطعن رقم 10141 لسنة 64 ق - جلسة 14/12/1999)
" إجراءات النشر و اللصق "
قلم الكتاب هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر و اللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية 0 علة ذلك 0 للحاجز و المدين الحائز و الكفيل العيني استصدار إذن من قاضي لتنفيذ بنشر و لصق إعلانات أخرى عن بيع المواد 421, و 428 , و 429 , 430, و 431 مرافعات 0 مؤداه 0 الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات 0 عدم قيامه مقام الأصل الموجب لإتخاذها من قلم الكتاب 0 أثره 0 تراضي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أ، يكون سببا لمجازاته بالمادة 99 مرافعات 0
( الطعن رقم 4996 لسنة 62 ق – جلسة 7/12/1999)
تنفيذ
إن أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا زادت قيمتها على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز خمسة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذ زادت على ذلك (م 277 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992).
(الطعن رقم 2265 لسنة 64 ق – جلسة 28/2/2002)
فالقاعدة :
أن مؤدى نص المادة (227) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية تستأنف إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز خمسة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك.