المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات



هيثم الفقى
02-20-2009, 03:34 PM
مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات
=================================
الطعن رقم 1434 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 530
بتاريخ 03-03-1952
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية عليه فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و لا يؤثر فى سلامته كونه قد أغفل الإشارة إلى هذه المادة .

( الطعن رقم 1434 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )
=================================
الطعن رقم 1609 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 646
إن المادة 32 من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الثانية على أنه " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " فإذا كان الثابت بالحكم أن واقعة الدعوى تخلص فى أن المجنى عليه كان عائداً من حقله و بينما هو فى طريقه إلى بلدته أطلق عليه المتهم عياراً نارياً من فرد كان معه و أن هذا الفرد ضبط و إعترف المتهم بالتحقيقات بإحرازه له بدون ترخيص و تبين من فحصه أنه عبارة عن آلة نارية بخرطوش عيار 16 و أنه صالح للإستعمال ، و كان المتهم قد دفع فى المذكرة المقدمة منه للمحكمة الإستئنافية بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بناء على أن السلاح المسند إليه إحرازه بدون ترخيص أسند إليه أيضا أنه إستعمله فى واقعة شروع فى قتل لما يفصل فيها بعد ، لما كان ذلك و كانت واقعة الدعوى كما بينها الحكم المطعون فيه توحى بالإرتباط الذى يقول به الطاعن ، و مع ذلك قضت المحكمة برفض الدفع و بتوقيع عقوبة على المتهم ، فإن حكمها يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1609 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 784
بتاريخ 28-05-1956
1
متى إستخلصت المحكمة فى منطق سليم أن جريمة إحراز المسدس بغير ترخيص
و قتل المجنى عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتين لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن تقدير توفر شروط هذه المادة أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0696 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 865
1
متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب و القذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، و كانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة ، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية فى جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقب المتهم عليها .

( الطعن رقم 696 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 619
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن حالة الإشتباه أو العود لتلك الحالة تستوجب دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه ، يستوى فى ذلك أن تقام عليه الدعوى الجنائية عن الجريمتين معاً أو عن كل جريمة منهما على حدة ، و لا وجه لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 430 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 10
متى كانت جريمتا إحراز السلاح و الذخيرة بغير ترخيص اللتين دين المتهم " الطاعن " بهما مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة الشروع فى القتل عمداً التى قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها ، مما يقتضى اعتبارها كلها جريمة و احدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - و إذ كان الحكم بالبراءة قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لما قضى به فى التهم جميعها و اعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

( الطعن رقم 848 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/1 )
=================================
الطعن رقم 2366 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 599
إذا كان الحكم قد بين الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و أنها إرتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هذه الجرائم ، و كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد أو الفقرة التى طبقها من المادة 32 عقوبات .

( الطعن رقم 2366 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/2 )
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 571
لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 203 لسنة 1956 - للتهمة الأولى المسندة للمطعون ضده - هى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، و كانت العقوبة المقررة بالمادة 244 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962 - للتهمة الثابتة - هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات ، فإنه يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الإولى دون غيرها بإعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم الإبتدائى قضى بتغريم المطعون ضده مائتى قرش عت التهمتين ، و كانت النيابة قد إستأنفت هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن هاتين التهمتين .


=================================
الطعن رقم 1187 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 106
من المقرر فى القانون أنه يجوز أن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة . و من ثم فإن النعى بعدم توافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة و أنها لا وجود لها لأنها و القذف فى فعل واحد يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 395
بتاريخ 29-03-1966
يجرى نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها " . فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية و لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ، و يجب على المحكمة إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما فى أحوال الإرتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلتزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة .


=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 395
بتاريخ 29-03-1966
جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقرير الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهت إليه المحكمة من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى فى كل من الجنايتين المضمومتين لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى القتل اللتين دان المحكوم عليهم بهما بل كشف عن إستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى ، ذلك بأن الجريمة الأولى وقعت فى تاريخ معين بناء على إتفاق المتهمين مع المجنى عليه فى الجريمة الثانية على قتل شقيقة المجنى عليه الأول لقاء جعل يتقاضونه ، أما الجريمة الثانية فقد إقترفها المتهمون فى تاريخ لاحق بقتل المجنى عليه الثانى و زوجته لأنه لم ينقدهم باقى أجرهم عن إرتكاب جريمة القتل الأولى ، فالغرض الإجرامى من إقتراف كل من الجريمتين يختلف عن الآخر ، فضلاً عن تباين كل من الجريمتين من حيث شخص المجنى عليه و زمان و مكان و سبب إرتكاب كل منهما ، فكان لزاماً على المحكمة - و قد أمرت بضم الدعويين - أن تفصل فى كل منهما على حدة . أما و هى لم تفعل و قضت بإرتباط الجرائم فى الدعويين إرتباطاً لا يقبل التجزئة و بإعتبارها كلها جريمة واحدة و حكمت بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإن حكمها يكون معيباً بالبطلان فى الإجراءات فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 546

من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هى عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 2185 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 233
متى كانت جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات أشد من جريمة الإصابة الخطأ المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المذكور ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل أولى المادتين بإعتبارها النص المقرر لأشد الجريمتين المرتبطتين وفقاً لحكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و أوقع على المطعون ضدهما عقوبة الغرامة فى الحدود المبينة فى النص المنطبق، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحا ً.

( الطعن رقم 2185 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/19 )
=================================
الطعن رقم 1668 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 120
بتاريخ 18-01-1970
تقضى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11، 12 ، من قانون العقوبات . و لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى " هى عدم الإشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " و المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هى غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة فى شأنهم ، و كانت عقوبة الجريمة الثالثة - و هى عدم تقديم الإستمارات و البيانات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية - المنصوص عليها فى المادة 134 من القانون المذكور هى غرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تزيد على عشرة جنيهات ، فإن الجريمة الثالثة تكون هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها و التى لا تتعدد بها العقوبة بقدر عدد العمال ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة الأولى قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء التعدد الذى قضى به فى الجريمتين الأولى و الثالثة ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد إنتهت على خلاف حكم القانون إلى قيام إرتباط بين هاتين الجريمتين مع أنه لا إرتباط بينهما .


=================================
الطعن رقم 1668 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 120
بتاريخ 18-01-1970
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة . و لما كان لا تلازم بين جريمة عدم الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية " الجريمة الثانية " و جريمة عدم الإشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " الجريمة الأولى " إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى ، كما أن القيام بأحد الواجبين لا يجزئ عن القيام بالآخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى عدم وجود إرتباط بين الجريمة الثانية و ما عداها يكون صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 238
بتاريخ 08-02-1970
إن ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلم المنزل و ما صاحب ذلك من أقوال و أفعال حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى ينطوى فى ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول و بالفعل فى مكان مطروق و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً " أ " من قانون العقوبات مما يقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد و هى جريمة الفعل الفاضح العلنى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 1829 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 330
بتاريخ 02-03-1970

تنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على أنه " إذا رفعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " . فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض و الثانى عدم القابلية للتجزئة .


=================================
الطعن رقم 0634 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 777
بتاريخ 31-05-1970
1
إن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً ، و إذ كان ما تقدم ، و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة دانت الطاعن الثانى بجريمة السرقة بعد إستبعاد ظرفها المشدد القائم على حمله السلاح أثناء إرتكابها ، و تكون بالتالى قد أنهت - فى حدود سلطتها التقديرية - الإرتباط المقول به بين جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التى سبق محاكمة الطاعن عنها و جريمة السرقة موضوع المحاكمة ، و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 1162 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1079
بتاريخ 15-11-1970
إن تقدير توافر شروط المادة 2/32 من قانون العقوبات ، أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و إذ كان ما تقدم، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من إعتراف المتهم و من أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجنى عليه من السلاح المضبوط معه وقت الحادث و إنتهت فى منطق سليم إلى القول بأن الجرائم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده ، و هى القتل عمداً و إحراز السلاح و ذخيرته بدون ترخيص ، قد إرتكبت لغرض واحد و أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، الأمر الذى يوجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة القتل العمد ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 1162 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 553
بتاريخ 18-10-1971
مناط تطبيق المادة 2/32 عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد و إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .


=================================
الطعن رقم 1372 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 23
بتاريخ 03-01-1972
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنة تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هى الحبس ، بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 1/244 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، و العقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر هى الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تزيد على عشرة جنيهات و الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو إحدى هاتين العقوبتين فإنه يتعين على المحكمة إذ دانت المتهم بالجرائم الثلاث و أعملت فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما إرتأته من قيام الإرتباط بين الجرائم الثلاث سالفة البيان
أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى الجريمة الأولى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجرائم الثلاث ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .