المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إعتبار المدعى تاركاً دعواه المدنية



هيثم الفقى
02-20-2009, 02:57 PM
الموجز: في حالة إعتبار المدعى تاركاً دعواه المدنيةفي الأدعاء المباشر يجب الحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامةالفصل فيها – سريان ذلك أمام محكمة النقض – أثره

القاعدة: قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 – بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات – واستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه , الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها . ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه في الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية

(طعن رقم 11643 لسنة 1995 لسنة 65 قـ جلسة28 من يناير سنة 2004)