المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاستيقاف



هيثم الفقى
02-20-2009, 02:54 PM
اولا:تعريف الاستيقاف
الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطه العامه فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها يسوغه اشتباه تبرره الظروف.
وهو امر مباح لرجال السلطه العامه اذاما وضع الشخص نفسه طواعيه واختيارافى موضوع الريب والظن؛وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته وذلك اعمالا لنص المادة<24>من قانون الاجراءات الجنائية_والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف او تخلفة من الامور التى يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه ؛ومتى توافرات مبررات الاستيقاف حق ارجل السلطه اقتياد المستوقف الى مأمور الضبط القضائى لاستيضاحه والتحرى عن حقيقتة امرة.,
ثانيا :شروط الاستيقاف
الشرط الاول(ان يضع الشخص نفسه طواعيه منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب)
الشرط الثانى(ان ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته)
ثالثا:اثر الاستيقاف
الاستيقاف امر مباح لرجال السلطه العامه اذاوضع الشخص نفسه طواعيه منه واختيارا موضع الريب والظن.وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته,فاذا كشف الاستيقاف اثر ذلك عن حاله تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطه العامه ان يحضره ويسلمه الى اقرب مأمور من مأمور الضبط القضائى
(نقض11/10/1966_احكام النقض س17 ق172ص934)