المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفتيش المنازل والاشخاص



هيثم الفقى
02-20-2009, 02:52 PM
تأصيل.....
حددت المادة(91)من قانون الاجراءات الجنائيةالشروط الواجب توافرها فى الاذن الصادر بتفتيش المنازل والاشخاص اذ نصت على ان تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء الية الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهام توجة الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشة بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكة فى ارتكابها اواذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة.ولقاضى التحقيق ان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل ما يحتملانه استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عنها او وقعت عليه ,وكل ما يفيد فى كشف الحقيقه .وفى جميع الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا.ويبين هذا النص ان المشرع الاجرائى قد تطلب شروطا معينه فى الذن الصادر بالتفتيش وهى,,,,,
*ان يكون هناك اتهام موجة الى شخص يقيم بالمنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة جناية او جنحة او باشتراكة فى ارتكابها او اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة...
**ان يصدر الاذن بالتفتيش من سلطة التحقيق...
***ان يكون الاذن الصادر بتفتيش المسكن مسببا وقد ارست محكمة النقض العديد من المبادئ القضائية بصدد اذن التفتيش عموما.
*****حددت بمقتضاها ضوابط هذا الذن من الناحيتين الموضعية و الشكلية,والمفهوم من نص المادة(30)من تحقيق الجنايات انه يجب لقيام النيابه بنفسها او اذنها بتفتيش منزل المتهم انم تكون هناك جريمة معينة تكون جناية او جنحة وانه يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام الى الشخص المراد تفتيش منزله ولا يشترط لصدور اذن النيابه فى تفتيش منزل المتهم ان يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن اتى تبرر التفتيش,بل يكفى ان تكون القرائن قائمه بناء على بلاغ او تقرير يتضمن تحريات البوليس فى صدد صحه البلاغ المقدم من مجهول بان المتهم يتجر فى المخدرات,فان ذلك يكفى مادامت النيابه قد اقتنعت بكفايه القرائن القائمة ضد المتهم والمحكمة قد اقراتها على رايها باعتماد التفتيش الذى حصل واخذها بالدليل المستمد منه.
وقد استقر قضاء النقض
(من المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفيتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامرفيها الى سلطه التحقيق تحت اشراف محكمه الموضوع,واذ ان المحكمه قد اقتنعت بجديه الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابه فى تصرفها فى هذا الشان فانه لا معقب عليها فيما ارتأت لتعلقة بالموضوع لا بالقانون,,,,, اما عن نعى الطاعن بان الاذن صدر عن جريمة مستقبلة فانه لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى مدوناتة ان الملازم اول.......قد استصدر اذن معة وبمسكنة,فان مفهوم ذلك ان الاذن صدرلضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة
النقض رقم 6060لسنة25ق جلسة22/3/1983