المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم نقض فى جريمة المواقعة المؤثمة بالمادة 267/1 عقوبات



هيثم الفقى
02-19-2009, 11:54 PM
الموجز
جريمة المواقعة المؤثمة بالمادة 267/1 عقوبات. تحققها. رهن باستعمال المتهم أية وسيلة تعدم إرادة المجنى عليها. وهو ما يتطلب توافر إرادتها. مقتضى ذلك أن تكون على قيد الحياة.
استناد الحكم فى إدانة الطاعن بمواقعة المجنى عليها بغير رضاها كظرف مشدد لقتلها عمداً إلى إقراره بمحضر الضبط واعترافه بتحقيقات النيابة رغم تناقضهما بشأن حياتها وقت الوقاع دون تقصى ذلك بما ينحسم أمره. قصور يبطله.
ــــــــــــــــ
القاعدة
حيث إن الحكم انتهى – من بعد – إلى ثبوت جناية مواقعة المجنى عليها بغير رضاها فى حق المتهم، كظرف مشدد لجناية القتل العمد الذى انتهى إلى ثبوتها فى حقه. لما كان ذلك، وكان مفاد النص فى المادة (267/1) من قانون العقوبات – الواردة فى الباب الرابع فى شأن جرائم هتك العرض و إفساد الأخلاق من ذات القانون فى شأن الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس – يدل فى صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقيق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل رضاء الأنثى المجنى عليها وهو لا يكون كذلك – على مال استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إلا باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوى أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وهو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجنى عليها لها حرية الممارسة الجنسية، وهى لا تكون كذلك إلا إذا كانت ذات إرادة وهو ما يقتضى بداية أن تكون الأنثى على قيد الحياة وترتبط من ثم تلك الحرية بهذه الإرادة – وجوداً وعدماً – ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول – لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمونة أن الطاعن أقر بمحضر الضبط المؤرخ 16/10/2003 – والذى عليه الحكم فى الإدانة أنه قام بمواقعة المجنى عليها بعد أن تأكد من وفاتها ما بينما الثابت أيضاً من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة – والتى استند إليه الحكم فى قضائه – أنه قرر حال مواقعتة المجنى عليها كان يشعر بنبضات قلبها، وقد ثبت من تقرير الصحيفة التشريحية أنه تعذر فنياً – إثبات عما إذا كانت المواقعة قد تمت حال حياة المحنى عليها أم وفاتها – فإنه وإزاء ما تقدم- يكون الحكم المطعون فيه- وعلى ما يبين من مدوناته – لم يتقص آمر حياة المجنى عليها وقت العبث فى موطن العفة منها،بلوغاً إلى غاية الأمر ذلك وبما ينحسم به – فإنه يكون قد تعيب – كذلك – بالقصور الذى يبطله لما كان ماتقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الاخرى .

(الطعن رقم 44383095 لسنة 74 ق جلسة 6/12/2004)