المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم نقض فى ممارسة الدعارة



هيثم الفقى
02-19-2009, 11:48 PM
الموجز
مناط تحقق ممارسة الدعارة؟
تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة. موضوعى، مادام سائغاً.
قضاء الحكم بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة لمجرد ضبطها حال دخولها إحدى غرف الفندق التى ينزل فيه أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى فى محضر الضبط باعتبادها ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر غير كاف لإثبات توافر ركن الاعتياد. ويعيب الحكم.
القاعدة
لما كانت جريمة ممارسة الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن كان من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها سائغاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة على مجرد ضبطها فى أثناء دخولها إحدى غرف الفندق التى ينزل فيها أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى وفى محضر الضبط باعتيادها على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر تمييز لقاء أجر، فإن هذا الذى أورده الحكم لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 1094لسنة 66ق جلسة 9/6/2005 )