المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام محكمة النقض في قضايا الإعدام



هويدا
06-02-2012, 05:07 PM
الطعن رقم 34413 لسنة 71 ق جلسة 3 - 4-2002
الموضوع ، و الموجز :


(10) إعدام - حكم " تسبيبه "
-




القاعدة
10- لما كان الحكم المعروض قد أثبت في حق المحكوم عليه ارتكابه الجريمتين اللتين دانه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل صدور الحكم وفقا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقا للقانون وجاء الحكم متفقا وصحيح القانون وبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات - باعتباره قانون أصلح له - ومن ثم يتعين عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.




" سنة المكتب الفنى " 53 " رقم الصفحة - 581 - قاعدة رقم – 95 - "

الطعن رقم 474 لسنة 60 ق ، جلسة 7-5- 1991
الموضوع ، و الموجز :
(1) إعدام – نقض – ميعاده
- اتصال محكمة النقض بالدعوي المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك ؟

(2) قتل عمد – إعدام
- رقابة محكمة النقض لأحكام الاعدام شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون أو بطلانه . غير مقيدة بأوجه الطعن أو مبني رأي النيابة العامة المواد35/2 39 / 2 , 3 . 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
القاعدة
1- لما كانت النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكم عليه ، دون إثبات تاريخ تقديمها للتعرف عما إذا كان قد روعى عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من القانون المشار إليه ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها ، و تستبين - من تلقاء نفسها و دون التقيد بمبنى الرأي الذى تضمنه النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد أم بعد فواته ، و من ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً .

2- المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم فيما و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 " و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ، شكلية و موضوعية ، و تقضى بنقض الحكم إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع فى الإجراءات بطلان أثر فيه ، غير مقيدة فى ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض فيه النيابة العامة تلك القضايا .

"سنة المكتب الفنى " " رقم الصفحة - 743- قاعدة رقم -106- "

الطعن رقم 5335 لسنة 69 ق جلسة 13 - 3-2000
الموضوع ، و الموجز :

(1) إعدام – نيابة عام
(12) إعدام - حكم "تسبيبه


القاعدة
1- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالا لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

12- سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المحكوم بإعدامه في قوله "لما كان من المقرر أن هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرص ما يسمح له بالتروي والتفكير فيما هو مقدم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال، ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أضمر شرا في نفسه بالمجني عليها ابتغاء سرقة حليها الذهبية وما معها من نقود للتخلص من الضائقة المالية التي يمر بها فأعد العدة لذلك في تفكير هادئ مطمئن ورسم خطته الشيطانية في تعقل وروية في تاريخ سابق على الحادث وأعد لذلك سلاحه الأبيض القاتل بطبيعته - ساطور - والذي أخفاه أعلى صوان ملابسه وما إن استدرجت زوجته السابق الحكم عليها المجني عليها إلى مسكنها وتجاذبت معها أطراف الحديث حتى باغتها بضربتين على أم رأسها أسقطتها أرضا مضرجة في دمائها جثة هامدة لا حراك فيها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة إلى بارئها". فإن الحكم يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه.



" سنة المكتب الفنى " 51 " رقم الصفحة - 304- قاعدة رقم – 55- "


الطعن رقم 8637لسنة61ق،خلسة 19-1-1993
الموضوع ، و الموجز :
(1) نقض " ميعاده " . نيابة عامة . إعدام .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام . دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك

(9) قتل عمد – إعدام - حكم
-الحكم الصادر بالاعدام . ما يلزم من تسبيب لاقراره ؟


القاعدة:
1- إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض بمذكرة برأيها فى الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الأول عملا بالمادة 46من قانون رقم 57لسنة1959وطلبت فيها إقراره فيما قضى به من اعدام المحكوم عليه الأول وأن كانت قد جاوزت فى هذا العرض الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34من هذا القانون إلا أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة.

9- لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها فى حقه إدلة من شانها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا للقانون وصدر بإجماع أراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية وقد جاء الحكم سليما من عيب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون لها ولاية الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعتها يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فان يتعين لذلك أقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

سنة المكتب الفنى " " رقم الصفحة - 115- قاعدة رقم -12 -"



الطعن رقم3419لسنة62ق، جلسة21-11-1993
الموضوع ، و الموجز :
(7) إعدام - عقوبة " توقيعها " - حكم

(8) إعدام - عقوبة - قتل عمد
- الحكم الصادرة بالإعدام – مايلزم من تسبيب لإقراره ؟
القاعدة:
7- يكفى أن ينص فى الحكم على نوع العقوبة التى أرادت المحكمة تطبيقها أما طريقة تنفيذ تلك العقوبة فعمل من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم نصه على ذكر طريقة الإعدام.

8- لما كان يبين أعمالا لنص المادة35من القانون رقم57لسنة1959فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين الطاعن بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقا المادة2-381من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
"سنة المكتب الفنى " 44" رقم الصفحة - 1049 - قاعدة رقم - 161 - "

الطعن رقم6430لسنة62ق،جلسة8-11-1993
الموضوع ، و الموجز :

(2) إعدام . نيابة عامة . حكم " حكم الأعدام- عرضه "
- اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الاعدام . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها .


(19) إعدام - حكم " تسبيبه – تسبيب غير معيب "
-الحكم الصادر بالإعدام . مايلزم من تسبيب لإقراره؟

القاعدة:
2- لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملا بما هو مقرر بالمادة46من القانون رقم57لسنة1959بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة1992-3-28إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة يحيث يستدل منه أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوما المبينة بالمادة34من ذلك القانون إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى.

19- لما كان يبين من الإطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة فى العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا لصحيح القانون وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصداره عملا بالمادة2-381من قانون الإجراءات الجنائية وجاء الحكم بريئا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات - بإعتباره أصلح له - ومن ثم يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
"سنة المكتب الفنى " 44" رقم الصفحة - 949 - قاعدة رقم - 148 - "





طعن رقم 15249 لسنة 64 القضائية جلسة 4-4-1995
الموضوع ، و الموجز :

(2) إعدام " نيابة عامة " نقض "
- اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الاعدام . غير لازم . علة ذلك ؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها


(9) حكم " تسبيبه "" تسبيب غير معيب "
- الحكم الصادر بالإعدام . مايلزم من تسبيب لإقراره ؟

القاعدة:

2-من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها الى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الستين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها أن تتقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته .

9-لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان بها المحكوم عليه وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها . كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين من قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
" سنة المكتب الفنى " 46 " رقم الصفحة - 646 - قاعدة رقم - 98 - " "




طعن رقم 19551 لسنة 64 قضائية جلسة 1995--4--6
الموضوع ، و الموجز :

(13) إعدام " إجراءات " إجراءات المحاكمة "
- وجوب اخذ راي المفتي قبل الحكم بالاعدام لا يجعل رايه دليلا في الدعوي مما يجب عرضه علي الخصوم
عدم تقيد المحكمة برأي المفتي ولا يجب عليها انتظاره ما لم يصل خلال العشرة ايام التالية لارسال الاوراق اليه اساس ذلك

(15) نيابة عامة – إعدام - نقض " ميعاده"
- اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الاعدام . غير لازم .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالراى الذى ضمنته النيابة مذكرتها . اساس ؟

(16) حكم " تسبيبه - تسبيب غير معيب "
- الحكم الصادر بالاعدام . مايلزم من تسبيب لاقراره ؟

القاعدة:
13-لما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ برأى مفتى الجمهورية قبل أن تصدر حكمها بالإعدام ، إلا أن ذلك ، لا يجعل من رأى المفتى دليلاً من أدلة الدعوى مما يجب طرحه على الخصوم بجلسة مرافعة للوقوف على حقيقته ومناقشته - قبل إصدار الحكم إذ مفاد نص المادة المشار بيانها أن المحكمة تكون عقيدتها بالإدانة وتقدر عقوبة الإعدام قبل إرسال أوراق الدعوى إلى المفتى ، بعد أن تكون الدعوى قد إستكملت كل إجراءاتها - حتى يمكن إبداء المفتى الرأى فيها - وهو رأى لا يقيد المحكمة ولا تنتظره فيما لم يصل خلال العشرة ايام التالية لإرسال الأوراق إليه بل لها أن تحكم فى الدعوى بما رأته .



15-لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن ، وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعى فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة العامة فى مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .


16-لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتى قتل عمد مع سبق الإصرار وشروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاحين ناريين أحدهما طبنجة ، وذخائر بدون ترخيص ، كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى بعد إستطلاع رأى المفتى ولم يصدر بعد قانون يسرى على ، واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .


" سنة المكتب الفنى " 46 " رقم الصفحة -677 - قاعدة رقم - 102- " " "