المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام محكمة النقض في قضايا الإعدام 1



هويدا
06-02-2012, 05:01 PM
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام . غير لازم
الطعن رقم 10639 لسنة 66 قضائية جلسة 3-4-1997

الموضوع
الموجز :
(1) نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
- إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام . غير لازم . علة ذلك ؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .
القاعدة:

1 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ارتأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه إعمالاُ لنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة المواعيد الخاصة فى هذا الشأن - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جاء به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى.
" سنة المكتب الفنى "48 " رقم الصفحة - 420 - قاعدة رقم – 61 -
الطعن رقم 17310 لسنة 72 ق جلسة 7- 3-2002
الموضوع ، و الموجز :


(20) إعدام – حكم " تسبيبه – تسبيب غير معيب "
-


القاعدة
20- لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دينت بها المحكوم عليها الأولى، وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وخلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأولى.




" سنة المكتب الفنى " 53 " رقم الصفحة - 436 - قاعدة رقم – 72 - "

الطعن رقم 10016 لسنة 66 ق جلسة 2- 4-2000
الموضوع ، و الموجز :

(10) قتل عمد – عقوبة " توقيعها "
(12) عقوبة " تطبيقها "- إعدام


القاعدة

10- لما كان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة التي رصد عقوبة الإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بعقوبة الإعدام متى توافرت شرائط توقيعها - على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه بها أو شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها.

12- لما كان الحكم قد استظهر نية القتل باستعمال السم، وتوافر ظرف سبق الإصرار في حق المحكوم عليهما من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاها وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالا من الأفعال المكونة لها، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار المحكوم عليهما فاعلين أصليين في جريمتي القتل بالسم مع سبق الإصرار وإخفاء جثة المجني عليه يكون قد اقترن بالصواب، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليها ودحضه في منطق سائغ. وقد صدر بالإعدام بإجماع آراء قضاة المحكمة، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه بالنسبة إلى المحكوم عليهما.




" سنة المكتب الفنى " 51 " رقم الصفحة - 354- قاعدة رقم – 66 - "


الطعن رقم 17411 لسنة 69 ق جلسة 3 - 4-2000
الموضوع ، و الموجز :

(18) إعدام - حكم " تسبيبه"

القاعدة

18- لما كان الحكم قد خلت مما تقدم على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه بوصف أنه خطف بالتحيل والإكراه الطفلة التي لم تبلغ سنها ثلاث سنوات والمقترنة بجناية مواقعتها بغير رضائها - واشترك في تزوير أوراق رسمية وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 13، 40/ 3، 41، 42، 213، 290 من قانون العقوبات وأنزل عليه بعد إعمال نص المادة 32 من القانون المذكور عقوبة الإعدام، وهي مقررة في القانون لجريمة خطف أنثى المقترنة بجناية مواقعتها بغير رضائها. ولما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقا للقانون. وصدر الحكم وفقا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من صدور الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم. وقد جاء الحكم خلوا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدوره من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.





" سنة المكتب الفنى " 51 " رقم الصفحة - 373 - قاعدة رقم – 68 - "



الطعن رقم 20301 لسنة 71 ق جلسة 6 - 1-2002
الموضوع ، و الموجز :

-
(4) إعدام – محكمة النقض " سلطتها "
-

القاعدة

4- لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية الثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ أو البطلان.



" سنة المكتب الفنى " 53 " رقم الصفحة - 58 - قاعدة رقم – 10 - "


الطعن رقم 21910 لسنة 71 ق جلسة 3- 2-2002
الموضوع ، و الموجز :

(1) قتل عمد - إعدام - نقض
-


(3) إعدام - حكم " بطلانه "- نقض
-

القاعدة
1- لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39, ومفاد ذلك هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39, ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية, وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا.

3- لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت المادة 46 من ذلك القانون قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل, فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا ونقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام وكذلك بالنسبة للمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يغير من هذا النظر أن جناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار قد اقترنت بجناية السرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح اعتبارا بأنه لا يجوز توقيع الإعدام طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات إلا إذا كان القتل تاما, أما إذا وقف القتل عند حد الشروع تعين تخفيف عقوبة الإعدام تطبيقا لنص المادة 46 من القانون آنف البيان إذ العبرة في تكييف الواقعة في مجموعها واعتبارها شروعا أو جريمة تامة إنما يكون بالنظر إلى الجريمة الأصلية وهي القتل دون الجناية المقترنة التي لا تعدو أن تكون مجرد ظرف مشدد له.



" سنة المكتب الفنى " 53 " رقم الصفحة - 191 - قاعدة رقم – 33 -



الطعن رقم 29339 لسنة 70 ق جلسة 17- 1-2002
الموضوع ، و الموجز :

(24) إعدام - نيابة عامة - نقض
-
(25) إعدام - إجراءات " إجراءات المحاكمة"


القاعدة
24- لما كانت محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين "من تلقاء نفسها" دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.

25- وكان يبين - إعمالا لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا للقانون في حضور محامين عن المحكوم عليهم تتوافر فيهم الشروط المقررة قانون حسب إفادات نقابة المحامين المرفقة وطبقا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم.


" سنة المكتب الفنى " 53 " رقم الصفحة - 125 - قاعدة رقم – 23 - "


الطعن رقم 33899 لسنة 68 ق جلسة 16 - 2-2000
الموضوع ، و الموجز :

(11) إعدام - إجراءات " إجراءات المحاكمة"
-الحكم الصادر بالإعدام . مايلزم من تسبيب لإقراره ؟




القاعدة
11- لما كان الحكم المعروض قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا للقانون وإعمالا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم يتعين معه قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


" سنة المكتب الفنى " 51 " رقم الصفحة - 198 - قاعدة رقم – 38 - "



الطعن رقم 10228 لسنة 71 ق جلسة 15- 11-2001
الموضوع ، و الموجز :

(8) إعدام - حكم " بطلانه


القاعدة
8- لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل.



" سنة المكتب الفنى " 52 " رقم الصفحة - 861 - قاعدة رقم – 165 - "



الطعن رقم 11646لسنة61ق،جلسة 9-3-1993
الموضوع ، و الموجز :
(9) إعدام - محكمة النقض " سلطتها "



(12) نيابة عامة - إعدام - قتل عمد


القاعدة:
9- أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان غير مقيده فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام.


12- لما كانت النيابة العامة-عملا بالمادة46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم57لسنة1959- عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها أنتهت فيها إلى طلب أقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن، وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة بما يستدل منه على أن العرض قد روعى فيه ميعاد الأربعون يوما المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون السالف الذكر، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل وتستبين-من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة العامة فى مذكرتها-ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فأنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.


سنة المكتب الفنى " 44" رقم الصفحة - 246- قاعدة رقم -32 - "



الطعن رقم 14725 لسنة 62 ق، جلسة 17 -1-1994
الموضوع ، و الموجز :
(1) نقض " مالايجوز الطعن فيه "- إعدام
- الطعن بالنقض . قصره على الأحكام الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
القرارات والأوامر . ايا كان نوعها . لا يجوز الطعن فيها بالنقض الا بنص خاص .
استطلاع رأى المفتى . الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . علة ذلك ؟


(2) إعدام - محكمة النقض " سلطتها "
-


(7) إعدام - إجراءات " إجراءات المحاكمة "
- الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم لإقراره ؟


القاعدة:
1- إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق إستثنائى - إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى، أما القرارات والأوامر - أياً كان نوعها - فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص، ولما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية قبل الحكم بالإعدام، مما مفاده أن استطلاع رأى المفتى لا يعدو أن يكون إجراء لازماً لصحة الحكم بالإعدام، مما مفاده أنه إجراء سابق على صدور الحكم، ولكنه ليس حكماً تنتهى به الدعوى، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.

2- لما كانت النيابة العامة عملاً بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعى فيه الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا إنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ـ غير مقيده بالرأى الذى تبديه النيابة العامة فى مذ كرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.



7- لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها فى الأوراق، ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 2-381 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
" سنة المكتب الفنى "45 " رقم الصفحة -115 -قاعدة رقم -17 - "