المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام محكمة النقض (الجنائي)



هويدا
06-02-2012, 04:52 PM
الطعن رقم 14579 لسنة 63 ق جلسة 1- 6-1999

الموضوع ، و الموجز :

(1) حكم " إصداره " " بطلانه
- الأحكام الجنائية الأصل فيها أن تبنى على المرافعة أمام المحكمة والتحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها فى الجلسة . وجوب صدورها من القضاة – الذين سمعوا المرافعة . مخالفة ذلك . أثره ؟ بطلان حكم محكمة أول درجة لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة . متصل بالنظام العام . صدور حكم من قاض لم يسمع المرافعة لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي . ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيحه . علة وأثر ذلك ؟


القاعدة
1- إن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة، ويجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة والحكم الصادر منها أن المحكمة المنعقدة برئاسة الأستاذ/ ............ القاضي بعد أن سمعت طلبات وكيل المدعي بالحقوق المدنية في حضور الطاعنين ومحاميها أجلت الدعوى لجلسة.................... لإعلان المتهمين الآخرين بالدعوى المدنية ثم لجلسة..................... حيث سمعت مرافعة الدفاع عن الطاعنين الآخرين وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وجاء بديباجته أن الذي أصدره الأستاذ/ ................... الرئيس بالمحكمة وذلك دون أن يسمع المرافعة ومن ثم فإن ذلك الحكم يكون باطلا ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيده يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة وإن قضت في موضوع الدعوى إلا أنه قد وقع قضاؤها باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان ـ عملا بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ـ لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا من قاض آخر.



" سنة المكتب الفنى " 50 " رقم الصفحة - 345 - قاعدة رقم – 81- "









الطعن رقم 4105 لسنة 64 ق جلسة 1- 3-2001
الموضوع ، و الموجز :

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب "
(2) جريمة " أركانها "- قانون " تفسيره "


القاعدة
1- لما كان المحكوم عليه الثاني-.............- ولئن قدم أسبابه في الميعاد المقرر، إلا أنه لم يقرر بالطعن، لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له - لما كان ذلك، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليهما الأول -......... - والثالث -.......... - أنها موقع عليها بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته فإن مذكرة أسباب الطعن تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، ويكون الطعن المقدم من المحكوم عليهم الثلاثة - سالفي الذكر- قد فقد مقومات قبوله، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.

2- لما كانت عناصر الركن المادي لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكررا من قانون العقوبات هي التذرع بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم الذي يمثل السند الذي يعتمد عليه الجاني في أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية، إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة في أن يستعمل ذلك النفوذ، كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أم اجتماعية أم سياسية، وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضي الموضوع، وأن تكون الغاية من التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أيا كانت، شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق، فإذا كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصبا متى توافرت أركانها - لما كان ذلك، وكان مؤدى ما حصله الحكم في معرض بيانه واقعة الدعوى وإيراد أدلتها، وفي مقام تدليله على نفي قيام جريمة من جرائم الرشوة أو الوساطة فيها، هو أن المطعون ضدهم اقتصر فعلهم على مجرد طلب مبلغ من النقود من المجني عليه بغرض توصيله ودفعه لأعضاء اللجنة بإدارة الحي والتي ستقوم بإعفائه من الضرائب المستحقة على العقار الموروث، دون أن تحمل مدونات الحكم ما يقطع ويجزم بأن المطعون ضدهم طلبوا ذلك المبلغ من المجني عليه بادعاء منهم باستعمال نفوذ لهم حقيقي أو مزعوم لدى أعضاء اللجنة لإعفائه من الضرائب، بأن لهم صلة بهؤلاء الأعضاء أو تأثيرا أو سلطة عليهم بما يجعلهم يستجيبون لما هو مطلوب من إعفاء للمجني عليه من الضرائب المستحقة - وهو ما لم تجادل فيه الطاعنة بأسباب طعنها - فإن جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكررا من قانون العقوبات لا تنطبق على واقعة الدعوى الراهنة، ويكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون على غير سند صحيح من الأوراق.





" سنة المكتب الفنى " 52 " رقم الصفحة - 313 - قاعدة رقم – 49 - "



حرمان المجني عليه من حريته في التجول تتحقق به جريمتي القبض والاحتجاز
الطعن رقم 20640 لسنة 67 قضائية جلسة 25 - 3 -2007

الموضوع ، و الموجز :
(1) إحتجاز بدون وجه حق - ماهيته
- حرمان المجني عليه من حريته في التجول تتحقق به جريمتي القبض والاحتجاز ولو حصل بمجرد
إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم مغادرة مسكنه .
مثال لتسبيب سائغ في توافر أركان جريمتي القبض دون وجه حق والاحتجاز .

القاعدة:
- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والاحتجاز بقوله "......... ما ذهب إليه الدفاع من أن الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت تتحرك بحرية داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد حرمان المجني عليه من حريته في التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والاحتجاز فيستوي إيداع المجني عليه في سجن أو اقتياده إلى الشرطة أو المنع من مغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبرة بوسيلة القبض إذ يستوي استعمال الإكراه أو حتى مجرد إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم الحركة أو مغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا أن يكون القبض والاحتجاز قد جاء على غير إرادة المجني عليها كما سلف بيانه" فإن ما رد به الحكم سائغ, ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله.