المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال تم طرحه في أول محاضرة لدبلوم القانون العام في شهر 11 - 2011



Mohammed Rezck
04-02-2012, 05:38 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

في أول محاضرة للدكتورة شيماء لدبلوم القانون العام سألت الدكتوره سؤال وطلبت ان نحضر اجابته
فوجت بين اوراقي امس اني قد أجبت علي هذا السؤال

السؤال هو :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ


هل يجوز للسلطة التشريعية ان تفوض غيرها في سن قوانين التجريم ؟




الاجابة






نعم يجوز أن تفوض السلطة التشريعية غيرها في سن قوانين التجريم وهي ( رئيس الجمهورية - السلطة التنفيذية )




أولا : تفويض رئيس الجمهورية :

ويكون ذلك في حالتين :

الحالة الاولي : القرارات بقوة القوانين :

1 – القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب اعمالا لنص المادة ( 108) من دستور 1971 التي تقضي بأنه : " لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الاحوال الاستثنائية وبناء علي تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات علي مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء التفويض فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لهل من قوة القانون " .

2 – القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة مجلس الشعب اعمالا لنص المادة ( 147 ) من دستور 1971 والتي تقضي بأنه : " إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون ويجب عرض هذه القرارات علي مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوم من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وتعرض في اول اجتماع له في حالة الحل او وقف جلساته فاذا لم تعرض زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون الا اذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب علي آثارها بوجه آخر " .

الحالة الثانية : الأوامر الصادرة طبقا لقانون الطوارئ :

أجاز قانون الطوارئ رقم ( 162 ) لسنة 1958 لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة إصدار أوامر تجرم وتعاقب أفعالا لم تكن مجرمة من قبل أو تشدد من عقاب ما كان مجرما منها اذا ارتكبت في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد . فقد نصت المادة ( 5) من قانون الطوارئ علي أنه : " مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر علي الا تزيد هذه العقوبة علي الاشغال الشاقة المؤقتة ولا علي غرامة قدرها أربعة الاف جنية واذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة علي مخالفة أحكامها فيعاقب علي مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين " .

ثانيا : تفويض السلطة التنفيذية :

ويكون ذلك في حالة :

اللوائح والقرارات الإدارية :

n وهي تصدر من السلطة التنفيذية بناء علي تفويض تشريعي صادر لها بذلك إما بالاستناد الي أحكام الدستور او بناء علي نص في قانون أو قرار له قوة القانون .

n تصدر السلطة التنفيذية لوائح تنفيذية للقوانين أو قرارات ادارية تتعلق بها الا أنه يلزم لصحة ما يصدر من لوائح تنفيذية أو قرارات ادارية من هذا القبيل الا تتضمن ما يعد زيادة علي نصوص القوانين التي صدرة تنفيذا لها او تعديلا فيها او تعطيلا او اعفاء من تنفيذها . ( حكم نقض 25 – 10 – 65 والا تتضمن من باب أولي ما يعد إلغاء أو نسخا لنص آمر في القانون او تعارضا معه ( نقض 19 – 11 – 1987 ) .

د.شيماء عطاالله
04-02-2012, 11:19 AM
المتميز دائما محمد رزق

جهد مشكور مع خالص دعواتي لكم بالنجاح والتفوق

Mohammed Rezck
04-02-2012, 01:49 PM
الف شكر دكتورة شيماء علي التعقيب
واتمنا ان اكون عند حسن ظن حضرتك دائما


https://lh5.googleusercontent.com/-Z05Sf4StCdU/TrMWHrFPYpI/AAAAAAAAAus/lOlSf7iS8ak/s1024/Untitled-1%2520%25282%2529.jpg