المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضمانات توقيع العقوبة



ahmed sabry
03-02-2012, 05:02 PM
ضمانات توقيع العقوبة:
العقوبة بما فيها مساس لحقوق الأفراد الأساسية أحاطها المشرع بضمانات لضمان عدم التعسف والاستبداد وهذه الضمانات أهمها:
1- شرعية العقوبة: المشرع يقرر العقوبة من أجل فعل معين ويحدد نوعها ومقدارها ولا يجوز للقاضي تجاوزها ونص الدستور م 66 "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون". تسهم السلطات الثلاثة في الدولة في تقرير السياسة العقابية.فالمشرع يضع نصوص التجريم ويقرر لكل فعل عقوبة والسلطة القضائية تطبق هذه النصوص على الشخص المسئول جنائياً ويحدد العقوبة الملائمة له والسلطة التنفيذية تنفذ حكم القضاء.
2- قضائية العقوبة: في سبيل تحقيق غرض العقوبة فإن توقيعها يكون في يد السلطة القضائية فالقاضي يمتلك العلم بالقانون والخبرة بالعمل القضائي واستقلاله عن باقي السلطات فهو ضمانة حقيقية لإنزال العقوبة على من يستحقها ولذلك نص الدستور م 66 "لا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي".
3- شخصية العقوبة: شخصية العقوبة وتعني ألا توقع إلا على من يسأل عقابياً عن الجريمة فالدستور نص م 66 "العقوب شخصية" وتنقضي بوفاة المحكوم عليه فلا إنابة في المحكمة ولا إنابة في تنفيذ العقوبة.
4- المساواة في العقوبة:بدأ المساواة ويعني أن نصوص القانون تسري على جميع الأفراد دون تفرقة فالجاني يرتكب جريمته.. يوقع عليه الجزاء وهذه المساواة أمام القانون ولكن أمام القاضي فله السلطة التقديرية في تحديد العقوبة وفق ظروف كل متهم ولذلك عادة ما يضع المشرع حداً أدنى وحداً أقصى للعقوبة في الجريمة الواحدة.
5- لا يجوز إخضاع المحكوم عليه للتعذيب أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة وذلك طبقاً لإعلان حقوق الإنسان