المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام محكمة النقض - الإثبات (إعتراف)



hazem mohamed
02-23-2012, 08:27 PM
إثبات - إعتراف
الطعن رقم 16231 لسنة 65 قضائية جلسة 21-10-1997
الموضوع

(1) إثبات " إعتراف "
الموجز :
- عدم إدعاء الطاعنين أن إعترافهما بمحضر الجلسة جاء على خلاف ما تضمنته مدونات الحكم النعى عليه بالقصور فى هذا الشأن . غير مقبول
القاعدة:
1 -لما كان الحكم قد اشار الى اعتراف الطاعنين بمحضر الجلسة التى نظر فيها تجديد امر حبسهما وعول عليه ضمن أدلة الثبوت فى الدعوى ولم يدع الطاعنان ان اعترافهما بمحضر تلك الجلسة كان مفصلا او جاء على خلاف ما تضمنته مدونات الحكم فان ما ورد بشأنه يعتبر كافيا ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية من بيان مؤدى الادلة التى يستند اليها الحكم الصادر بالادانة ،ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد .

" سنة المكتب الفنى "48 " رقم الصفحة - 1142 - قاعدة رقم – 172- "

hazem mohamed
02-23-2012, 08:28 PM
إثبات - اعتراف - إكراه . محكمة الموضوع - سلطتها فى تقدير الدليل
الطعن رقم 253 لسنة 65 قضائية جلسة 16-2-1997

الموضوع
(2) إثبات " اعتراف " إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " إجراءات " إجراءات التحقيق "
الموجز :
- الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه . موضوعي .
إطالة مدة التحقيق مع المتهم . لا يمثل إكراها . إلا إذا تعمد المحقق ذلك بغية الحصول منه على اعتراف .
حق المحكمة الأخذ باعتراف المتهم في خصوص ضربة المجني عليه وإحداث إصابته دون ما قرره في خصوص الآلة المستخدمة في الاعتداء . أساس ذلك ؟
القاعدة

2 -من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع. كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه. وكان ما دفع به المتهمان من بطلان إعتراف ثانيهما مردوداً ذلك أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن قبضاً جرى على أى من ذوى المتهم الثانى على نحو ما أدعاه المتهم المذكور فى تحقيقات النيابة ومن ثم فإن الدفع المبدى من المتهمين فى هذا الشأن على الأساس سالف البيان يكون قد جاء عارياً من دليله. أما القول بأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم يمثل إكراهاً معنوياً له فهذا قول ظاهر الفساد وبعيد عن محجة الصواب لأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على إعتراف وليس الحال كذلك فى الدعوى المطروحة إذ الثابت من التحقيقات أن المتهم الثانى قد إعترف منذ بدء التحقيق معه بارتكاب الحادث وقد ناقشه وكيل النيابة تفصيلاً فى هذا الاعتراف للوصول إلى الحقيقة وجاء إعترافه متفقاً مع ما قرره المجنى عليه وأيد به أدلة الدعوى الأخرى ومن ثم فإن المحكمة يطمئن وجدانها إلى أن إعتراف المتهم الثانى قد صدر منه عن إرادة حرة وطواعية وإختياراً وخلا مما يشوبه من إكراه مادى أو معنوى وجاء صادقاً ومطابقاً للحقيقة والواقع وتتخذ منه دليلاً فى حق المتهمين ولا ينال من صحة الاعتراف أن يكون المجنى عليه قد قرر أن مطفأة السجائر الموجودة بغرفة النوم من الألمنيوم وأن مثلها لا يحدث الجرح الذى أثبته التقرير الطبى لأن المحكمة بما لها من سلطة فى تقدير الدليل ولو كان إعترافاً أن تأخذ باعتراف المتهم الثانى فى خصوص إعترافه بضرب المجنى عليه وإحداث إصابته دون الأخذ بما قرره فى خصوص الآلة المستخدمة فى الاعتداء والتى أحجم عن ذكر حقيقتها ما دامت الآلة ليست ركناً من أركان الجريمة.

" سنة المكتب الفنى " 48 " رقم الصفحة - 192- قاعدة رقم -27-

hazem mohamed
02-23-2012, 08:30 PM
الطعن رقم 10696 لسنة 67 ق جلسة 2- 5-1999

الموضوع ، و الموجز :

(6) إثبات " إعتراف"
-مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف بالإكراه .

(7) إثبات " إعتراف"
-عدم التزام المحكمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره . لها . تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشف عنها . ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقى عناصر الدعوى اقتراف الجانى للجريمة .

القاعدة
6- لما كان الحكم قد عرض للدفع المؤسس على أن اعتراف الطاعنين كان وليد إكراه مادي ومعنوي وأطرحه بقوله .......... فضلا عن أن هذا الدفع قد جاء مرسلا ولا يوجد ما يسانده في الأوراق , فإن من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى أطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من اعترافه المعزو إليه من أنه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها , ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات خلوها مما يؤيد زعم المتهمين من أن إكراها ماديا أو معنويا قد وقع عليهم وقد جاءت اعترافاتهم تفصيلية سواء بمحضر الضبط أو تحقيقات النيابة العامة مطابقة للواقع وما قرره الشهود وخاصة المجني عليها وثبت من مناظرة النيابة العامة لأجساد المتهمين من بداية استجوابهم عدم وجود أية إصابات. كما لم يقرر أحد منهم بحدوث ثمة إكراه مادي أو معنوي عليهم حدا بهم للإدلاء بتلك الاعترافات التفصيلية كما لم يقرر أي من المتهمين أمام المحكمة بحصول ذلك ولا ينال من هذا مناظرة القاضي الجزئي للمتهمين عند النظر في أمر حبسهم وذلك بجلسة .... من وجود خطوط حمراء طويلة وعرضية بظهورهم فهذه الإصابات رغم أنها لم تحدد كنهتها بمعرفة فني لتحديد تاريخ حدوثها وسببها والآلة المحدثة لها وما إذا كانت حديثة أو قديمة فإن الشك يتطرق إليها لأنها جاءت متفقة في كل شيء فهي بظهر كل منهم وخطوط طولية وعرضية حمراء مما بنبي عن أنها مفتعلة وخاصة أن الثابت حسبما سلف من مناظرة النيابة لذات المتهمين خلوهم من أي إصابات وحتى لو فرض حصولها نتيجة تعذيب فإنها جاءت بعد حصول الاعترافات التفصيلية. ومن ثم يكون الاعتراف صحيحا ومنتجا ولم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي الأمر الذي يقطع بأن هذا الواقع على غير أساس متعينا الالتفات عنه. لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم سائغا وكافيا للرد على هذا الدفع فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا.

7- لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وتستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها, وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن اعتراف الطاعن قد ورد نصا في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع, فإنه لا يؤثر فيه قول الطاعن عدم اشتماله على أنه كان بقصد استدرار العطف والرحمة لعدم طرد أهليته من عملهم ولإنكاره واقعة السرقة وتناقض أقواله في الشرطة عنها في تحقيقات النيابة. ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم , ونكون منازعة الطاعن في هذا الصدد على غير سند.



" سنة المكتب الفنى " 50 " رقم الصفحة - 264 - قاعدة رقم – 64- "

hazem mohamed
02-23-2012, 08:31 PM
الطعن رقم 11286 لسنة 67 ق جلسة 10- 5-1999

الموضوع ، و الموجز :
(4) إثبات " إعتراف "
- لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات . والبحث فيما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع بطريق الإكراه .


القاعدة
4- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه, ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.


" سنة المكتب الفنى " 50 " رقم الصفحة - 290 - قاعدة رقم – 68 - "

hazem mohamed
02-23-2012, 08:32 PM
الطعن رقم 11343 لسنة 68 ق جلسة 11- 1-1999

الموضوع ، و الموجز :

(4) إثبات " إعتراف "
- الاعتراف من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع تقدير صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع . قول الدفاع بأن الطاعنة كانت تحت سيطرة الشرطة ويمكن أن يحدث تأثيرا عليها ولا يعقل أن تعترف فى النهاية . من العبارات المرسلة التى لا تحمل معنى الاكراه ولا معنى التهديد .



القاعدة
4- إن المدافع عن المحكوم عليها وإن أشار في مرافعته إلى أنها كانت تحت سيطرة الشرطة واستنتج من ذلك أنه يمكن أن يحدث تأثير عليها لتغيير أقوالها وأنه لا يعقل أن تعترف في النيابة , إلا أن العبارات التي ساقها الدفاع في هذا المساق من العبارات المرسلة التي لا تحمل معنى الإكراه ولا معنى التهديد . وإذ كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى أطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع .
" سنة المكتب الفنى " 50 " رقم الصفحة - 41 - قاعدة رقم – 7 - "

hazem mohamed
02-23-2012, 08:33 PM
الطعن رقم 12584 لسنة 60 ق جلسة 18- 5-1999

الموضوع ، و الموجز :

(3) إثبات " إعتراف "
- الدفع بحصول الاقرار نتيجة إرادة غير صحيحة . لا يقبل لأول مرة أمام النقض . علة ذلك

(4) إثبات " إعتراف
- للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم – ولو كان واردا بمحضر الشرطة – متى اطمانت إليه ولو عدل عنه بعد ذلك .

القاعدة
3- لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إقراره بمحضر جمع الاستدلالات كان وليد إرادة غير صحيحة فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.


4- من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب.

" سنة المكتب الفنى " 50 " رقم الصفحة - 308 - قاعدة رقم – 71 - "

hazem mohamed
02-23-2012, 08:33 PM
الطعن رقم 14093 لسنة 63 ق جلسة 7 - 4-2002

الموضوع ، و الموجز :


(3) إثبات " إعتراف – محكمة الموضوع
-

القاعدة
3- لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان إقرار الطاعن بدعوى أنه كان وليد إكراه وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها استنادا إلى سلامته وخلوه من أي شائبة للإكراه المادي والمعنوي، وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الإقرار وأنه يمثل الحقيقة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.




" سنة المكتب الفنى " 53 " رقم الصفحة - 614 - قاعدة رقم – 100 - "

فوزية سليمان
03-15-2012, 08:34 PM
مجهود رائع
مشكور ومنتظرين المزيد

فوزية سليمان
03-15-2012, 08:34 PM
مجهود رائع
مشكور ومنتظرين المزيد