المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اعفاء المدين المريض والمرأة الحامل والحاضنة من عقوبة الحبس



هيثم الفقى
02-05-2009, 05:56 AM
أعفى نظام التنفيذ للأحكام القضائية الجديد، المدين من الحبس إذا ثبت مرضه والمرأة إن كانت حاملا أو حاضنة لطفل. ووفقا للنظام الذي تم إقراره مؤخرا بعد مناقشة مجلس الشورى له فإن تنفيذ الحبس للمدين والمعسر يتم بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وذلك بتهيئة إدارة السجن للمحبوس المكان المناسب بما يمكِّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها. وأوضح النظام -الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه- أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في حال كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها، وإذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلا مليئا أو كفالة عينية يقبلها الدائن، وإذا ثبت إعساره وفقا لأحكام هذا النظام، أو إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، وبيَّن التقرير أنه إذا ثبت بشهادة هيئة طبية مختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس فإنه يعفى، وإذا كانت امرأة حاملا أو كان لها طفل لا يتجاوز الثانية من عمره.
وتطرَّق التقرير إلى أحكام الحبس التنفيذي وسريانه على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه، فتكون العقوبات من اختصاص المحاكم الجزائية بحيث تقوم بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة، وترفعها هيئة التحقق والادعاء العام بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
ووفقا للنظام الجديد فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين قام بارتكاب جرائم الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو أنه تعمَّد تعطيل التنفيذ، بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ، مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له. وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وكل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم.
كما أشار التقرير إلى أنه يعاقب الموظف العام ومن في حكمه، بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة. ونص النظام أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرَّب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي، وأيضا ينال نفس العقوبة الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما في حال أخلَّ أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال أو تسلمها، والمقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر أو التضليل في عدالة الأسعار.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.