المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام المناطق



هيثم الفقى
02-05-2009, 05:30 AM
المادة الأولى :

يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الادارى والتنمية فى مناطق المملكة ، كما يهدف إلى المحافظة على الامن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم فى اطار الشريعة الاسلامية .



المادة الثانية :

( تم تحديد المناطق ومقار اماراتها بالمرسوم الملكي رقم ” أ / 20 فى : 30/3/1414هــ راجع صفحة 71/ أ وما بعدها ) .

تنظيم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية .



المادة الثالثة :

( معدله - راجع التعديل فى صفحة مكررة 71 / أ وما بعدها )

تتكون كل منطقة ادارياً من عدد من المحافظات والنواحي والمراكز ويراعى فى ذلك الاعتبارات السكانية والجغرافية والامنية وظروف البيئة وطرق المواصلات ويتم تنظيم المحافظة بامر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية . أما النواحي والمراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من أمير المنطقة .



المادة الرابعة :

يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير كما يكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعده فى أعماله ويقوم مقامه عند غيابه ويتم تعيين الأمير ونائبة وتعفاؤهما بامر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية .



المادة الخامسة :

يكون أمير المنطقة مسؤولاً اما وزير الداخلية .



المادة السادسة :

يؤدى الأمير ونائبة قبل مباشرة العمل القسم التالى أما الملك . أقسم باله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وان لا أبوح بسر من أسرار الدولة وان احافظ على مصالحها وانظمتها وأن أؤدى اعمالى بالصدق والامانه والاخلاص والعدل .



المادة السابعة :

يتولى أمير كل منطقة اداراتها وفقاً للسياسة العامة للدولة ووفقاً لاحكام هذا النظام وغيره من الانظمة واللوائح . وعليه بصفه خاصة .

المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقا للأنظمة واللوائح .

تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية .

كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ آي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات الا فى الحدود المقررة شرعاً ونظاماً .

العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً .

العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها .

إدارة المحافظات والنواحي والمراكز ومراقبة أعمال محافظي المحافظات ومديرى النواحى ورؤساء المراكر والتأكد من كفايتهم فى القيام بواجباتهم .

المحافظة على أموال الدولة واملاكها ومنع التعدى عليها .

الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن ادائهم لواجباتهم بكل أمانه واخلاص وذلك مع مراعاة ارتباط موظفى الوزرات والمصالح المختلفة فى المنطقة بمراجعهم .

الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث أمور المنطقة معهم بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.

تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة وغير ذلك من شؤون المنطقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .



المادة الثامنة :

ناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق ويرفع وزير الداخلية تقريراً بذلك لرئيس مجلس الوزراء .



المادة التاسعة :

‏يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين فى السنة على الاقل لمحافظى المحافظات ومديرى النواحى لبحث شؤون المنطقة . ويرفع الأمير تقريراً بذلك لوزير الداخلية .



المادة العاشرة :

يعين لكل منطقة وكيل آو أكثر بمرتبه لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الداخلية .

يكون لكل محافظة محافظ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية بناء على توصية من أمير المنطقة .

يكون لكل ناحية مدير لا تقل مرتبته عن الخامسة يعين بقرار من أمير المنطقة بناء على توصية من محافظ المحافظة .



المادة الحادية عشرة :

على أمراء المناطق ومحافظي المحافظات ومديري النواحى ورؤساء المراكز حيث مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم ألا بإذن من الرئيس المباشر .



المادة الثانية عشرة :

يباشر محافظو المحافظات ومديرو النواحى ورؤساء المراكز مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم وفى حدود الصلاحيات الممنوحة لهم .



المادة الثالثة عشرة :

على محافظي المحافظات إدارة محافظاتها في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة باستثناء ما ورد في الفقرات ” و ” ، ” ط ” ، ” ى “



المادة الرابعة عشرة :

على كل وزارة آو مصلحة حكومية خدمات فى المنطقة ان تعين رئيساً لأجهزتها فى المنطقة لا تقل مرتبته عن الثانية عشر يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة وعليه التنسيق مع أمير المنطقة فى مجال عمله .



المادة الخامسة عشرة:

ينشأ فى كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة يكون مقره إمارة المنطقة .



‏ المادة السادسة عشرة :

يتكون مجلس المنطقة من :

أمير المنطقة نائباً للمجلس .

نائب أمير المنطقة نائباً لرئيس المجلس .

وكيل الإمارة ومحافظي المحافظات .

رؤساء الأجهزة الحكومية فى المنطقة التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية

عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص من اهل العلم والخيرة والاختصاص يتم تعينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية وتكون مدة عضويتهم اربع سنوات قابلة للتجديد .



المادة السابعة عشرة :

يشترط فى عضو المجلس ما يلى :

أن يكون سعودى الجنسية بالأصل والمنشأ .

أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية .

ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنه .

أن تكون إقامته فى المنطقة .

اقتراحات الأعضاء



المادة الثامنة عشر :

للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة فى الامور الداخلة فى اختصاص المجلس ويدرج الرئيس كل اقتراح فى جدول أعمال المجلس لعرضة ودراسته .

المصلحة الشخصية



المادة التاسعة عشرة :

لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مدوالات المجلس أو لجانه اذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصيه له أو مصلحة من لا تقبل شهادته له آو كان وصيا آو قيما أو وكيلا لمن له مصلحة فيه .

الاستقاله



المادة العشرون :

أذا رغب العضو المعين فى الاستقالة قدم طلباً بذلك إلى وزير الداخلية عن طريقة امير المنطقة ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.