المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نص اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر



هويدا
01-17-2012, 11:34 AM
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرينها:
القانون:
قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
الاتجار بالبشر:
التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره، علي سبيل المثال الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الاطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
المجني عليه (الضحية):
الشخص الطبيعي الذي تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي، وعلي الأخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو الخسارة الاقتصادية، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجما مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
المنفعة المادية أو المعنوية:
كل مصلحة أو كسب أو مزية أو منفعة تعود علي مرتكب جريمة الاتجار بالبشر أو علي المساهم فيها بأي من طرق المساهمة الجنائية (التحريض* الاتفاق* المساعدة) سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية أو معنوية.
الجماعة الإجرامية المنظمة :
هي الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص علي الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر علي منفعة مادية أو معنوية.
الجريمة ذات الطابع عبر الوطني:
أية جريمة ارتُكبت في أكثر من دولة، أو ارتُكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتُكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتُكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.
أماكن استضافة المجني عليه:
كل مكان مناسب مخصص لرعاية المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر ويتم استضافتهم به وبشرط أن يكون منفصلاً عن الأماكن المخصصة للجناة، وبحيث تسمح تلك الأماكن للمجني عليهم باستقبال ذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة.
صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر:
الصندوق التابع لرئيس مجلس الوزراء، والمعني بتقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر :
اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتنسيق السياسات والجهود الحكومية في هذا المجال، وكذا التنسيق بين الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة وسائر الأطراف غير الحكومية في ذات الشأن.
مادة (2)
تتم مكافحة الاتجار في البشر وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية من خلال تحقيق الأهداف والأغراض الآتية:
(أ‌)أن تنصب كافة جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر علي حماية ومساعدة المجني عليهم في هذه الجرائم وإعادة دمجهم في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجني عليهم من النساء والأطفال وعديمي الأهلية.
(ب‌)الحرص علي الكرامة الإنسانية للمجني عليهم باعتبارهم ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وأن يتم اتخاذ كافة ما يلزم لمساعدتهم واحترام وصيانة كامل حقوقهم الإنسانية المتعارف عليها وعلي صون حرمتهم الشخصية.
(ج‌)أن يتضمن مفهوم المكافحة كافة الإجراءات والتدابير والتصرفات التي يجب أن تتخذها الجهات المعنية في الدولة بالمنع والمكافحة والملاحقة، بما في ذلك إجراء التحريات اللازمة عن المجرمين مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم أينما وجدوا، مع التركيز علي الحالات التي تكون الجريمة فيها ذات طابع عبر وطني أو تضطلع بها الجماعات الإجرامية المنظمة.
(د‌)أن تتضافر كافة الجهود التي تبذل من الجهات المعنية بالمكافحة من أجل تحقيق تعافي المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر، وإعادة دمجهم في المجتمع، سواء كان التعافي علي المستوي الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، وأن تشارك جميع عناصر المجتمع المدني مع الجهات المعنية في الدولة في تحقيق ذلك.
(ه‌)العمل علي تنمية المجتمع في الداخل، وتأهيله من كافي النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعلمية والأمنية من أجل الحد من توافر الظروف المؤدية إلي ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
(و‌)تعزيز التعاون الدولي والإقليمي مع كافة الجهات المعنية وعلي كافة المستويات من أجل تحقيق الأهداف المذكورة.
مادة (3)
تقوم جريمة الاتجار في البشر دائماً في حق مرتكبها إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية.
ولا يستطيع مرتكب جريمة الاتجار بالبشر أن يتمسك برضاء المجني عليه لدرء مسئوليته الجنائية طالما استخدم الجاني معه الوسائل والأساليب التي نص عليها القانون في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
ويعتبر البدء في تنفيذ أي من الأفعال المادية للجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد وقوعها شروعاً في ارتكابها طبقاً لنص المادة 12 من القانون.
مادة (4)
تتولي إدارة التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولي لتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام، وإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية "انتربول القاهرة" بوزارة الداخلية –وفقاً لاختصاصات كل منها* التعاون مع الجهات الأجنبية المناظرة لكل جهة من أجل مكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر.
مادة (5)
تقوم الجهات المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تحقيق المكافحة بتبادل المعلومات وإجراء التحريات عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم وتقديم المساعدات فيما بينهما، واتخاذ إجراءات المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء، واسترداد الأموال، ونقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي في مجال المكافحة، علي أن يتم ذلك التعاون من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأخري، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (6)
تتولي المحاكم والنيابات المختصة بنظر جرائم الاتجار بالبشر في جمهورية مصر العربية ومن خلال إدارة التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتعاون مع الجهات القضائية الأجنبية لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
مادة (7)
تتولي النيابة العامة من خلال مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام الأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل المطبق بين الجهات القضائية في جمهورية مصر العربية ونظيراتها بالدول الأجنبية.
مادة (8)
المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر لا يكون مسئولاً مدنياً أو جنائياً عن أي جريمة أخري يرتكبها تنفيذاً لاستغلاله في جريمة الاتجار بالبشر متي نشأت الجريمة الأخري أو ارتبطت بكونه مجنياً عليه في جريمة الاتجار بالبشر.
مادة (9)
تكفل الدولة من خلال الجهات المعنية حماية المجني عليه في جرائم الاتجار بالبشر وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدته وتوفير السلامة له وإعادة دمجه في المجتمع، وتتمثل تلك الجهات فيما يلي:
*وزارة الداخلية فيما يتعلق بحماية وحراسة المجني عليه وتوفير السلامة الجسدية له.
*وزارة الصحة فيما يتعلق برعايته صحياً ونفسياً.
*وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق برعايته تعليمياً.
*وزارة الأسرة والسكان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في رعايته اجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكراة الإنسانية.
*كما تتولي إدارة الشئون القنصلية بوزارة الخارجية عودته إلي وطنه علي نحو سريع وآمن إذا كان أجنبياً أو من غير المقيمين إقامة دائمة في مصر ويحدد رئيس مجلس الوزراء القواعد والإجراءات اللازمة لعودة الأجنبي أو غير المقيم.
وتختص اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق فيما بين الجهات المذكورة من أجل تحقيق الحماية المطلوبة، وللمجني عليه أن ينيب اللجنة المذكورة في مطالبة تلك الجهات بتحقيق ذلك.
مادة (10)
علي إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمباحث أمن الدولة رصد ومكافحة الوسائل والأساليب التي تستعملها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بتجنيد المجني عليهم ونقلهم والعمل علي كشف الصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في الاتجار واتخاذ التدابير الممكنة لكشف ذلك النشاط الإجرامي.
مادة (11)
علي إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمباحث أمن الدولة وأقسام ومراكز الشرطة –أثناء قيامها بمهامها واختصاصاتها في جرائم الاتجار بالبشر* مراعاة ضرورة التعرف علي هوية المجني عليه في تلك الجرائم وجنسيته وعمل تصنيف له، وذلك خلال مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق معه بهدف اتخاذ ما يلزم نحو ضمان إبعاده عن يد الجناة وحمايته منهم خلال تلك المراحل.
كما تراعي ذلك أيضاً النيابة والمحكمة المختصة بالفصل في جريمة الاتجار بالبشر والدعاوي المرتبطة بها، خلال مراحل التحقيق القضائي أو المحاكمة ضماناً لتحقيق هدف الإبعاد المشار إليه.
مادة (12)
تتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه :
(أ‌)الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
(ب‌)الحق في صون حرمته الشخصية وهويته والعمل علي تهيئة السكن اللائق له وخدمة التعليم والرعاية الواجب حصوله عليها.
(ج‌)الحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله علي المعلومات المتعلقة بها خاصة ما يتعلق بحقوقه القانونية، علي أن يتم ذلك بلغة يمكن للمجني عليه فهمها، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع وجنس المجني عليه واحتياجاته الشخصية خاصة الأطفال والنساء وعديمي الأهلية.
(د‌)الحق في الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار خلال مراحل الإجراءات الجنائية والقضائية التي تمر بها الجريمة وحتي الحكم النهائي البات فيها وبما لا يمس بحقوق الدفاع.
وللجنة في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بأي جهة من الجهات داخل أو خارج مصر.
مادة (13)
للمجني عليه في جرائم الاتجار بالبشر الحق في الحصول علي المساعدة القانونية، وعلي الأخص الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محامياً وجب علي النيابة العامة أو المحكمة علي حسب الأحوال أن تندب له محامياً، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.
مادة (14)
يتخذ رئيس المحكمة المختصة بنظر جريمة الاتجار بالبشر وبالدعاوي المرتبطة بها ما يلزم من إجراءات واحتياطات تكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود في تلك الجريمة عند سماع أقوالهم أو شهادتهم ولضمان عدم التأثير عليهم أثناء إجراءات المحاكمة، بما في ذلك تعيين الحراسة اللازمة عليهم وتواجدهم دائماً في أماكن معزولة عن الجناة ومن له صلة بهم، مع إمكانية تفضيل أن يتم ذلك في جلسات سرية بعيدة عن وسائل العلانية وبما يضمن عدم الإفصاح عن هوية المجني عليهم والشهود، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.

مادة (15)
تقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بما يلزم نحو تبصير المجني عليهم والشهود بالحقوق المنصوص عليها في المواد 13 و 14 من هذه اللائحة.
مادة (16)
تقوم الجهات المحلية في جميع المحافظات بالتنسيق مع وزارات الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتضامن الاجتماعي والأسرة والسكان ومع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بتوفير أماكن استضافة المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر بشرط أن يتوفر في تلك الأماكن المواصفات الآتية:
(1)أن تكون أماكن منفصلة ومعزولة تماماً عن الأماكن التي يتواجد فيها الجناة مرتكبو جرائم الاتجار بالبشر.
(2)أن تسمح تلك الأماكن للمجني عليهم أن يستقبلوا ذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة.
(3)في حالة ما إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية فيشترط بالإضافة إلي ما سبق أن تتم الاستضافة في المؤسسة الاجتماعية والتربوية التي تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال أو في مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
مادة (17)
تتولي وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجني عليهم من المصريين في جرائم الاتجار بالبشر بعد التأكد من جنسيتهم، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها، كما تتولي إعادتهم إلي جمهورية مصر العربية علي نحو آمن وسريع دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، وعلي أن تكون تلك العودة طواعية للمجني عليه.
كما تتولي وزارة الخارجية أيضاً بالتنسيق مع السلطة المعنية في الدول الأخري تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجني عليهم الأجانب إلي بلادهم الأصلية بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم مقيمون بها، وذلك دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول وعلي أن تكون العودة طواعية للمجني عليه الأجنبي أيضاً. ويجوز السماح للمجني عليهم الأجانب في جرائم الاتجار بالبشر في الحالات المناسبة البقاء داخل جمهورية مصر العربية مؤقتاً أو دائماً وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (18)
تتخذ الإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ما يلزم نحو تسهيل إجراءات التحقق من أن المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر لهم حق الإقامة الدائمة في جمهورية مصر العربية، وكذا تسهيل استخراج الأوراق اللازمة لعودتهم إلي مصر بالنسبة للذين لا توجد لديهم وثائق صحيحة سواء المتمتعون منهم بجنسية جمهورية مصر العربية أو الذين كانوا يتمتعون بحق الإقامة الدائمة فيها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (19)
تقوم إدارات الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وفقاً لأحكام القانون بالتحقق دائماً من هوية الأفراد الذين يعبرون الحدود المصرية الدولية أو يشرعون في عبورها لبيان ما إذا كان من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر أو من المجني عليهم في هذه الجرائم، كما عليها أيضاً التأكد من صحة وسلامة وثائق السفر المستخدمة في سفر الأفراد منعاً لاستخدام وثائق مزورة تمكن مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر أو المجني عليهم من عبور الحدود المصرية.
وعلي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التنسيق مع الإدارة المشار إليها وكافة الإدارات ذات الصلة بالجهات الأخري لتوفير وتعزيز تدريب المختصين فيها بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية.
مادة (20)
تتولي وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وأي جهة أخري معنية، إبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع الجهات الممثلة في الخارج وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة في مجال منع ومكافحة الاتجار بالبشر وذلك لتيسير التعاون الدولي بصوره المختلفة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا الشأن.
مادة (21)
تتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ومن خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر القيام بتمويل أي برامج في أي من وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية لنشر المعلومات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وذلك علي صعيد الوقاية والحماية والرعاية والتوعية بخطورة مشكلة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها، كما تتولي اللجنة أيضاً من خلال الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة من أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
مادة (22)
تتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ومن خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر توفير برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم المصريين سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية والتعاون في إجراءات البحوث مع عناصر المجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوي والعمل علي حلها.
مادة (23)
تتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن تلك الجرائم، وأيضاً يتم التنسيق لتنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية والتي تؤول إلي الصندوق مباشرة.
مادة (24)
تتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وبتمويل منه وضع خطة متكاملة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر علي صعيد الوقاية والحماية والرعاية من أجل بناء قدرات تتعامل بفاعلية مع قضايا الاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز تدريبية علي أساليب منع الاتجار بالبشر وملاحقة المتاجرين وحماية حقوق الضحايا، وكذا إجراء البحوث والدراسات التي تحقق هذه الأهداف وعمل الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لذلك وأن تتعاون مع كافة الجهات في الداخل والخارج من أجل الوصول إلي ذلك كله.
مادة (25)
تُنشئ اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر قاعدة للبيانات والمعلومات لرصد جرائم الاتجار بالبشر ومرتكبيها والمجني عليهم فيها وكافة المعلومات ذات الصلة والأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بها، وذلك علي المستوي المحلي والدولي.
وتقوم اللجنة والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بتبادل كافة البيانات والمعلومات التي تم رصدها من قبلهم في هذا الخصوص.
مادة (26)
تعمل كافة جهات الدولة المعنية علي اتخاذ التدابير التعليمية والاجتماعية والثقافية اللازمة ومن خلال التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر من أجل الحد من توافر ظروف الاتجار بالبشر والطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص والذي يؤدي بهم للوقوع كضحية في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل حماية المجني عليهم من خطر هذه الجريمة.

المصدر
22/12/2010
بوابة الأهرام الالكترونية

hazem mohamed
01-17-2012, 02:10 PM
جزاك الله خيرا