المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حقوق الانسان2



محمود عبدالغفار
12-13-2011, 05:23 PM
حق المسجون بعدم تعرضة للتعزيب من الحقوق الاساسية للمسجون مامعنى التعزيب طبقا لنص المادة 126 من قانون العقوبات المصرى \ هوكل اعتداء جسسيم على جسم المتهم من موظف عام بقصد الحصول منة على اعتراف بارتكابة الجريمة اوالحصول على معلومات بشان الواقعة وبالالى لابد من توافر الشروط التالية 1- ان يكون الفاعل موظف عام وان يكون هذا الموظف العام مرتكب الجريمة قد ارتكبها بصفتة الوظيفيةوليست بصفتة الشخصيةوالا اعتبرت الجريمة جريمة ضرب وليست تعزيب امنى ان يكون هذة المعلومة قد وصلت الى الفهم2- ان يكون الاعتداء على جسم المتهم وليس اعتداء نفسيا او معنويا 3- ان يكونهذا الاعتاء جسيما وليس يسيرا والااعتبر ذلك اسعمالا للقسوة ولا يرقى الى تعذيب طبقا لنص المادة 127 129و 3- ان يكون القصد من التعزيب هو حمل المتهم على الاعتراف باالجريمة واخيرا نرى ان هذا النص والشروط يجب انتتوسع من قبل المشرع ليوسع من مجال التجريم ليوسع فى مفهوم الفاعل الاصلى والمشمول بنطاق التعزيب ليشمل ليس فقط المتهم ولكن ليضم معة الشاهد والمسجون المحكوم علية والخبير وذلل طبقا لنصوص اتفاقية الامم المتحدة والقانون الجزائى الكويتى واللة المستعانواللة الموفق

hazem mohamed
12-19-2011, 11:54 AM
الأستاذ محمود
نشكرك على هذه المعلومات القيمة
وأرجو منك الإجابة على السؤال التالي:
إذا قام موظف في إحدى كليات الجامعة بالاعتداء على طالب بالضرب والجرح
هل يعتبر مرتكب لجريمة تعذيب وفقا لقانون العقوبات المصري؟

guyver3
12-20-2011, 09:11 PM
شكرا استاذ محمود عالموضوع ومنتظرين الباقي:93::93::93: