المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مجموعة العدالة بدبلوم القانون العام 2011-2012 عرض بتاريخ الثلاثاء 13/12/2011



محمد محمود عبد السلام
12-13-2011, 03:00 PM
لاشك ان الجزاءات التأديبية هي من الجزاءات الادارية ( تعد بقرارات ادارية ) والعكس ليس صحيح مثل التأخر عن سداد رسوم ادارية معينة .
ومن المقرر ان مجازاة الموظف بصفة ادارية او توقيع عقوبة علية من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول ايهما دون امكان محاكمته امام المحاكم الجنائية بمقتضي احكام القانون العام عن كل جريمة يتصف بها هذا الفعل وذلك لاختلاف الدعويين الجنائية والتأديبية بما لا يمكن معه ان يحوز القضاء فى الدعوى التأديبية قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوي الجنائية .(1)
(1) راجع الطعن رقم 0753 لسنة 37 مكتب فني 18 صفحة رقم 792 , محكمة النقض بتاريخ 12/6/1967.
اوجه التشابه والاختلاف بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية :-
• اوجه التشابه :
- تقوم الجريمة الجنائية والتأديبية على فكرة الخطأ , والعقاب , وتأخير او الحرمان من الترقية , والاثبات , وضرورة توافر تحقيق .
• اوجه الاختلاف :
- الجريمة الجنائية واضحة لورودها على سبيل الحصر على عكس الجريمة التأديبية لتعلقها بواجبات الوظيفة , ولا يتسع المجال لحصرها ولكن من الممكن حصر الجزاءات التى يمكن توقيعها على جميع المخالفات لذلك عرف القضاء الجريمة التأديبية بأنها اتيان العامل بارادته فعلا ايجابيا كان او سلبيا يكون من شأنه مخالفة الواقع او الاخلال بمقتضي الواجب الوظيفي المنوط به تأديته وان يكون من شأن الفعل ان يحط من كرامة الوظيفة .
- مبدأ الشرعية يحكطم الجرائم الجنائية ( لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ), اما فى الجرائم التأديبية فمبدأ الشرعية هو الاطار العام الذى لا يجوز ان تتعداه سلطة التأديب فى اعتبار افعال بذاتها جريمة تأديبية وفرض رقابة على صحة قيام الواقعة وسلامة التكييف القانوني لها .
- العقوبة الجنائية تهدف الى ردع المجرم وحماية المجتمع , اما العقوبات التأديبية تهدف الى جماية الوظيفة العامة .
- العقوبة الجنائية قد تمس المجرم فى حياته او حريته او ماله , اما العقوبة التأديبية فلا تمسه سوى فى حياته الوظيفية او ماله (مثال الخصم من الراتب) .
- الحكم الجنائي له حجيه امام السلطة التأديبية وليس الامر كذلك بالنسبة للاحكام التأديبة .
أركان الجريمة التأديبية :
1- الركن الشرعي .
وهو الصفة الغير مشروعة للفعل ويتحقق ذلك اما بخضوعه لنص تجريم يقرر القانون عقابا لمن يرتكبه او عدم خضوعه لسبب اباحة .
2- الركن المادي .
ويعني ماديات الجريمة والمظهر الذى تبرز به الى العالم الخارجي .
3- الركن المعنوي .
ويعني الخطأ العمدي او غير العمدي .
*القواعد التى تحكم الركن المادي فى الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية .
الجرائم المادية ( الركن المادي ) = نشاط (سلوك ) + نتيجة + علاقة سببية .
الجرائم الشكلية الركن المادي عبارة عن النشاط فقط .
- توافر النشاط ضروري للجريمة الجنائية والتأديبية .
فلا يكفي مجرد توافر النوايا ( الركن المعنوي ) دون الركن المادي , تخضع المسئولية الجنائية والتأديبية لمبدأ شخصية العقوبة ( الشخص الذي صدر عنه النشاط ) , فقضي بأنه اذا عاقبت الادارة شقيق مرتكب الوزر دون مشاركته فيه تكون منحرفة وقرارها باطل .
وفي حالة شيوع التهمة فلابد ان يثبت نسبة نشاط معين الى شخص معين حتي يتسني للادارة مجازاة الشخص , (وذلك كما فى مجال المسئولية الجنائية) والا كان القرار فاقد لركن السبب .
مثال عاقبت الادارة ثلاث حراس لوقوع حادث سرقة دون امكانية تحديد وقت وقوعة اى فى اى فترة لحراسة ايا منهم فعاقبتهم بخصم 3 ايام + 450 جنيه من راتب كلا منهم .

- مفهوم النشاط الجنائي والنشاط التأديبي .
اذا ارتكب الموظف جريمة من جرائم المال العام ( التربح او الاختلاس .....) فيكون قد ارتكب خطأ تأديبي لوحدة الخطأ الجنائي والتأديبي والعكس ليس صحيحا اما لتخلف الشرط المفترض مثل كون الجاني موظف فى جريمة الرشوة , او الركن المادي كتغيير الحقيقة فى التزوير , او الركن المعنوي كتعمد الاضرار بالمال العام , لكن قد يسأل عن جريمة تأديبية اخري .
وقد أكدت المحكمة الادارية العليا استقلال النشاط فى الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية من حيث ان الجريمة التأديبية هي مخالفة الموظف واجبات الوظيفة وكرامتها ام الجريمة الجنائية فهي الخروج عن المجتمع وهو ما ينظمه قانون العقوبات والوقوانين الجنائية الاخري , فالاستقلال قائم ولو وجد ثمة ارتباط .
كما ان الحكم التأديبي يورد النشاط التأديبي ولا يكتفي بالنشاط الجنائي لعدم كفايته فى التسبيب من الناحية التأديبية . فاذا اسند الجزاء التأديبي الى نظام قانوني اخر مثل قانون العقوبات يكون الجزاء المقضي به معيبا مثل اسناد جزاء العزل استنادا لوصف الجريمة بالتزوير او الاختلاس , وهذا ما اطردت عليه احكام المحكمة الادارية العليا لان ذلك قلب للدعوي التأديبية الى دعوي جنائية مما يخالف غرض المشرع من المحاكمة التأديبية .
• التجريم التأديبي لا يعرف نظرية الشروع فى الجريمة ( قانون العاملين المدنيين بالدولة ) .
• التجريم التأديبي لا يأخذ بنظرية المساهمة الجنائية .
• عدم تطلب وقوع النتيجة فى الجريمة التأديبية فهي من جرائم الخطر .
• عدم تطلب علاقة السببية فى الجريمة التأديبية .