المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فرنسا : محكمة النقض ( الدائرة المدنية الأولى )



هيثم الفقى
01-17-2009, 06:36 AM
القرار 150 : المادتان 1-1 (أ) و 35 من اتفاقية عقود البيع

فرنسا : محكمة النقض ( الدائرة المدنية الأولى )
23 كانون الثانى / يناير 1996
شركة ساكوفينى ضد سارل أبناء هنرى رامل
الأصل بالفرنسية
نشرت بالفرنسية فى Recueil Dalloz Sirey 1996 , Jurisprudence,334;(1996) UNILEX
محضر بالانكليزية : (1996) UNILEX
تعليق بالفرنسية : C.Witz, Recueil Dalloz Sirey 1996 Jurisprudence,334
أبرمت الشركة البائعة الكائنة فى إيطاليا فى عام 1988 عدة عقود بيع نبيذ مع مشترين فرنسيين . وعندما علم المشترون أن نبيذا إيطاليا مغشوشا قد استورد فى فرنسا فى تلك السنة أخطروا إدارة مكافحة الغش ، التى قررت ان النبيذ مغشوش فعلا.
وبناء على ذلك طلب المفاوضون الفرنسيون أمام محكمة ست التجارية ثم أمام محكمة استئناف مونبلييه فسخ البيع المتعلق بالنبيذ محل النزاع وكذلك دفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بهم .
وحكمت محكمة الاستئناف ، تطبيقا للقانون المحلي الفرنسي ، بفسخ بيع كميات من النبيذ للأخطاء التي ارتكبها البائع فقط لأنه لم يف بالتزامه التعاقدي بتسليم نبيذ مطابق للمواصفات وجيد وصالح للبيع .
وطعنت شركة ساكوفيني بطريق النقض دون الاستناد إلى انطباق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع . ولامت محكمة الاستئناف لأنها قررت الفسخ بناء على أخطاء البائع لأن تسليم عصار عنب محلى لا يمكن أن يمثل ، حسبما أدعى طالب النقض ، عدم وفاء بالتزامات البائع . ومن جهة أخرى أثبت البائع الإيطالى أنه لا توجد علاقة سببية بين غش النبيذ والأضرار المدعاة ، لأنه قد ثبت بالنسبة إلى كميات معينة أن ظروف النقل قد جعلت النبيذ غير صالح للاستهلاك .
ورفضت محكمة النقض الطعن . فقد رأت أن العقد محل النزاع بيع دولى للبضائع تنطبق عليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع التى بدأ سريانها بين فرنسا وإيطاليا فى 1 كانون الثانى / يناير 1988 ، وأن محكمة الاستئناف قد احترمت أحكام هذه الاتفاقية ولا سيما المادة 35 منها للحكم بأن شركة ساكوفينى بتسليمها النبيذ المغشوش لم تف بالتزامها بتسليم بضاعة مطابقة لما ورد فى العقد . وختاما وفيما يتعلق بعدم وجود علاقة سببية بين تحلية العصار والأضرار المدعاة استندت محكمة الاستئناف إلى الشهادة السيادية لقضاة الموضوع الذين رأوا أن غش النبيذ فى حد ذاته قد جعل النبيذ غير صالح للاستهلاك .


*****
القرار 151: المواد 1-1 (أ) و 6 و 55 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع

فرنسا : محكمة استئناف غرينوبل ( الدائرة التجارية )
26 نيسان / أبريل 1995
شركة آلان فيرون ضد شركة إمبروزيو
الأصل بالفرنسية
نشر بالفرنسية فى : (1996) UNILEX
المحضر بالانكليزية : (1996) UNILEX
أبرمت شركة كائنة فى إيطاليا فى عام 1989 عقد تعاون تجارى مع شخص طبيعى مقيم فى فرنسا . وعلى هذا النحو أصبح هذا الشخص هو الوكيل والمستورد الوحيد للحلوى التى تصدرها الشركة الإيطالية . وبعد ذلك بعام فسخت الشركة الإيطالية عقد التعاون ولذلك نشأ النزاع .
أعلنت محكمة الاستئناف أن عقد التعاون التجارى يتعلق من ناحية بالبيع ومن ناحية أخرى بمسألة الوكالة ، وأن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع تنطبق على الجزء المتعلق بحق البيع لأنه قد أبرم بين بائع ومشتر موجودين فى إيطاليا وفرنسا ، وهما من الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ( المادة 1 –1 (أ) ) .
وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بشأن احتمال وقوع تبعة على الشركة الإيطالية لفسخها العقد فيما يتعلق بالجزء الخاص بالبيع من عقد التعاون التجارى. واستندت المحكمة إلى حكم فى عقد التعاون ينص على إمكانية الفسخ دون أن يكون فى إمكان الوكيل الاعتراض على ذلك . فحكمت المحكمة بأنه لا يتعين على الشركة الإيطالية أن تدفع أى مبلغ بسبب فسخها العقد . وأكدت محكمة الاستئناف أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع لا تحظر إدراج مثل هذا الحكم ، وأن للطرفين حرية الاتفاق على أنه يمكن للبائع أن يرفض استمرار العلاقات التعاقدية ، وبالتالى فإنه لا يكون بذلك قد أعاد النظر فى تنفيذ عقد بيع سبق إبرامه . ولاحظت محكمة الاستئناف أنه لم يدع فى الدعوى أن قرار فسخ العلاقات تمخض عن رفض تنفيذ طلب سابق أو التقصير فى تنفيذه. وخلص القضاة من ذلك إلى أنه لا يمكن ان يعزى إلى الشركة الإيطالية أى خطأ فى فسخها الجزء المتعلق بالبيع من عقد التعاون التجارى .
وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها أيضاً بشأن انطباق المادة 55 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع التى احتج بها الوكيل التجارى . فقد احتج بأن خلفه قد استفاد من أسعار أقل من الأسعار التى بيعت له بها البضاعة ، وطلب من محكمة الاستئناف ان تخفض بالتالى الدين الذى يطالب به المصدر الايطالى . وقررت محكمة الاستئناف أن " الإشارة إلى سعر السوق فى المادة 55 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع، بقدر انطباق هذه المادة على القضية ، لا تسرى لو اتفق الطرفان على خلاف ذلك ، شأنها فى ذلك كشأن مجموعة الأحكام الواردة فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ، باستثناء المادة 12 ( المادة 6) . ولاحظت المحكمة أيضاً ان احتجاجات الوكيل على زيادة الأسعار فى عام 1990 لا تمثل إعادة نظر فى عقد البيع ذاته بل هى مجرد شكاوى عامة بشأن العلاقات التجارية بين الطرفين وبشأن ما يواجه من صعوبات ازاء المنافسة. كما لاحظت محكمة الاستئناف أنه نظراً لأن الوكيل التجارى قد استلم شحنة البضائع دون الاعتراض على وجه الدقة على سعر البيع فإنه فى وسع المصدر ، طبقا للبندين 2 و3 من المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع أن يؤول تصرف الوكيل على أنه دلالة على قبول السعر .


*****
القرار 152 : المواد 1-1 (ب) و35 و 48 – 1 و49 و78 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع .
فرنسا : محكمة استئناف غرينوبل ( الدائرة التجارية )
26 نيسان / أبريل 1995
مارك روك جواكيم ضد سار هولدنغ مانين ريفيير
الأصل : بالفرنسية
نشر بالفرنسية فى : (1996) UNILEX
المحضر بالانكليزية : (1996) UNILEX
باعت شركة كائنة فى فرنسا إلى شخص طبيعى مقيم فى البرتغال مخزنا بسعر مخفض بلغ 500 ألف فرنك فرنسى ، يتضمن نفقات الفك والتركيب ، حيث أن سعر المخزن كان 381200 فرنك فرنسى ، ونفقات الفك والتركيب 118800 فرنك فرنسى. ونتيجة لرفض المشترى دفع الجزء الأخير من الثمن لأن الأجزاء المعدنية المركبة كانت معيبة قررت محكمة استئناف غرينوبل أن العقد محل النزاع يتضمن بيع مخزن بسعر مخفض وكذلك تركيبه ، وأنه يتضح من الفواتير المقدمة ان تقديم الخدمة ليس مرجحا. وخلصت المحكمة إلى ان العقد يدخل فى نطاق تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ( المادة 3-2 ) .
وأكدت المحكمة بناء على ذلك أن العقد مبرم بين بائع مقيم فى فرنسا ومشتر مقيم فى البرتغال ، وأن فرنسا طرف من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع فى حين أن البرتغال لم توقعها ولم تصدق عليها ، ولذا فإن هناك ما يدعو لبحث ما إذا كانت الاتفاقية تنطبق أو لا تنطبق بصورة غير مباشرة من خلال قواعد القانون الدولى الخاص (المادة1-1 (ب) ) .
وبعد تطبيق اتفاقية لاهاى المؤرخة فى 15حزيران / يونيه 1955 بشأن القانون المنطبق على بيع المنقولات المادية قررت المحكمة أن القانون المنطبق هو القانون الفرنسى باعتباره قانون البلد الذى كان محل الإقامة المعتاد للبائع وقت تلقيه طلب الشراء ( المادة 3-1 من اتفاقية لاهاى ). وهكذا طبقت المحكمة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع لأن " اتفاقية فيينا المؤرخة فى 11 نيسان / أبريل 1980 أصبحت منذ الأول من كانون الثانى / يناير 1988 هى القانون الفرنسى المحلى السارى على البيع الدولى ". ورأى القضاة ، فى ضوء المادة 35 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع أن كمية معينة من البضائع لم تكن صالحة للاستعمال الخاص فى التركيب حسبما أبلغ للبائع صراحة، وأن هذا العيب يتعلق بجزء فقط من المخزن وبالعناصر المعدنية التى يمكن إصلاحها ولا يمثل خرقا أساسياً يحرم المشترى إلى حد بعيد مما يحق له أن يحصل عليه بموجب العقد . وخلص القضاة من ذلك إلى أن هذا الخرق لا يبرر فسخ العقد تطبيقا للمادة 49.
ولاحظت المحكمة بناء على ذلك أن هذا الفسخ لا يحدث على أى حال لأن الطرفين قد نصا على أن يقوم البائع بإصلاح الأجزاء المعدنية المعيبة . أما بالنسبة إلى اعتراض المشترى الذى مفاده أن الالتزام يقضى باستبدال أجزاء جديدة بالأجزاء المعيبة فقد قرر القضاة أنه لم يثبت أن البائع قد قبل مثل هذا الالتزام الذى يؤدى إلى زيادة قيمة أجزاء معينة مبيعة إلى 40 مثلا . وحيث أن البائع قد وضع تحت تصرف المشترى أجزاء بديلة لا توجد بها إلا تشوهات خفيفة فإن البائع يكون بذلك قد عوض عن عيب عدم مطابقة البضاعة المبيعة للمواصفات ، وفقا لأحكام المادة 46-3 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع .
وحكمت المحكمة للمشترى بتعويضات بعد أن لاحظت أن له الحق فى أن يطلب تعويضات على الرغم من التعويض العينى المقدم من البائع ( المادة 48-1).
وختاماً فإنه بالنسبة إلى ما طالب به البائع من فوائد عن التأخير ورسملة الفوائد لاحظت المحكمة أن المادة 78 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع تنص على أن أى تأخر فى الدفع يعطى الطرف الآخر الحق فى فوائد عن التأخير دونما حاجة إلى إعطاء إنذار ، وأن هذه الفوائد تستحق اعتبارا من تاريخ وضع البضائع البديلة تحت تصرف المشترى . وقررت المحكمة رسملة الفوائد عند مرور عام كامل على نتيجة الاستئناف الذى قدم فيه البائع الطلب لأول مرة .


*****
القرار 153 : المواد 1-1 (أ) و29 –1 و31 (أ) و (ج) و 57 –1 و78 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع
فرنسا : محكمة استئناف غرينوبل ( الدائرة التجارية )
29 آذار / مارس 1995
شركة كامارا أغراريا بروفينسيال دى غويبوزكوا ضد مرغارون
الأصل : بالفرنسية
نشر بالفرنسية فى : (1995) UNILEX ،E. 95-2
المحضر بالانكليزية : (1995) UNILEX ، D. 95-2
ابرم بائع فرنسى ومشتر اسبانى عدة عقود بيع ذرة . وسلمت كل الشحنات لكن المشترى لم يدفع كل السعر . ورفع البائع دعوى على المشترى أمام محكمة فرنسية للمطالبة بدفع الثمن وفوائد .
وفى أول درجة حكمت محكمة غرينوبل الجزئية على المشترى، دون تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ، بدفع كل الثمن على أساس أنه ليس للبائع الحق فى فوائد .
واستأنف المشترى الحكم بالطعن فى اختصاص المحكمة الفرنسية ، وطلب خفض الثمن على أساس اتفاق منبثق عن اجتماع عقده الطرفان بعد إبرام العقد .
رأت محكمة الاستئناف أن اتفاقية الأمم المتحدة تنطبق على هذه القضية، لأنها تتعلق بعقد بيع دولى لبضائع مبرم بين متعاقدين مقيمين فى دولتين من الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة .
ولتحديد مكان دفع الثمن أطلعت محكمة الاستئناف على فحوى الفقرة 1 من المادة 57 وكذلك على نص الفقرتين (أ) و (ج) من المادة 31 ، ونظرت فيما إذا كان الدفع مشروطا بتسليم البضاعة أو لا ، على أساس أنه يجب الوفاء بالالتزام بدفع الثمن فى دائرة اختصاص محكمة الدرجة الثانية فى غرينوبل .
وفيما يتعلق بما طالب به المشترى من تخفض فى السعر رأت المحكمة أنه استنادا إلى أحكام المادة 29 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع فإنه يمكن تعديل العقد باتفاق بسيط بين الطرفين . بيد أنها رأت على الرغم من ذلك أن تعديل سعر البيع لا يمكن أن يكون قد حدث ، فى هذه القضية ، فى الجو العام للاجتماع .
واعترفت المحكمة بحق البائع فى الثمن وفى الحصول على فوائد عن التأخير.واستندت محكمة الاستئناف فى هذا الصدد إلى المادة 78 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ، وذكرت أنها على العكس من القانون الفرنسى لا تشترط الانذار. وختاما قررت محكمة الاستئناف رسملة الفوائد حسبما طلب البائع .


*****
القرار 154 : المواد1-1 (أ) و7-1 و8-1 و25 و64-1 و73-2 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع .
فرنسا : محكمة استئناف غرينوبل ( الدائرة التجارية)
PAN AFRICA EXPORT ضد شركة SARL BRI PRODUCTION " BONAVENTURE "
22 شباط / فبراير 1995
الأصل بالفرنسية
منشور بالفرنسية فى : UNILEX, E.95-L; Journal du droit (1995) international 1995,632
المحضر بالانكليزية : (1995) UNILEX, D.95-1
تعليق : ف . خان ، Journal du droit international 1995, 639
أبرم بائع فرنسى يصنع سراويل الجينز عقد بيع كمية معينة من البضائع مع مشتر مقيم فى الولايات المتحدة . ونص العقد على أن السراويل المشتراة سترسل إلى أمريكا الجنوبية وافريقيا .
وطوال المفاوضات السابقة للعقد وخلال تنفيذه طلب البائع بإلحاح وبشكل متواصل إثبات المقصد النهائى للبضائع المبيعة. واتضح خلال شحنة ثانية أن البضائع قد سلمت فى اسبانيا .
ونشأ النزاع نتيجة رفض البائع مواصلة علاقاته التجارية وإرسال شحنات جديدة.
وطبقت محكمة الاستئناف المادة 1-1 (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع لتحديد القانون المنطبق على الدعوى ، لأن المشترى والبائع مواطنين فى دولتين من الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع .
وفى هذه القضية استندت المحكمة إلى المادة 8-1 من الاتفاقية ، وخلصت إلى أن الشركة الأمريكية لم تحترم مقاصد الشركة الفرنسية ، التى كان من حقها معرفة المقصد النهائى للبضائع ، والى أن هذا الموقف يمثل خرقا أساسياً للعقد فى حدود مفهوم المادة 25 من الاتفاقية .
وطبقا للمادة 64-1 فإنه فى وسع البائع أن يعلن حل العقد . وقد حكمت محكمة الاستئناف بهذا الحل استنادا أيضاً إلى المادة 73-2 المتعلقة بعقود الشحنات المتتالية .
وختاماً حكمت المحكمة على الشركة الأمريكية بدفع مبلغ000 10 فرنك فرنسى على سبيل التعويض عن إجراء مسئ ، لأنها رأت أن تصرف المشترى " يتنافى مع مبدأ حسن النية فى التجارة الدولية، المنصوص عليه فى المادة 7 من الاتفاقية، وأنه زاده سوءا على سوء اتخاذه موقف المدعى فى القضية ، الأمر الذى يمثل إساءة استعمال للإجراء القضائى ".


*****
القرار 155 : المادتان 19-2 و 86-1 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع
فرنسا : محكمة النقض ( الدائرة المدنية الأولى ) .
قرار رفض الطعن المقدم فى قرار محكمة استئناف باريس المؤرخ فى 22/4/1992
4 كانون الثانى / يناير 1995
شركة فوبا ضد شركة فوجيتسو
الأصل بالفرنسية
منشور بالفرنسية فى : Recueil Dalloz Sirey 1995 , Jurisprudence, 289; (1996) UNILEX; Witz, Claude, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vents internationale – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), Collection Droit des Affaires, Paris, (1995) 140
التعليق بالفرنسية : انظر Witz, Recueil Dalloz Sirey 1995, Jurisprudence, 290; Witz voir L.G.D.J. cidessus(1995) 61; 69
المحضر بالانكليزية : (1996) UNILEX
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من مشتر فرنسى فى قرار صادر عن محكمة استئناف باريس بشأن نشوء عقد بيع . واحتج المشترى بأن العقد لم ينشأ ، وأن محكمة الاستئناف بتقريرها عكس ذلك قد انتهكت المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع ، وأنها انتهكت أيضاً المادة 86 من الاتفاقية لأنها رأت أنه كان يجب على المشترى أن يعيد فورا الكمية الزائدة المسلمة .
واستندت محكمة النقض إلى سلطة قضاة الموضوع العليا فيما يتعلق بوجود اتفاق بين الطرفين بشأن البضاعة والثمن ، بما فى ذلك تعديل السعر الأصلى حسب سعر السوق والتعديلات المدخلة على قوام الطلب . ولم تشر محكمة النقض فى ذلك على الإطلاق إلى أى حكم من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع.
وثانيا ، أشارت محكمة النقض إلى مضمون الفقرة 1 من المادة 86 من اتفاقية الأمم المتحدة ، التى تقضى بأن المشترى الذى يستلم بضاعة ويعتزم رفضها من حقه الاحتفاظ بها إلى أن يسترد من البائع النفقات المعقولة التى دفعها لكفالة حفظها. وفى رفض الطعن فيما يتعلق بهذه النقطة أشارت محكمة النقض إلى أن المشترى " لم يدع قط أنه تحمل مثل هذه النفقات فيما يتعلق بهذه البضائع غير المطابقة لطلباته " .
القرار 156 : المادة 57-1 (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع

فرنسا : محكمة استئناف باريس (الدائرة الأولى ، قسم القضايا المستعجلة ).
10 تشرين الثانى / نوفمبر 1993
شركة LORRAINE DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES ضد BANQUE PARIBAS BELGIQUE ، شركة مساهمة وشركة BVBA FINECCO
الأصل بالفرنسية
منشور بالفرنسية فى : Juris- Classeur Périodique, éd. G, 1994, II,no 22314; (1995) UNILEX, E.93-23; Journal du droit international 1994,678
المحضر بالانكليزية :(1995) UNILEX, D.93-23;
التعليق : Audit, Juris-Classeur Périodique, éd.G, 1994, II,no 22314; Jacquet, Journal du droit international 1994, 683; Dubarry-Loquin, Revue trimestrielle de droit commercial 1994, 698
فى تموز / يوليه 1991 أبرم بائع فرنسى ومشتر بلجيكى عقد بيع ألواح معدنية. وضمن مصرف بلجيكى دفع الثمن .
ولم يدفع المشترى الثمن فى الموعد المتفق عليه ورفع البائع على المشترى وكفيله دعوى أمام محكمة فرنسية ( محكمة بوبنى التجارية ) مطالبا بالدفع .
وحكمت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها ، وأحالت القضية والطرفين إلى محكمة غان ( بلجيكا ) .
وطعن البائع فى هذا القرار مستنداً إلى اختصاص المحاكم الفرنسية .
طبقت محكمة الاستئناف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع لتحديد مكان دفع الثمن. ورأت أنه تطبيقا للمادة 57 من الاتفاقية فإنه يجب دفع الثمن فى شركة البائع ، ولم يكن الطرفان قد اتفقا على أى حكم معين .
ومن ثم فقد أكدت محكمة الاستئناف اختصاصها .
القرار 157 : المادة 3-1 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع

فرنسا : محكمة استئناف دى شامبرى ( الدائرة المدنية ) .
25 أيار / مايو 1995
شركة أمد اليكترونيك ضد شركة روزنبر غرسيام شركة مساهمة .
الأصل بالفرنسية
منشور بالفرنسية فى : Revue de Jurisprudence Commerciale 1995,242;(1995) UNILEX, E. 93-16
المحضر بالفرنسية : Bull. Inf. C . cass, O1-10-1993,35
بالانكليزية : (1995) UNILEX, D.93-16
تعليق بالفرنسية : Witz, Claude, Revue de Jurisprudence Commercial 1995,244; Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente international- Convention des Nations Unies du 11 avril 1980. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), Collection Droit des Affaires, Paris,(1995)34
أرسل المشترى، وهو شركة قانونية إيطالية، إلى الشركة الفرنسية البائعة طلب شراء موصلات فى شباط / فبراير 1990. وطبقاً لأحكام الاتفاق كان ينبغى صنع الموصلات وفقا لتصميمات مقدمة من شركة رونبيرغر وموضوعة وفقا للمعايير التى أبلغها وتحتفظ بها هذه الشركة .
وثارت مشاكل معينة بين الطرفين . ففى 18 حزيران / يونيه 1991 استدعى البائع الشركة التى تعاقد معها أمام محكمة بونفيلى الجزئية لدفع ثمن البضائع التى سلمت إليها ولم تدفع ثمنها . ودفع المشترى بعدم اختصاص المحاكم الفرنسية وأكد اختصاص المحاكم الإيطالية . وفى 6 كانون الثانى / يناير 1993 قبلت المحكمة الدفع المقدم ، على أساس أن الشركة الموجه إليها الاتهام كائنة فى إيطاليا ، وأن الشحنة سلمت كذلك فى إيطاليا .
قدم البائع استئنافا .
لتحديد مكان الوفاء بالتزام دفع الثمن ، فى نطاق تطبيق المادة 5-1 من اتفاقية بروكسل المتعلقة بالاختصاص القضائى وتنفيذ القرارات فى المجالين المدنى والتجارى ، تحققت محكمة الاستئناف من انطباق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع. ورأت أن العقد محل النزاع ليس بيعا بمفهوم اتفاقية الأمم المتحدة، وأن الطرف الذى أرسل طلب الشراء فى هذه الدعوى قد قدم " جزءا أساسيا من العناصر المادية اللازمة لهذا الصنع أو الإنتاج " . ( انظر المادة 3 ،1 ، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع).


*****
القرار 158 : المادتان 1-1 (ب) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع

فرنسا : محكمة استئناف باريس ( الدائرة الخامسة عشرة)
22 نيسان / أبريل 1992
شركة فوبا ضد شركة فوجستو
الأصل بالفرنسية :
منشور بالفرنسية فى :(1996) UNILEX; Witz, Claude, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), Collection Droit des Affaires, Paris, (1995),135
تعليق بالفرنسية : Witz, V., L.G.D.J. ei-dessus, 29;59;69; Witz, Recueil Dalloz Sirey 1995, 19é Cahier, Chronique,143
المحضر بالانكليزية : (1996) UNILEX
أرسل المدعى، وهو مشتر فرنسى ، إلى المدعى عليه، وهو بائع ألمانى ، فى 22 آذار/مارس 1992 طلب شراء عدة كميات من مكونات اليكترونية بوساطة مكتب إتصال للمدعى عليه فى فرنسا . وقبل المشترى السعر الذى ذكره المورد مسبقا لكنه طلب إعادة النظر فيه نظرا لكساد السوق . وأجاب البائع لدى قبوله للطلب بأن السعر قابل للتنقيح صعودا ونزولا حسبما هو سائد فى السوق ، بيد أنه لا يمكنه توريد أجزاء معينة . وجرت بين الطرفين مكالمة تليفونية فى 26 آذار/ مارس ، وأرسل البائع الألمانى إلى شريكه برقية تلكس فى نفس اليوم تبين موافقته على تعديل بند فى طلب الشراء . وفى برقية تلكس مرسلة فى 13 نيسان / أبريل عدل المشترى الفرنسى مجددا طلبه لكن البائع الألمانى أعلن أنه لا يمكنه قبول هذا التغيير بالنسبة إلى شحنات مطلوبة بعد فترة قصيرة.
وأمام محكمة استئناف باريس أصر المدعى على أن العقد لم ينشأ بعد التعديلات التى أدخلت على الطلب الأصلى والتى كشفت عن وجود خلاف بين الطرفين ، واستشهد لهذا الغرض بأحكام المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع . كما بين المدعى أنه طبقا للمادة 4 من هذا الصك فإن هناك ما يدعو إلى أخذ القانون العام الفرنسى فى الاعتبار فيما يتعلق بسعر البيع .
ورأت محكمة الاستئناف أن مكتب الاتصال التابع للبائع فى فرنسا ليس له شخصية اعتبارية خاصة به ، وأنه يعمل بموجب عقد بيع دولى بين شركة فرنسية وأخرى ألمانية . وقررت أن اتفاقية الأمم المتحدة ( المادة 1-1 (ب)) تنطبق على هذه الدعوى .
وفيما يتعلق بنشوء العقد رأت محكمة الاستئناف أن العقد قد نشأ شرعا، نظرا لموافقة الطرفين على البضاعة والسعر . وأنه قد أصبح سارياً اعتباراً من تلقى المشترى قبول البائع طلب الشراء ، طبقا للمادة 23 من اتفاقية الأمم المتحدة . وعلاوة على ذلك فإنه نظراً لأن المشترى قد بين أن البائع قد سلم كميات زائدة من البضائع فقد قضت محكمة الاستئناف بأنه إذا كانت كمية البضاعة المسلمة لا تطابق الكمية المذكورة فى طلب الشراء فإنه يجب على المشترى أن يعيد فورا الكمية الزائدة من البضائع . وختاما وفيما يتعلق بالسعر أكدت المحكمة أن اتفاق الطرفين على تعديل السعر حسب السعر السائد فى السوق لم يجعل السعر غير محدد ، دون أن تبين ماهية المبادئ القانونية التى قررت على أساسها أن السعر كان محدداً .